||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35458469
عدد الزيارات اليوم : 8809
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 43 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/5

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
فى الاستئناف رقم43/98 اراضى
الديباجة
أمام السادة القضاه : المستشار / رضوان الاغا رئيساًِ وعضوية المستشارين / خليل الشياح وحسين أبو عاصي وسكرتاريه : نور فارس

المستأنف : حسن احمد حسن ابو دان – من خانيونس وكيله المحامى / عونى الشياح المستأنف ضدهما : 1- عبد الخالق محمود احمد الاسطل – من خانيونس 2- عبد المجيد احمد الاسطل – من خانيونس وكيلهما المحامى / حسنى الاسطل – من خانيونس


الحكم المستأنف : القرار الصادر عن محكمة صلح خانيونس فى القضية رقم 79/94 اراضى – ازالة التعدى وتصحيح الحدود بتاريخ 24/2/98 والقاضى برد الدعوى وتضمين المدعى بالرسوم والمصاريف القانونية وستمائة شيكل اتعاب محاماه

تاريخ تقديمه : 15/3/1998م جلسة يوم : الثلاثاء 5/5/1998م الحضور : حضر الاستاذ /عونى الشياح وكيل المستأنف وحضرالاستاذ/ حسنى الاسطل وكيل المستأن ضدهما
// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات الى المرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكليه فهو مقبول شكلاً
وحيث ان محكمة صلح خانيونس قد اوجزت وقائع الدعوى فلا داعى لاعادة سردها
وحيث ان الحكم المستأنف هو القرار الصادر من محكمة صلح خانيونس بصفتها محكمة اراضى فى 24/2/98 والقاضى برد دعوى المستأنف والمستأنف ضدهما يملكان على الشيوع فى ارض القسيمة 15 من القطعى 49 ولما كانت الحدود بين المستأنف القضية رقم 79/94 صلح خانيونس تاسيساً على ان المدعى المستأنف والمستأنف ضدهما غير مستقرة وتم شراء العين دون اجراء قياسات لاضلاعها المختلفة ولا زالت مسجلة باسم مورث المستأنف ضدهما وليس هناك تقرير من المهندس المختص فيما اذا كانت الدار قائمة على الحدود الاصلية من عدمه
وحيث ان هذا الذى قضت به المحكمة اول درجه لم يلاق قبولا لدى المستأنف فبادر الى استئنافه الى هذه المحكمة تحت رقم 43/98 واسس استئنافه على ان المحكمة الصلحية جانبت الصواب عندما اعتبرت الارض موضوع الدعوى ما زالت على الشيوع رغم انه تم قسمتها بين المالكين وتصرف كل طرف فيما يخصه وانها قد جانبت الصواب ايضا عندما اعتبرت فقد البيع من العقود الغير ناقله للملكية لعدم تسجيله فى دائرة الطابو علما بان العقد محرر فى 11/7/63 وكذلك اخطات عندما اعتبرت حدود الدار موضوع الدعوى غير ثابتة وطالب بفسخ حكم محكمة اول درجه واجابته لطلباته الوارده فى لائحة الاستئناف
وحيث ان وكيل المستانف ضدهما تقدم بلائحة جوابية طلب فيها بتاييد قرار المحكمة الابتدائية لما قام عليه من اسباب خصوصا وان المحكمة لا تستطيع ان تصدر حكماً بازالة التعدى وتصحيح الحدود الا اذا كانت الملكية ثابتة ولا نزاع عليها وليست هناك بينة على حدود ثابته معتمده من مساح مستقره ومعترف بها وان الحال فى كامل العقار المشترك بين جميع الاطراف لا زال على الشيوع وطالب برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث انه بالتاريخ المعين لنظر الاستئناف طالب كل فريق بما جاء ذكر اعلاه .
التسبيب
وحيث ان المحكمة بعد تدقيق الاوراق والاطلاع على كافة المستندات فقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك ان المحكمة الابتدائية قد ناقشت كافة الدفوع التى اثارها وكيل المستانف وكان ردها عليها رداًِ مستساغاًِ من البينات التى استمعت اليها والمستندات التى اطلعت عليها ولما كان ذلك كان هذا الذى قضت به المحكمة الابتدائية جاء سليماً ومتفقاًِ والقانون ومستقراً عليه القضاء الامر الذى يتعين معه تأييد الحكم المستأنف .
الرسوم والمصاريف تلزم المستأنف ضدها اذا خسر الاستئناف
منطوق الحكم

فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //

حكمت المحكمة حضورياًَ بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماه
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا فى 5/5/1998م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو عضو
حسين ابو عاصى خليل الشياح رضوان الاغا

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 04:56 مساء  الزوار: 966    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السعَادةُ صِحةٌ جَيدةٌ وذَاكِرةٌ سَيئةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved