||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :46
من الضيوف : 46
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629039
عدد الزيارات اليوم : 498
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 70 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/6/24

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
فى الاستئناف رقم 70/98 اراضى
الديباجة
أمام السادة القضاه : المستشار / جميل العشى رئيساًِ وعضوية المستشارين / خليل الشياح محمد صبح وسكرتاريه : سلمان مرتجى
المستأنف : عبد اسماعيل مسلم زعرب – خانيونس وكيله المحامي / اشرف فارس ( عن وسام احمد قديح ) المستأنف ضده : رمضان محمد اسماعيل زعرب – خانيونس وكيله المحامى / جهاد الاغا ( عن الهام الفرا
الحكم المستأنف: الصادر عن المحكمة المركزية تخانيونس بتاريخ 28/2/98 فى الطلب رقم 488/97 والمتفرغ عن القضية رقم 393/97 (اراضى ) والقاضى برفض طلب الغاء اثبات الحالة والمنع الصادر بموب الطلب رقم 460/97

تاريخ تقديمه : 3/5/1998م جلسة يوم : الاربعاء 24/6/1998م الحضور : حضر الاستاذ / وسام قديح مناباً عن الاستاذ / اشرف فارس وكيل المستأنف أبرز الانابة واشر عليها بالارفاق وحضر الاستاذه / الهام الفرا منابه عن الاستاذ / جهاد الاغا وكيل المستأنف ضده وابرزت انابة
// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الإنصات الى المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث ان المستأنف حصل على اذن بالاستئناف فى الطلب 117/98
وحيث ان الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً
حيث ان المستأنف ( المدعى عليه الاول ) عبد اسماعيل زعرب كان قد اقيمت عليه واخر الدعوى 393/97 (تصحيح حدود وازالة تعدى ) فى 20/10/97 لدى محكمةمركزية خانيونس وبسبب ان المستأنف ضده ( رمضان محمد اسماعيل زعرب ) قد استصدر امرا فى الطلب 460/97 بحضور فريق واحد لاثبات حالةالقسيمة رقم (1) من القطعة 63 ومنع المستدعى ضده من اقامة اية ابنية او انشاءات او التأجير او الزرع او القلع اوتغيير معلم الارض حتى يتم الفصل فى القضية المذكوره فان المستأنف تقدم بالطلب 488/97 لالغاء القرار الصادر فى الطلب 460/97 المذكور الا ان قاضى المحكمة المركزية رفض الطلب لوجود نقص فى قسيمة المستدعى ضده ( رمضان محمد اسماعيل زعرب ) لذلك تقدم المستأنف عبد المذكور بهذا الاستئناف .
وحيث ان اهم ما قام عليه هذا الاستئناف هو :-
ان محكمة الموضوع اخطات حين قررت رفض الطلب 488/97 لان قراراها جاء بمثابة فصل فى موضوع الدعوى الام وليس فى طلب الغاء اثبات الحالة والمنع علما ان المستأنف فقد انكر كل ما جاء فى دعوى المستٍأنف ضده جلمية وتفصيلا ولذلك طلب فسخ قرار المحكمة المركزية المذكور .
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الطرفين فى 24/6/98 فقال وكيل المستأنف المناب ان مندوب المحكمة اثبت حالة ارض غير الارض موضوع القرار اي ان رئيس القلم خالف قرار القاضى وطلب فسخ القرار المستأنف فردت عليه وكيلة المستأنف ضده المنابة بقولها ان الاستئناف واجب الرد قانوناً طبقاَ لنص المادة 14 لانه لا ينطوى على نقطة قانونية مستجده او قانونية و لايجوز اعادة طرح الوقائع على هذه المحكمة وطلبت تأييد القرار المستأنف .
وحيث ان هذه المحكمة ترى ان المساحة المدعى فى لائحة الدعوى ان المدعى عليهما قد اعتديا عليها هى ان المدعى عليه الاول معتدى على مساحة (185) متراً من الجهة الشمالية وان المدعى عليه الثانى معتدى على مساحة (100) مائة متر من الجهة الجنونبية فإنه ينبغى حصر اثبات الحالة والمنع فى هذيه الجزئين فقط وتصحيح اثبات الحالة على هذا الاساس
وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الاستئناف
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر فى الطلب 488/97 مركزية خانيونس وتعديل القرار رقم 460 /97 وذلك بحصر قرار المنع واثبات الحالة فى الجزئين المدعى بالاعتداء عليهما طبقاً لما هومدعى فى لائحة الدعوى ومن ثم اجراء المقتضى القانونى الزام كل طرف ما اداه من رسوم ومصاريف والمقاصه فى اتعاب المحاماه
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 24/6/1998م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
خليل الشياح محمد صبح جميل العشى

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 04:54 مساء  الزوار: 876    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ تَواضَعَ عَنْ رِفْعَةٍ، وعَفا عَنْ قُدرةٍ، وأَنْصَفَ عن قُوةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved