||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635427
عدد الزيارات اليوم : 6886
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 81 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/10/8

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 81/98 اراضي


الديباجة

امام السادة القضاه: المستشار/ رضوان الاغا رئيسا وعضوية المستشارين / خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتارية: نور فارس

المستانف: محمد احمد النمس – غزة - الرمال وكيله المحامي/ فرج الشرفا المستانف ضده : عارف عثمان العشي – غزة الرمال وكيله المحامي/ خميس عصفور


الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر من لدن المحكمة المركزية بغزه بتاريخ 25/4/98 في القضية رقم 111/95 اراضي والقاضي برد دعوى المدعي وتضمينه بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل اتعاب محاماه.

تاريخ تقديمه: 21/5/98 جلسة يوم: الخميس 8/10/98 الحضور: حضر الاستاذ / فرج الشرفا وكيل المستأنف وحضر الاستاذ / خميس عصفور وكيل المستأنف ضده

// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع والانصات الى المرافعة والمداولة قانونا
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المستأنف قد اقام لدى محكمة مركزية غزة بصفتها محكمة اراضي القضية رقم 111/95 اختصم فيها المستانف ضده بدعوى ازالة تعدى وتصحيح حدود بمقوله انه والمدعي عليه يملكان ويتصرفان بمساحة 1260 مترا مربعا من ارض القسيمة رقم 124 قطعة رقم 707 بطريقة جمع الحصص وفق سجلات الاراضي بغزة واتفقا وديا على ان يقوم كلا منهما بالبناء في الجزء المتفق عليه من الارض وفي حدود مساحته المسجلة باسمه، وتصرف كل منهما مستقلا في مقسمه ووضع المدعي عليه حد فاصل بينهما دون قياس المساحه فطالبه بالطرق الوديه وباخطار عدلي بتعيين الحدود الفاصلة بواسطة مساح مرخص ليعرف كل منهما حدود حصته فرفض ذلك وطالب المستأنف – المدعي – في ختام لائحة الدعوى الحكم بازالة التعدي وتصحيح الحدود فاجابه المستأنف ضده – المدعي عليه – في لائحته الجوابية بان كلا من الطرفين يتصرف في مقسمه منذ مدة تزيد على اضعاف مرور الزمن باتفاقهما وطالب في ختام لائحته الجوابية برد الدعوى.
وحيث ان المحكمة بعد ان استمعت الى بينات الطرفين قررت بجلسة برد الدعوى تأسيسا على ان النزاع بين الطرفين قد انصب على تحديد الحد الفاصل بينهما، وان الارض لا زالت شائعه ولا يوجد في الاوراق ثمه دليل على قسمتها بينهما، وقد اقر المدعي بان الحد الفاصل بين الطرفين قد وضعه المدعي عليه دون قياس للمساحه. وانه من مقتضى دعوى تصحيح الحدود ان تكون هنالك ثمه حدود ثابته ومستقره بين الطرفين وان الحد محل الخلاف لم يثت بتسجيل او بحكم من المحكمة المختصة وطبقا لما استقر قضاء المحكمة العليا فان دعوى تصحيح الحدود يجب ان لا تقام الا بعد وجود حدود ثابته ومستقره الامر الذي لم تفصح عنه البينة الدعوى القائمه.
وحيث ان المستانف قد بادر الى استئناف هذا الحكم امام هذه المحكمة وقال المستأنف شرحا في لائحة الاستئناف ان اصل القسيمة 124 – محل الدعوى – هي قسيمتان ولا زال كل طرف يتصرف في قسيمته مستقلا ولكل قسيمه حدود معروفة طبقا لخريطة المساح المرخص ولهذا فان ما جاء في حيثيات الحكم بان القسيمة شائعة لا اصل له في البينات وقررت محكمة اول درجه في الطلب 590/95 تمكينه من اخراج مساح واجراء قياسها وقد بين المساح في تقريره مقدار التعدي وابرز خارطة تبين ذلك، وان محكمة اول درجه لم تأخذ ببيناته وطالب المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف والحكم بازالة التعدي وتصحيح الحدود.
وحيث انه بيوم جلسة الاستئناف كرر وكيل المستأنف ما تضمنته لائحة الاستئناف بينما طالب وكيل المستأنف ضده برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
التسبيب
وحيث انه بتدقيق الاوراق ترى المحكمة انه لما كان الثابت انه بتاريخ 27/11/1962 وبموجب العقد رقم 2077 تم جميع القسيمتين رقمي 112, 121 من القطعة رقم 707 المساه ديانا بغزه الدرج في قسيمة واحده قيدت في دائرة تسجيل الاراضي بغزه برقم 124 وقيدت تلك القسيمة في سجلات الاراضي شائعه بين الطرفين بواقع 39312 حصة للمستأنف و 51948 حصة للمستأنف ضده من اصل الحصص البالغه 91260 حصة، وان تلك القسيمة الجديدة لم يتم افرازها بصورة نهائية بين الطرفين وان الحد الفاصل بينهما قد وضعه المستأنف ضده دون قياس للمساحات مما ينتفى معه وجود حدود ثابته ومستقره يقتضى تصحيحها طبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فيكون الحكم المستأنف في محله لما قام عليه من اسباب استخلصتها محكمة اول درجه بوجه سائغ وسليم من البينات المطروحة عليها وليس فيما اثاره المستانف من اوجه طعن في لائحة استئنافه ما ينال منه مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الاستئناف.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//

حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب المحاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 8/10/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
سعادة الدجاني خليل الشياح رضوان الاغا

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 04:53 مساء  الزوار: 1731    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُضِيَ الأمرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفتيانِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved