||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35450986
عدد الزيارات اليوم : 1326
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 69 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/6

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 69/96 أراضى

الديباجة
أمام السادة القضاة : الاستاذ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية الاستاذين /خليل الشياح وماجد المزينى وسكرتارية : نور فارس

المستأنفون : محمد عبد الأله محمد عبد القادر الأسطل وأخرين . وكلاؤه المحامون إبراهيم وسليم ومحمد السقا . المستأنف عليه : محمد محمد حسن الاسطل بالاضافة لتركة والده . وكيله المحامي /عبد القادر شبير القرار المستأنف : القرار الصادر بتاريخ 11/7/1996 في الاستئناف رقم 13/96 س مركزية والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه .

تاريخ تقديمة: 10/10/1996م جلسة يوم: الأربعاء 6/11/1996م الحضور : حضر الاستاذ / إبراهيم السقا وكيل المستأنفون
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث أن المستأنف حصل على إذن بالاسئناف في الطلب رقم 118 /96 مركزية .
وحيث أن الاستئناف قدم في الميعاد ، وعلى الوجه المبين في القانون .
وحيث أن الواقعة تتحصل في المستأنف عليه أقام لدى محكمة صلح خايونس بصفتها محكمة أراضى القضية رقم 133/95 اختصم فيها المستأنفين بدعوى تصحيح حدود وإزله تعدي وبجلسة 30/3/96 قرت محكمة الصلح رد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص القيمي فطعن المستأنف عليه- المدعى – في هذا الحكم أمام محكمة خانيونس المركزية في القضية رقم 13 /96 بمقوله أن ما توصلت إليه محكمة أول درجة قد جاء مخالفاً للقانون وللسوابق القضائية .
وحيث أن في جلسة الاستئناف لدى المحكمة المركزية كرر وكيل المستأنف ما تضمنت لائحة لاستئناف فيما طالب وكيل المستأنف عليهم برد الاستئناف كلاً لعدم إختصاص المحكمة بنظره إذ يعود الاختصاص بالفصل يه إلى محكمة الاستئناف العليا فقررت المكمة المركزية قبول الاستئناف شكلاً وفي لموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف . فطعن وكيل المستأنفين في هذا القضاء أمام هذه المحكمة ناعياً عليه أن حكمة أول درجة قد أخطأت عندما قررت قبول الاستئنا شكلاً إذ كان ينغي عليها أن تقرر رده شكلاً لعدم الاختصاص .

التسبيب
حيث أنه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين والاطلاع على الاوراق ترى المحكمة أن الاستئناف في محله إذ أنه طبقاً للمادة 13/1 من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1947 فأن الحكم في الدعوى المتعلقة بالأموال غير المنقولة وامقامة وفقاً لأحكام قانون محاكم الأراضي يستأنف من محكمة الصلح إلى الكمة العليا وفقاً لأحكام ذلك القانون ، وتكون محكمة استئناف المركزية عندما قبلت الاستئناف وأصدرت فيه حكمها المستأنف قد تجاوزت صلاحيتها في القانون الذي أخرجت نصوصه من إختصاصها هذا النوع من القضايا مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الاستئناف لدى المحكمة لركزية لعدم الاختصاص .
وحيث أن المحكمة ترى الزام كل طرف ما أداه من رسوم ومصاريف .
فلهذه الأسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الاستئناف لدى المحكمة المركزية لعدم الاختصاص وإلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف .صدر
جملة الإفهام وتاريخ الفصل
هذا احكم وأفهم علناً في جلسة اليوم 6/11/1996م.
القضاة في الإفهام
عضو
ماجد المزينى
عضو
خليل الشياح
رئيس المحكمة
حمدان العبادلة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 04:59 مساء  الزوار: 939    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فما تَحمدُ العَينان كلَ بَشَاشَةٍ ***‏ ولا كلُ وجه عَابِسٍ بذَميـمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved