|| |
|
||||
حكم رقم 119 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/12/21
بسم الله الرحمن الرحيم الديباجة أمام السادة القضاة: الأستاذ جميل العشي رئيسا وعضوية الأستاذين فايز القدرة ومحمد صبح وسكرتارية: نور فارس المستأنف : دياب عبدالله صالح حسنه – من جباليا البلد المستأنف ضدهم: 1) صالح حسن صالح نبهان – من جباليا البلد 2) عبد اللطيف حسن نبهان - من جباليا البلد 3) أكرم صالح نبهان - من جباليا البلد بالإضافة لباقي ورثة و تركة والدهم حسن صالح نبهان.
الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر عن محكمة صلح غزة في قضية الأراضي رقم 339/95 بتاريخ 2/10/97 والقاضي برد دعوى المدعي (المستأنف) مع إلزامه بالمصاريف والرسوم القانونية. تاريخ تقديمه: 16/10/1997م جلسة يوم: الأحد 21/12/1997م الحضور حضر المستأنف بالذات دياب حسنه وحضر المستأنف ضده الأول صالح نبهان وحيث أنه في جلسة 21/12 97 لدى هذه المحكمة كرر المستأنف لائحة استئنافه وأضاف قائلا أنا عندما حضرت من السعودية لقيت الطرف الثاني معتدي على الأرض وأحضرت مهندس وتبين أنهم أخذوا أكثر من حق المرور أي أكثر من متر ونصف عندما نقلوا المرور للجهة الشرقية من القسيمة. وحيث أن الحكم المستأنف سليم فيما قام عليه من أسباب وبناء على المبرزات م/2 ، م/3 ، م/1 وليس فيما أثاره المستأنف من أوجه من أوجه ما ينال منه مما يستوجب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قام عليه من أسباب. منطوق الحكم فلهذه الأسباب القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 04:58 مساء الزوار: 936 التعليقات: 0
|