||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :81
من الضيوف : 81
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35452298
عدد الزيارات اليوم : 2638
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 104 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/11/19

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
فى الاستئناف رقم 104/98
الديباجة
أمام السادة القضاه : المستشار / فايز القدرة رئيساًِ وعضوية المستشارين / حمدان العبادله وسعاده الدجانى وسكرتاريه : سلمان مرتجى

المستأنف : محمد عقيل / شعبان لولو – بالاصالة عن نفسه وبالاضافة لباقى ورقة والده من غزة – وكلاؤه المحامون / ابراهيم وسليم ومحمد السقا المستأنف عليه : الدكتور / هشام محمد على ابو شعبان – بالاصالة وبالاضافة لورثة والده وكيله المحامى / يونس الجرو


الحكم المستأنف: صادر بتاريخ 28/5/98 فى القضية رقم 44/86 اراضى مركزية وهو يقضى بالازالة التعدى الواقع على ارض القسيمة 127 قطعة 690 المملوكة للمدعى والواقعة بمحله الرمال بغزة وتصحيح الحدود طبقا للمبرز م /8 وتضمين المدعى عليه والمصاريف وثلاثمائة شيكل اتعاب محاماه

تاريخ تقديمه : 17/6/98م جلسة يوم : الخميس 19/11/1998م الحضور : حضر الاستاذ / ابراهيم السقا وكيل المستأنف وحضر الاستاذ / يونس الجرو وكيل المستأنف ضده
// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكليه
وحيث ان الواقعة كما تسفر عنها الاوراق تخلص فى ان المستأنف عليه اختصم المستانف بمقتضى لائحة اودعها قلم كتاب المحكمة المركزية بتاريخ 17/2/87 قال فيها انه بالاصالة عن نفسه وبالاضافة لورثة والده يملك ويتصرف فى ارض القسيمة 127 قطعة 690 من اراضى محلة الرمال بغزة ويملك المدعى عليه المتسأنف بطريق الشراء من المدعى ايضا القسيمة 128 من نفس القطعة وان القسيمة 130 كانت بموجب تنظيم البلدية شارع يبلغ عرضه 12 متى ويفصل قسيمة المدعى عليه وبتاريخ 5/10/1980 قام مورثهم باخطار المدعى عليه بقرار لجنة التنظيم المحلية وبرغبته فى التفاوض معه على بيع الجزء الموازى لقسيمته الا ان المدعى عليه لم يستجب وقام مؤخرا بالاعتداء على مساحة قدرها 200 متر مربع من ارض القسيمة 130 كانت بموجب تنظيم البليدية شارع يبلغ عرضه 12 متر ويفصل قسيمة المدعى عليه وبتاريخ 5/10/1980 قررت لجنة التنظيم المحلية لبلدية غزة اغلاق الشارع المار بين القسيمتين 128 و 127 على أن يباع هذا الشارع لاصحاب القسائم المجاورة ويستوفي ثمنها صاحب الملك القديم وبتاريخ 5/1/1981 قام مورثهم باخطار المدعى عليه بقرر لجنة التنظيم المحلية وبرغبته في التفاوضه معه على بيع الجزء الموازى لقسيمته الا أن المدعى عليه لم يستجب وقام مؤخرا بالاعتداء على مساحة قدرها (200) متر مربع من أرض القسيمة (130) لذلك بطلب بصفته فى الدعوى بازالة التعدى عن ارضه وتصحيح الحدود وفقاُ للخريطة المرفقة وفى الرد الذى اودعه وكيل المستانف انكر دعوى المدعى جملة وتفصيلا وان الدعوى لا تستند الى اى سبب قانونى والهدف الحقيقى هو محاولة الكسب المادى وطالب فى نهاية لائحته برد الدعوى وبجلسة 28/5/1998 حكمت المحكمة المركزية الزام المدعى عليه بازالة التعدى الواقع منه على ارض القسيمة 127 قطعة 690 والمملوكة للمدعى والواقعة بمحلة الرمال بغزة وتصحيح الحدود طبقا للمبرز م /8 مؤسسة قضائها على الاتى
أولا: ان الاض جميعها بقسائمها الثلاث ملك لمورث المدعى محمد على ابو شعبان كان قد اشترى المدعى عليه قطعة ارض مساحتها 1164 متر مربع فى القسيمة 128 قطعة 690
ثانياً: ان القسيمة 130 والتى استملكت كشارع كانت مسجلة اصلا باسم مالكها الاصلى محمد على ابو شعبان التى كانت تفصل بين القسيمة 127 ، 128 سجلت باسم الحاكم العام بد استملاكها لفتح الشارع
ثالثاً : أنه بتاريخ 5/10/80 قررت لجنة التنظيم المحلية فى بلدية غزة الغاء الشارع فى الفسيمة 130 على ان يباع لاصحاب القسائم المجاورة ويستوفى عن هذه الارض صاحب الارض الاصلى وهو محمد على ابو شعبان مورث المدعى وقد ارسلت البلدية بمضمون هذا القرار الى السيد / مسجل اراضى غزة بتاريخ 8/9/90 لاعادة تسجيل هذه الارض باسم صاحبها الاصلى حيث تم تسجيلها تحت رقم قسيمة جديدة وهى 281 وبأسم بسام ابو شعبان احد ورثة المرحوم / محمد على ابو شعبان صاحب الارض الاصلى
رابعاُ : وبناء على قرار اللجنة المحلية بالغاء هذا الشارع واعادته الى مالكه الاصلى وتقدم المالك الاصلى الى المجاورين وعرض عليهم شارء ما يوازى ارض كل منهم من هذا الشارع الملغى فاستجاب لذلك الحاج عزات العشى . ورفض المدعى عليه وقام فى سنة 1986 بضم القابل له من الشارع الى ارضه ذلك بهدم السور الذى يفصل بين القسيمة 128 والقسيمة 130 وضمها الى قسيمته وبنى سور بدون رخصة حيث قدم لمحكمة البلدية وحوكم عليها و ادين
خامساً : ان شاهد المدعى المساح محمد صالح الباز هو مساح قانونى والذى اقر امام المحكمة بأنه نظم للقسيمة 128 قطعة 960 وهى ارض المدعى عليه مبرز م ع/4 اكد ان مساحة هذه القسيمة 1164 متر وهى تقع على شارعين احدهما جنوب وكان يبلغ اربعة امتار وقد توسع واخذ من ارض المدعى مساحة ستة امتار بطول 30 متر والمدعى عليه بدل هذه الارض واخذ من الشارع الشمالى وضم الى ارضه وانه لا يعرف كيف اخذ الشارع الخلفى وهذا يؤكد ان المدعى عليه قد تعدى على ارض المدعى
وحيث انه يبين من كل ما تقدم ان ارض القسيمة رقم 130 قطعة 690 والتى اصبح رقمها 281 كانت اصلا باسم مورث المدعى محمد على ابو شعبان وقد استمكلت للغايات العامة من اجل فتح شارع عليها ثم قررت اللجنة المحلية للتنظيم فى بلدية غزة وايدتها اللجنة المركزية اغلاق هذا الشارع
وحيث انه حسب الاصول القانونية وحسب قرارات البلدية اذا الغى الشارع المستملك تعود ملكيته الى صاحبه الاصلى وقد يعرض على المجاورين لشراء كل ما مواز به على ان يدفع ثمن الارض لماكله الاصلى وهذا ما حصل بالفعل بالنسبة للقسيمة 130 من القطعة 690 الا ان المدعى عليه الوحيد الذى رفض شراء الارض والتى توازيه وضمها بالقوة الى ارضه ضاربا عرض الحائط بمطالبة مورث المدعى بحقوقه على هذه الارض المعتدى عليها.
وحيث ان ما ادعى به وكيل المدعى عليه من ان الدعوى مردودة شكلا لعدم تحديد قيمتها فقد نصت المادة التاسعة من قانون الرسوم ان كل دعوى يجب ان تحدد قيمتها متى امكن ذلك انه بمفهوم الخالفة عندما لايستطيع المدعى عليه من ان الارض موضوع الدعوى مسجلة باسم بسام فى حين ان المدعى هو الدكتور هشام اخيه فان المحكمة ترد عليه بان الدعوى رفعت باسم هشام بصفته احد ورثة المرحوم والده بالاضافة الى باقى الورثة وانها سجلت باسم بسام بعد رفع الدعوى .
اما من حيث ما استند اليه وكيل المدعى على ان القسيمة المرفوع بها الدعوى هى القسيمة 130 فى حين ان الخارطة تشير اليها فى لائحة الدعوى والواردة فى طلبات الدعوى هى خاصة للقسيمة 1164 متر مربع وهى تقع على شارعين احدهما جنوبى وكان يبلغ اربع امتار وقد توسع واخذ من ارض المدعى مساحة ستة امتار بطول 30 متر وان المدعى عيه بدل هذه الارض واخذ من الشارع الشمالى وضمه الى ارضه . هذا يؤكد ان المدعى عليه قد تعدى على ارض المدعى
وحث ان المستأنف لم يرق له الحكم المستأنف فأودع بتاريخ 3/11/1998 قلم هذه المحكمة صحيفة استئنافه الماثلة
وحيث ان مبنى الاستئناف يقوم على الاتى:
1-لقد اخطات المحكمة المركزية حينما اصدرت حكمها المستأنف مدعية ان القسيمة موضوع الدعوى مسجلة باسم شخص اخر غير المدعى . وان الحكم المستانف قد جاء متناقضا حيث ان الخارطة تتحدث عن القسيمة 281 وان طلب ازالة التعدى جاء طبقاً لما ورد فى البند الخامس من لائحة الدعوى عن القسيمة 130 وان الخارطة م /8 قد تم تنظيمها بواسطة المساح عبادة مرزوق بتاريخ 31/10/1995 وقرر فى شهادته انه عمل خريطة للارض التى وضع بسام ابو شعبان يده عليها وهو ليس طرف فى الدعوى علماً بان الركن الاساسى لقضية الزالة التعدى وتصيح الحدود صفة المدعى . وان تجهيز الخارطة يجب ان تكون سابقة على اقامة الدعوى .
2-ان المحكمة المركزية اخطات حينما ذكرت فى قرارها ان تاريخ الغاء الشارع هو 5/10/1998 بينما تؤكد المبرزات ان تاريخ الغاء الشارع 1950 تطبيقا للكتاب الموقع من رئيس البلدية ورئيس لجنة التنظيم ببلدية غزة .
وان الدعوى تكون واجبة الرد شكلاً لسقوطها بالتقادم الطويل الذى بدا من تاريخ 4/4/1950 وتصرفه فى القسيمة موضوع الدعوى منذ ذلك التاريخ دون معارضة من احد .
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة بعد ان اطلعت علىالاوراق والمبرزات ترى انه بالنسبة للوجه الاول من اوجه الطعن فان الثابت ان الدكتور هشام ابو شعبان اقام القضية بالاصالة عن نفسها وبالاضافة الى ورثة والده واثناء الدعوى تخصص شقيقهم بسام احد ورثة الحاج محمد ابو شعبان بهذه القسيمة واستبدل رقمها من 130 الى 281 وقد شهد بذلك مسجل اراضى غزة لذا فان هذا الطعن مردود و لا محل له لان القسيمة 130 هى نفس القسيمة 281.
اما من حيث الوجه الثانى فانه منقوص اذ ان الثابت ان القسيمة رقم 130 المجاورة للقسيمتين 127 ، 128 كانت مسجلة باسم الحاكم العام كطريق حتى تاريخ 11/12/83 طبقا لما موضح بمشروحات مسجل اراضى غة بالطلب مبرز م ع/2 والمقدم من المدعى عليه محمد عقيل شعبان لولو كما تبين ان المساح سليم ابو شعبان بتاريخ 16/2/1986 نظم اصحاب القسيمة 128 قد اعتدوا على القسيمة رقم 130 بمساحة 200 متر مربع ثم استعان المدعى بالمسح عيادة مرزوق ونظم الخارطة مبرز م/8 وذلك لوفاة الحاج سليم ابو شعبان وبتاريخ 17/ 12/87 اقام الدكتور هشام ابو شعبان الدعوى الراهنة لدى المحكمة المركزية بصفتها محكمة اراضى. لذا فان لما كان ذلك فلا وجه للوذ بوضع اليد والتقادم ومرور الزمن مما يتعين طرح هذا الوجه من اوجه الطعن جانباًُ.
وحيث لما كان ذلك فان المحكمة المركزية بصفتها محكمة اراضى اصابت جادة الحق والصواب فيما قضت به وقد تكلفت بالرد فى حيثيات حكمها على هذه الطعون والطعون الاخرى الواردة فى صحيفة الاستئناف الماثلة والتى لاذ بها المستانف كدفوع امام محكمة الموضوع باسباب قويمة وبتدليل سائغ وبصورة تفصيلية مستبط من واقع البينات التى بسطت امامها .
وحيث ان الاستئناف الماثل لا يعدو ان يكون جدلا لم ينهض امام الوقائع الثابته وصحيح القانون مما يتعين رفضه وتاييد الحكم المستانف
وحيث ان خاسر الاستئناف يلزم بالرسم والمصاريف
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطينى
// الحكم //

حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستانف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب المحاماه .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وافهم علناً بجلسة اليوم الموافق 19/11/1998م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكة
سعادة الدجانى حمدان العبادلة فايز القدرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 04:55 مساء  الزوار: 1128    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظلُّ السلطَانِ سَريـعُ الزَوَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved