||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :93
من الضيوف : 93
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35455316
عدد الزيارات اليوم : 5656
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 192 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2006/5/20

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 192/2004

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / فوزي أبو وطفة وأمين وافي وسليمان الدحدوح ووليد الحايك. سكرتارية: مروان النمرة.
الطاعن: جمعة محمد البياع.
وكيله المحامي / زهير الشرافي – غزة.
المطعون ضده: مدير الأوقاف الإسلامية – محافظة الشمال – بالإضافة لوظيفته.
وكيله المحامي / عبد الرحمن أبو النصر – غزة.
الحكم المطعون فيه: الصادر بتاريخ 9/5/2004 في الاستئناف رقم 386/2003 عن محكمة البداية بغزة والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في القضية رقم 93/2002 عن محكمة صلح غزة بتاريخ 27/9/2003 والقاضي بإلزام الطاعن بدفع مبلغ 2300 دينار أردني للمطعون ضده.

تاريخ تقديمه: 7/6/2004. جلسة يوم: السبت 20/5/2006. الحضور: حضر الأستاذ / زهير الشرافي وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / عبد الرحمن أبو النصر وكيل المطعون ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق تدقيقاً.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المطعون ضده مدير الأوقاف الإسلامية أقام الدعوى رقم 93/22002 حقوق صلح غزة اختصم الطاعن جمعة محمد البياع يطالبه فيها بدفع مبلغ 2400 دينار أردني أو ما يعدلها من العملة المتداولة مقابل أجرة أرض مملوكة للأوقاف عن الفترة من 1/7/1996 في 30/6/2001 وبتاريخ 27/9/2003 حكمت المحكمة حضورياً على الطاعن بدفع مبلغ 2300 دينار أردني لصالح المطعون ضده بالإضافة للرسوم والمصاريف.
وحيث أنه لم يرق للطاعن حكم محكمة الصلح فبادر بتاريخ 9/3/2004 بإستئنافها لدى محكمة البداية بغزة في الاستئناف رقم 286/2003 ناعياً على حكمها بأنه جاء خطا في تطبيق القانون وأنها لم ترع بيناته المقدمة من قبله وطالب بإلغاء الحكم المستأنف في حين طالب المطعون ضده بلائحته الجوابية رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف كون الحكم جاء متفقاً مع القانون.
وحيث أنه بجلسة 8/5/2004 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف برسوم ومصاريف الاستئناف.
وحيث أنه لم يرق للطاعنة حكم محكمة الاستئناف فبادرا بطعنه هذا أمام محكمة النقض ناعيا على حكم محكمة الاستئناف بأنه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وطالب بإلغاء وفسخ الحكم المطعون فيه ورد دعوى المطعون ضده الأصلية في حين طالب المطعون ضده بتأييد الحكم المطعون فيه لأسبابه.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق وإعمال نص المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أنه يجوز للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي في الحالتين:
1- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
2- أو إذا نتاقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات التراع.

وحيث أن الطعن الراهن لم يقم على أي سبب من الأسباب التي أوضحتها المادة سالفة الذكر أو أي سبب قانوني آخر فإن الطعن الراهن غير جدير بالنظر وغير مقبول قانوناً.
وحيث أن خاسر الطعن ملزم بالرسوم والمصاريف.
فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
قررت المحكمة عدم قبول الطعن لعدم قيامه على أي سبب من الأسباب المحددة ب المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً نظر تدقيقاً وصدر في 20/5/2006.
القضاة في الصدور
عضو
(وليد الحايك)
عضو
(سليمان الدحدوح)
عضو
(أمين وافي)
عضو
(فوزي أبو وطفة)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 04:46 مساء  الزوار: 977    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لِكُلِ دَاءٍ دواءٌ يستطب به ***‏ إلا الحماقة أعيَتْ من يُداويِها.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved