||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35457748
عدد الزيارات اليوم : 8088
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 205 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/6/24

بسم الله الرحمن الرحيم

نقض مدني
رقم: 205/2005
التاريخ: 24/6/2006

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة النقض
الديباجة
"الحكم" الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي / عبد الله غزلان وعضوية السادة القضاة / فريد مصلح، وايمان ناصر الدين، وعثمان التكروري، وعزمي طنجير

الطاعنة: بلدية اريحا وكيلها المحامي غالب نجوم / اريحا المطعون ضده: محمد ايهاب حلمي سعيد ابو زينة / اريحا وكيله المحامي مازن الدمنهوري / اريحا
الإجراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/7/2005 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/6/2005 عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 10/2005 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تنعى الطاعنة على الحكم الطعين مخالفته للقانون تطبيقاً وتفسيراً إذ أن الإعفاء من الرسوم بالنسبة لمعاملات ودعاوى وأملاك الوقف رتب لصالح جهة الوقف وليس لصالح القائم عليها او مستثمرها فضلاً عن مخالفته لنظام رسوم رخص الأبنية في منطقة تنظيم مدينة أريحا.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الحكم الطعين جاء سائغاً متفقاً والقانون تطبيقاً وتفسيراً ملتمساً بالنتيجة رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد أن المطعون ضده أقام الدعوى المدنية رقم 169/2003 لدى محكمة صلح أريحا لمطالبة الطاعنة بمبلغ (4586) ديناراً أردنيا كانت قد استوفتها منه رسوم ترخيص للبناء القائم على جزء من قطعة الأرض رقم 8 حوض رقم (33006) جدر البلد من أراضي مدينة أريحا والعائدة ملكيتها للأوقاف مبدياً أن استيفاء المبلغ المذكور تم دون وجه حق لان أملاك الأوقاف معفاة من الرسوم وفق أحكام القانون.
بتاريخ 22/3/2005 أصدرت محكمة صلح أريحا حكمها القاضي بإلزام الطاعنة (المدعى عليها) أن تدفع للمطعون ضده (المدعي) المبلغ المدعى به.

لم ترتض الطاعنة بالحكم المذكور فبادرت للطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 10/2005 وقد قضت محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف الذي لم ترتضيه الطاعنة أيضا فطعنت فيه بالنقض للأسباب المشار إليها فيما تقدم.

وفي الموضوع ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إذ قضت بتأييد الحكم المستأنف حملته على ما نصت عليه المادة السابعة من قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966.وبالرجوع إلى أحكام المادة السابعة من القانون فقد نصت "تعفى كافة معاملات ودعاوى وأملاك الوقف من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها ويستثنى من ذلك الضرائب المتحققة على الأملاك التي لا تستغل من قبل دائرة الأوقاف مباشرة والضرائب التي تتحقق على المستأجر سواء كانت لجهة الخزينة أم البلديات".

وباستظهار نية المشرع وفق السياق التي وردت فيه المادة، والعبارة التي صيغت بها وافراغ فيها المعنى بعيداً عن الخصومة وصراع الخصوم فقد تضمنت قاعدة عامة وهي الأصل إعفاء كافة معاملات ودعاوى وأملاك الوقف من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها. إلا انه واستثناءً من هذا الأصل وهو الإعفاء تستوفى الضرائب المتحققة على الأملاك الوقفية التي لا تستغل من قبل دائرة الأوقاف مباشرة والضرائب المتحققة على المستأجر سواء كانت لجهة الخزينة أم البلديات وبذلك فقد تم استثناء الضرائب حصراً فيما بقي الإعفاء قائماً بالنسبة للرسوم والطوابع ومن المعلوم بالضرورة أن الإستثناء لا يتم التوسع في تفسيره فضلاً عن أن الإعفاء في مجمله جاء منصباً على كافة معاملات ودعاوى وأملاك الوقف بمعزل عما إذا كانت جهة الوقف هي التي تستعملها أو مستثمر تم الاتفاق معه على استثمارها وتشييد البناء عليها ذلك أن البناء لا ينفصل عن الأرض المقام عليها باعتبارها أملاكا وقفية، لذا ولما كان دفع المبلغ قد تم دون وجه حق فإن من حق الطاعن استرداده.

وعليه ولما كان الأمر كذلك وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد أنزلت القانون منزلته وطبقته تطبيقاً سليماً وان ما إثارته الطاعنة لا يقوى على جرح الحكم الطعين فإن الطعن يغدو والحالة هذه واجب الرد.
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً وتكبيد الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاًً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/6/2006
القضاة في الصدور والإفهام

الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 04:45 مساء  الزوار: 1203    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ ربَّـكَ لَبِـالمِرصَـادِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved