||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :160
من الضيوف : 160
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35453586
عدد الزيارات اليوم : 3926
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 119 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/12/21

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 119/97 أراضي

الديباجة

أمام السادة القضاة: الأستاذ جميل العشي رئيسا وعضوية الأستاذين فايز القدرة ومحمد صبح وسكرتارية: نور فارس

المستأنف : دياب عبدالله صالح حسنه – من جباليا البلد المستأنف ضدهم: 1) صالح حسن صالح نبهان – من جباليا البلد 2) عبد اللطيف حسن نبهان - من جباليا البلد 3) أكرم صالح نبهان - من جباليا البلد بالإضافة لباقي ورثة و تركة والدهم حسن صالح نبهان.

 

الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر عن محكمة صلح غزة في قضية الأراضي رقم 339/95 بتاريخ 2/10/97 والقاضي برد دعوى المدعي (المستأنف) مع إلزامه بالمصاريف والرسوم القانونية.

تاريخ تقديمه: 16/10/1997م جلسة يوم: الأحد 21/12/1997م الحضور حضر المستأنف بالذات دياب حسنه وحضر المستأنف ضده الأول صالح نبهان
القرار
طلبات الخصوم
بعد الإنصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا
وحيث أن محكمة صلح غزة حكمت في 2/10/97 برد دعوى المدعي (المستأنف) دعوى إزالة تعدي تأسيسا على المدعى عليهم (المستأنف عليهم) يتصرفون في المساحة موضوع الدعوى منذ مدة تزيد على مرور الزمن استنادا لنص المادة 20 من قانون الأراضي وبناء على سبب مشروع أتفاق كما أن المدعي نفسه لم يعترض على الاتفاق الذي تم بين شقيقه وزوجته مع مورث المدعي ليهم وقد مضى على الاتفاق مدة تزيد على مرور الزمن.
وحيث أن واقعة الدعوى أجملها الحكم المستأنف فيمكن الرجوع أليها.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف
وحيث أن أهم ما قام عليه الاستئناف هو:
1. أخطأت محكمة الموضوع عندما قضت برد الدعوى بمقولة مرور الزمن حيث أن المستأنف كان غير موجود في القطاع عندما قام والد المستأنف ضدهم بالتعدي على الأرض.
2. أخطأت محكمة الموضوع عندما اعتبرت وضع يد المستأنف ضدهم على الجزء موضوع الدعوى كان بسبب مشروع لان الاتفاق الذي جرى مع زوجته وشقيقه المستأنف هو اتفاق غير قانوني.

وحيث أنه في جلسة 21/12 97 لدى هذه المحكمة كرر المستأنف لائحة استئنافه وأضاف قائلا أنا عندما حضرت من السعودية لقيت الطرف الثاني معتدي على الأرض وأحضرت مهندس وتبين أنهم أخذوا أكثر من حق المرور أي أكثر من متر ونصف عندما نقلوا المرور للجهة الشرقية من القسيمة.
وحيث أن المستأنف ضده الثاني أجاب بأنه تم كتابة أتفاق على المقايضة وعلى نقل حق المرور المسجل وقد تم توسيع حق المرور بناء على نقله للجهة الشرقية بدل أن كان يمر من وسط القسيمة 21 من القطعة 1791

وحيث أن الحكم المستأنف سليم فيما قام عليه من أسباب وبناء على المبرزات م/2 ، م/3 ، م/1 وليس فيما أثاره المستأنف من أوجه من أوجه ما ينال منه مما يستوجب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قام عليه من أسباب.

منطوق الحكم
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الاستئناف .

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 21/12/1997

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
محمد صبح
عضو
فايز القدرة
رئيس المحكمة
جميل العشي

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 04:58 مساء  الزوار: 936    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عَـادَ الأمـرُ إلى نِصـابِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved