|| |
|
||||
حكم رقم 205 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/6/24
بسم الله الرحمن الرحيم نقض مدني السلطة الوطنية الفلسطينية الطاعنة: بلدية اريحا وكيلها المحامي غالب نجوم / اريحا المطعون ضده: محمد ايهاب حلمي سعيد ابو زينة / اريحا وكيله المحامي مازن الدمنهوري / اريحا تنعى الطاعنة على الحكم الطعين مخالفته للقانون تطبيقاً وتفسيراً إذ أن الإعفاء من الرسوم بالنسبة لمعاملات ودعاوى وأملاك الوقف رتب لصالح جهة الوقف وليس لصالح القائم عليها او مستثمرها فضلاً عن مخالفته لنظام رسوم رخص الأبنية في منطقة تنظيم مدينة أريحا. تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الحكم الطعين جاء سائغاً متفقاً والقانون تطبيقاً وتفسيراً ملتمساً بالنتيجة رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة لم ترتض الطاعنة بالحكم المذكور فبادرت للطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 10/2005 وقد قضت محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف الذي لم ترتضيه الطاعنة أيضا فطعنت فيه بالنقض للأسباب المشار إليها فيما تقدم. وفي الموضوع ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إذ قضت بتأييد الحكم المستأنف حملته على ما نصت عليه المادة السابعة من قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966.وبالرجوع إلى أحكام المادة السابعة من القانون فقد نصت "تعفى كافة معاملات ودعاوى وأملاك الوقف من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها ويستثنى من ذلك الضرائب المتحققة على الأملاك التي لا تستغل من قبل دائرة الأوقاف مباشرة والضرائب التي تتحقق على المستأجر سواء كانت لجهة الخزينة أم البلديات". وباستظهار نية المشرع وفق السياق التي وردت فيه المادة، والعبارة التي صيغت بها وافراغ فيها المعنى بعيداً عن الخصومة وصراع الخصوم فقد تضمنت قاعدة عامة وهي الأصل إعفاء كافة معاملات ودعاوى وأملاك الوقف من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها. إلا انه واستثناءً من هذا الأصل وهو الإعفاء تستوفى الضرائب المتحققة على الأملاك الوقفية التي لا تستغل من قبل دائرة الأوقاف مباشرة والضرائب المتحققة على المستأجر سواء كانت لجهة الخزينة أم البلديات وبذلك فقد تم استثناء الضرائب حصراً فيما بقي الإعفاء قائماً بالنسبة للرسوم والطوابع ومن المعلوم بالضرورة أن الإستثناء لا يتم التوسع في تفسيره فضلاً عن أن الإعفاء في مجمله جاء منصباً على كافة معاملات ودعاوى وأملاك الوقف بمعزل عما إذا كانت جهة الوقف هي التي تستعملها أو مستثمر تم الاتفاق معه على استثمارها وتشييد البناء عليها ذلك أن البناء لا ينفصل عن الأرض المقام عليها باعتبارها أملاكا وقفية، لذا ولما كان دفع المبلغ قد تم دون وجه حق فإن من حق الطاعن استرداده. وعليه ولما كان الأمر كذلك وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد أنزلت القانون منزلته وطبقته تطبيقاً سليماً وان ما إثارته الطاعنة لا يقوى على جرح الحكم الطعين فإن الطعن يغدو والحالة هذه واجب الرد. الكاتب الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 04:45 مساء الزوار: 1203 التعليقات: 0
|