||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :74
من الضيوف : 74
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35451469
عدد الزيارات اليوم : 1809
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 78 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/3/19

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في استئناف الاراضى رقم 78/96

الديباجة
أمام السادة والقضاة : الاستاذ / جميل العشى رئيساً وعضوية الاستاذين /زهير الصورانى ويونس الاغا . وسكرتارية : نور فرس .
المستأنفان : 1- عبد الشكور سعيد الطويل – من خانيونس . 2- عبد الرحيم سعيد الطويل – من خانيونس . وكيله المحامي /فيصل الحسيني . المستأنف ضدهما : 1- محمد شاهين البطة – من خانيونس . وكيله المحامين /سليم ومحمد السقا . 2- سعيد شريف سعيد البطة بالاصالة عن نفسه وبالاضافة لباقي ورثة والده . خانونس .
الحكم المستأنف : الامر التمهيدي الصادر من محكمة صلح خانيونس في القضية 88/94 أراضى بجلسة
9/9/96 أراضى والقاضي برفض السماح للمستأنفين بتعديل لائحة دعواهما على ضوء
شهادة المساح /خميس بدوى .

تاريخ تقديمة : 27/10/1997م جلسة يوم : الأربعاء 19/3/1997م الحضور : حضر الاستاذ / فيصل الحسيني وكيل المستأنفين وحضر الاستاذ / إبراهيم السقا وكيل لمستأنف ضده الاول

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والاستماع للمرافعة والمداولة قانوناً
وحيث أن المستأنفين حصلا على إذن بالاستئناف في الطلب 261/ 96 صلح خانيونس .
وحيث أن الاستئناف استوفى أضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وحيث أن واقعة الدعوى أن المستأنفين (المدعيين ) أقاما دعوى إزالة تعدى وتصحيح حدودلدى محكمة
صلح خانيونس بدعوى أن المستأنف عليهما اعتدايا وضمان لقسيمتهما ما مساحته 1,97 متراً مربعاً على شكل شبه مثلث الا أنه أثناء شهادة المساح المهندس خميس بدوى قد شهد أن التعدى الواقع على لمستأنفين هو4 1 أربعة عشر متراً مربعاً لذلك طلب من محكمة الموضوع تعديل لائحة الدعوى فرفضت في جلسة 9/9/96 ولذلك بادر بإستئناف قرارها التمهيدي هذا بهذا الاستئناف .
وحيث أن أهم أوجه هذا الاستئناف هو :-
لما كان التعديل المطلوب لايغير سبب الدعوى وهو ضمن الاختصاص القيمي لمحكمة الصلح ووفقاً
لنصوص القانون وسوابق القضاء فما كان يجوز لمحكمة الصلح أن ترفض التعديل .
وحيث أنه في جلسة 17/2/ 97 كرر وكيل المستأنفين وجهة نظره السالفه وأضاف أنه يستند للمادتين 124، 125 من أصول المحاكمات لسنة 40 وللسابقتين 193/43 س. عليا 7/ 68 س.عليا.
وحيث أنه في جلسة 19/3/97 رد عليه وكيل المستأنف ضد الأول قائلاً أنه لا يجوز بعد مضى ثلاث سنوات على الدعوى المطالبة بتعديل لائحة الدعوى بإضافة مترين للجزء المتعدى عليه خاصة وأن المساح الذي أعد الخارطة المرفقة بلائحة الدعوى هو المساح الذي يشهد الان بأن المساحة المعتدى عليها أكثر وطلب رفض التعديل .
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى أنه طالما أن التعديل المطلوب لايمس سبب الدعوى فإن من الجائز السماح بتعديل لائحة الدعوى بالنسبة للاشخاص والمساحة .
لما كان ذلك فقد بات الاستئناف في محله وغدا لبقرار المستأنف واجب الالغاء .
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الاستئناف .
فلهذه الاسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول استئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف والسماح للمستأنفين بتعديل لائحة الدعوى بالنسبة للمساحة على أن تتبع الرسوم والمصاريف نتيجة الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 19/3/1997 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
يونس الاغا
عضو
زهير الصورانى
رئيس المحكمة
جميل العشى

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:01 مساء  الزوار: 1062    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved