||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636165
عدد الزيارات اليوم : 7624
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 134 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/12/10

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الإستئناف العليا بغـــزة
في الاستئناف رقـم 134/98 أراضى
الديباجة
أمام السادة القضاه : المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجاني . وسكرتاريــة : سلمان مرتجى .

المستأنــفون : 1) عبدالله محمد عبد القادر الاسطل – من خانيونس . 2) محمد محمود عبد القادر الاسطل – من خانيونس . 3) عبد القادر احمد عبد القادر الاسطل – من خانيونس . 4) عبد القادر ابراهيم عبد القادر الاسطل – من خانيونس . 5) حسن عبد القادر محمد الاسطل – من خانيونس . وكلاؤهم المحامون / ابراهيم وسليم ومحمد السقا . المستأنف عليه : محمد محمد حسن الاسطل بصفته الشخصية وبالاضافة لباقي ورثة المرحوم والده . وكيله المحامي / عبد الكريم شبير .
القرار المستأنف : صادر من محكمة مركزية خانيونس بصفتها محكمة اراضي في القضية
رقــم 120/96 اراضي بتاريخ 11/2/98 والقاضي بضم الدفع
للموضوع .

تاريخ تقديمــه : 29/9/1998 م . جلسة يــوم : الخميس 10/12/1998 م . الحضـــور : حضر الأستاذ / ابراهيم السقا وكيل المستأنف . وحضر الاستاذ / حسن الهسي وكيل المستأنف عليه المناب وأبرز الانابه .
// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث أن المسـتأنفين استحـصلا على اذن بالاستئناف في الطلب رقم 164/98 عليا.
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الواقعة تخلص في ان المستأنف عليه ( المدعى ) محمد محمد حسن الاسطل بصفته الشخصية وبالضافة الى باقي ورثة والده اودع لدى المحكمة المركزية بخانيونس لائحة دعوى تسجلت تحت رقم 120/96 ( تصحيح حدود وازالة تعدى ) اختصم فيها المدعى عليهم ( المستأنفون ) وحيث ان وكيل المدعى عليهم من 9 الى 13 اودع لائحة جوابية بتاريخ 22/10/96 طالب في لائحته الجوابية ومرافعته برد الدعوى شكلاً لسبق اقامتها والفصل فيها في القضية رقم 18/87 صلح خانيونس والمؤيد من المحكمة العليا بالاستئناف رقم 1/95 وكذلك القضية رقم 133/95 صلح خانيونس والمؤيد بالاستئناف 13/96 مركزية و 19/96 س عليا وحيث أن المحكمة المركزية قررت ضم الدفع للموضوع.
وحيث أن المـستأنفين لم يرق لهم الـقرار المستأنف فـبادروا الى تقديم استئنافهم الماثل.
وحيث ان مبنى الاستئناف يقوم على ان محكمة اول درجة اخطأت بضم الدفع الذي اثاره وكيل المستأنفين الى الموضوع وكان يتوجب عليها الفصل في هذا الدفع كما أكدت ذلك السوابق القضائية كما أنها اخطأت لعدم استماعها الى بينة أولية على هذه الدفوع .
وحيث أن وكيل المستأنف عليه قال ردا على الدفوع والطعون التي اثارها وكيل المستأنفين ان قرار ضم الدفع للموضوع ليس قرار فاصلا وهو من ضمن صلاحيات محكمة الموضوع وان ما يدعيه وكيل المستأنفين بأنه سبق الفصل في الدعوى الراهنة في الدعوى رقم 15/97 صلح خانيونس هو غير صحيح حيث ان المحكمة قررت اسقاط القضية لعدم متابعتها وكان ذلك في عهد الانتفاضة ولم يصدر في الدعوى سالفة الذكر قرار فاصل في الموضوع وكذلك القضية رقم 133/95 فقد ردت الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص القيمى ولم يفصل في موضوعها .
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة وقد دققت الاوراق ترى ان الثابت من صحيفة الاستئناف الماثلة ومرافعة وكيل المستأنفين وتمسكه بالدفوع الشكلية . ان ارقام القضايا والاستئنافات قد بسطت امام محكمة الموضوع مما اغناها عن الاستماع الى اية بينة اولية للتوصل الى ما ترتئيه .
وحيث انه لما كانت الدفوع التي اثارها وكيل المستأنفين لا تتعلق بالنظام العام وان ما قضت به محكمة اول درجة بضم الدفع للموضوع في الحالة الراهنة يقع ضمن صلاحيتها وسلطتها التقديرية طالما يتفق ذلك مع العقل فان لا تثريب عليه وبات الاستئناف الراهن في غير محله ويتعين رفضه .
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف ،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 10/12/1998 م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني ) (حمدان العبادلة ) ( فايز القدرة )

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 04:53 مساء  الزوار: 815    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية


تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved