||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35454499
عدد الزيارات اليوم : 4839
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 67 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/28

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 67/96 أراضى

الديباجة
أمام السادة القضاة : الاستاذ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية الاستاذين خليل الشياح وماجد المزينى . وسكرتارية : نور فارس .

المستأنفان : 1- ميوز جميل عبد العزيز الحاج –النصيرات . 2- جميل عبد العزيز الحاج – النصيرات . وكيلهما المحامي / محمود أبو العنين . المستأنف ضده : رفيق خليل ربيع الحاج – النصيرات . وكيله المحامي / طارق الديراوى .


الحكم المستأنف :صادر من محكمة صلح دير البلح في القضية الأراضي رقم 149/96 بتاريخ 26/8/96
والقاضي برد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص.

تاريخ تقديمة : 24/9/ 1996م جلسة يوم : السبت 28/12/1996م الحضور :حضر الاستاذ محمود أبو العينين وكيل المستأنفان . وحضر الاستاذ / طارق الديراوى وكيل المستأنف ضده .
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع تتحصل في أن المستأنفين ميوز جميل عبد العزيز الحاج وجميل عبد العزيز الحاج أقاما لدى محكمة صلح دير البلح بصفتها محكمة أراضي القضية رقم 149/96 اخصما فيها المستأنف ضده رفيق خليل ربيع الحاج بدعوى إزالة تعدي وتصحيح حدود بمقوله أنهما يملكان عن طريق وكالة الغوث الدار رقم 103/2 بلوك ج بمعسكر النصيرت وأثناء غيابهما خارج القطاع اعتدى المستأنف ضده عليها بأن إقتطع جزءاً منها طوله تسعة أمتار وعرض أربعة أمتار ولدى عودتهما طالباه بتصحيح الحدود بينهما ورفض ذلك فتقدما بدعواهما وطلبا فيها الحكم بإزالة التعدي وتصحيح الحدود . فأجابهما على الدعوى في لائحته الجوابية بأن الدعوى مردودة شكلاً وموضوعاً .
وهي كيدية لا أساس لها من الواقع أو القانون .
وحيث انه بيوم جلسة المحاكمة كرر كل من الطرفين اللائحة المقدمة منه وأضاف وكيل المستأنف ضده في مرافعته برد الدعوى شكلاً لأنها غير مقدرة القيمة وأن لائحتها غير مذيلة بتصريح مشفوع باليمين ولأن الأرض غير مسجلة باسم المدعيين في دائرة تسجيل الأراضي فقررت محكمة أول درجة رد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص تأسيساً على ما أثاره وكيل المستأنف عليه في مرافعته .
وحيث أن المستانفين بادرا إلى استئناف هذا الحكم أمام هذه المحكمة بمقوله أنه لايجوز إقامة دعوى تصحيح الحدود في أراضي المعسكرات وأن درجة هي المختصة بنظرها .
التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع إلى المرافعة الطرفين والاطلاع على أوراق الدعوى ترى المحكمة أنه عن الوجه الأول من أوجه الاستئناف فأنه لما كان المستانفان يدعيان باعتداء المستأنف ضده على جزء من المنزل الذي خصصته وكالة الغوث لينتفعا بالسكن فيه . وكانت الأراى طبقاً للمادة 2 من قانون محاكم الأراضي لسنة 1921 تشمل البيوت والأبنية والأشياء القائمة على الأراضي بصورة دائمة فإن الاعتداء الواقع على أي من تلك العقارات يشكل نزاعاً عقارياً يختص بالفصل فيه محكمة الأراضي المختصة وفقاً للمادة 3 من قانون محاكم الأراضي السالف ويكون الاستئناف في محله من هذه الناحية .
وحيث أنه عن الوجه الثاني من أوجه الاستئناف فقد نصت المادة 3/1/ب من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 47 على أن تمارس محاكم الصلح صلاحية فيما يتعلق بدعاوى الأموال غي المنقولة التي ينطبق عليها قانون محاكم الأراضي أو أي قاون أخر يقضي بتخويل محكمة الاراضي صلاحية النظر في القضايا التي لاتتجاوز فيها قيمة الملك او موضوع الدعوى المتنازع عليه خمسماية جنيه . ونصت المادة التاسعه من أصول رسوم المحاكم لسنة 1935 على أنه يجب ان تذكر قيمة الدعوى نقداً حيثما أمكن ذلك . فإذا لم تكر القيمة بالنقد وكان في الإمكان تقديرها كذلك أو إذا ارتابت المحكمة أو أحد قضائها أو مسجلها أو حاكم الصلح في أي دور من أدوار المحاكم في صحة قيمة الدعوى التي ذكرها المدعى فتقدر القيمة عندئذ من قبل المحكمة أو أحد قضائها أو مسجلها أوحاكم الصلح .
وحيث أنه لما كان موضوع الدعوى التنازع عليه عقاراً في الامكان تقديرقيمة فإنه لتحديد محكمة الأراضي المختصة يتعين فسخ الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لتقدير قيمة الدعوى والسير فيها حسب الأصول على ضوء ذلك .
فلهذه الاسباب
بإسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لتقدير قيمة الدعوى والسير فيها حسب الأصول على ضوء ذلك على أن تتبع الرسوم والمصاريف نتيجة الفصل في الدعوى .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في هذا اليوم الموافق 28/12/ 1996
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
ماجد المزينى
عضو
خليل الشياح
رئيس المحكمة
حمدان العبادلة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:00 مساء  الزوار: 992    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved