||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35454322
عدد الزيارات اليوم : 4662
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 186 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/9/23

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض مدني
رقم: 186/2005
التاريخ: 23/9/2006
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة النقض
"الحكم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عبد الله غزلان وعضوية السادة القضاة/فريد مصلح وإيمان ناصر الدين والدكتورعثمان التكروري وفتحي أبو سرور.

الطاعنة: نجاح محمد سليمان سرندح/رام الله. وكليها المحامي نهاد مسودى/ رام الله. المطعون ضدهم: 1) سليم عبد الجواد فراح. 2) هشام سليم فراح. 3) أبي هشام فراح. وكيلهم المحامي جورج غاوي/ رام الله
الإجراءات
الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 2/7/2005 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25/5/2005 في الاستئناف المدني 909/2000 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى ومئة دينار أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين مخالفته للقانون إذ أن وكالة وكيل المطعون ضدهم تعتريها الجهالة الفاحشة كما أن المستندات الوقفية تثبت عدم وجود خصومة في الدعوى فضلاً عن أن البينات المقدمة أفادت عدم تمكن الطاعنة من الانتفاع بالمأجور بسبب تخلف المطعون ضدهم عن ربطه بالتيار الكهربائي خاصة أن الغاية التي من اجلها تم التعاقد تستلزم ذلك.
تبلغ المطعون ضدهم لائحة الطعن بواسطة وكيلهم ولم يتقدموا بلائحة جوابية.
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوفر شراطئه الشكلية الأخرى تقرر قبوله شكلاً.
ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد بأن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى المدنية (118/97) لدى محكمة بداية رام الله لمطالبة الطاعنة بمبلغ (12500) دينار أردنياً رصيد أجرة مستحقة عن الفترة الواقعة من تاريخ 1/10/1994 ولغاية 30/9/1997 ذلك أن الطاعنة مستأجرة لثلاثة مخازن تقع في الجهة الغربية من عمارة المطعون ضدهم الكائنة بوادي الرام رقم (1) والمقامة على قطعتي الأرض (87) و(88) رقم (2) مؤقت من أراضي الرام بأجرة سنوية مقدارها (5000) ديناراً أردنياً وذلك بموجب العقد المؤرخ في 1/10/1994.
تقدمت الطاعنة (المدعى عليها) بلائحة جوابية تضمنت أن الدعوى واجبة الرد مبدية أن الغاية من استعمال المأجور إنتاج وعرض وتجميع وبيع الموبيليا وان المطعون ضدهم لم يقوموا بربط المأجور بالتيار الكهربائي بما لم يحقق الغاية التي من اجلها تم استئجاره الأمر الذي أدى إلى عدم استغلال المأجور.
بنتيجية المحاكمة أصدرت محكمة بداية رام الله حكمها القاضي بإلزام الطاعنة (المدعى عليها) أن تدفع للمطعون ضدهم المبلغ المدعى به.
لم ترتض الطاعنة بالحكم المذكور فطعنت فيه استئنافاً وقد قضت محكمة الاستئناف بنتيجة الطعن المقدم رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الأمر الذي لم ترتضيه الطاعنة أيضاً فبادرت للطعن فيه بطريق النقض للأسباب المشار إليها في مستهل هذا الحكم.
وفي الموضوع ولما كان المدعي الأول قد توفي بتاريخ 20/7/1997 فيما تم إبراز حجة حصر ارث المذكور وما سمي بحجة وقف تتعلق بالعقار المبرزين (م/3) و (م/4) ولما كان وكيل المدعي الأول وعلى اثر وفاة هذا الأخير قد ابرز وكالتين خاصتين الأولى موقعة من قبل كل من هشام سليم فراح وابي هشام فراح بصفتها متولي الوقف لأملاك المرحوم سليم المذكور بموجب الوقفية المؤرخة في 9/3/1997 والثانية موقعة من هشام سليم فراح بالإضافة لتركة والدة المرحوم سليم وبصفته احد الورثة ولما كانت محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف استمرتا في نظر الدعوى وأصدرت كل منهما حكمها في مواجهة المتوفى سليم وكأنه لا يزال حياً، ولما كانت الطاعنة أثارات لدى محكمة الاستئناف انعدام الخصومة مشيرة إلى ما سمته حجة الوقف،
التسبيب
ولما كانت محكمة الاستئناف في قرارها الطعين لم تتناول ماهية حجة الوقف من حيث استكمالها للشروط القانونية من عدمه وأغفلت ذلك ولم تعالجه في حكمها المطعون فيه فإن حكمها والحالة هذه يغدو معيباً بالقصور بالتسبيب والتعليل إذ أن على محكمة الاستئناف أن تقول كلمتها في الدفع المثار بحكم مسبب وحيث أنها لم تفعل فإن حكمها يغدو واجب الإلغاء حرياً بالنقض.
لهذه الأسباب
منطوق الحكم
المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/9/2006
القضاة في الصدور
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 04:47 مساء  الزوار: 950    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved