||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35451299
عدد الزيارات اليوم : 1639
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 32 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/1/12

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في استئناف الأراضي رقم 32/96
الديباجة

أمام السادة القضاة: الأستاذ/ جميل العشي رئيساً وعضوية الأستاذين/ زهير الصوراني ويونس الأغا. وسكرتارية: سلمان مرتجى

المستأنف: محمد محمود البسيوني – بيت حانون 9/15 بصفته أحد ورثة والدته المرحومة/ فاطمة محمد أبو حمدان وبالإضافة لتركتها. وكيلاه المحاميان/ فرج الصراف وسفيان أبو شعبان. المستأنف ضدهم: 1. جابر علي درج – بيت حانون بجوار الحاووز منزل 10/575. 2. حسان بسيوني محمد حسان – بيت حانون – السكة الحديد- دكان أبو عمار الزعانين – بواسطة ولده الدكتور/ محمد حسان البسيوني – غزة شارع فهمي بك أمام صيدلية الشعب بصفته الشخصية وبصفته أحد ورثة والده وبالإضافة لباقي ورثته وتركته 3. محمد عبد الله حسن خليل – بيت حانون – دكان الحاج عزات عبد الله البساينه. 4 خديجة عبد الله حسن خليل – بيت حانون – دكان الحاج عزات عبد الله البساينه. 5. نفيسة السيد أحمد عاشور الشنباري– بيت حانون – دكان الحاج عزات عبد الله البساينه. 6. زكي أحمد محمود حسان – بيت حانون دكان أبو عمار الزعانين بصفته أحد ورثنة والده وجده وبالإضافة لباقي ورثتهما وتركتهما. 7. جمال عبد عبد الرحمن حسان – بيت حانون – دكان أبو عمار الزعانين. بصفته أحد ورثة والده وبالإضافة لباقي ورثته وتركته. 8. خليل محمد حسان – بيت حانون – دكان أبو عمار الزعانين بصفته أحد ورثة والده وبالإضافة لباقي ورثته وتركته. 9. خضر بسيوني محمد حسان – بيت حانون بصفته أحد ورثة والده وبالإضافة لباقي ورثته وتركته. 10. فضل بسيوني محمد حسان – بيت حانون – بصفته أحد ورثة والده وبالإضافة لباقي ورثته وتركته.


الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر من المحكمة المركزية الموقرة بتاريخ 6/4/96 في القضية رقم 26/92 أراضي والقاضي برد دعوى المستأنف (تثبيت ملكية ومنع معارضة وتصحيح حدود) وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تاريخ تقدمه: 23/4/1996 جلسة يوم: الأحد 12/1/1997م الحضور: حضر وكلاء الطرفين
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية حكم في 6/4/ 96 برد دعوى السمتأنف (المدعى) بتثبيت ملكية ومنع معارضة وتصحيح حدود على أساس أن شهود المدعى عليه الأول شهدوا أن النقص في مساحة مقسم المدعى ليس عند جابر درج وإنما عند آخر مقسم عند أقربائه وقد تأيد ذلك بشهادة أغلبية شهود المدعى مما يجعل المحكمة تشكك في تقرير السماح والخريطة المنظمة من قبله التي أظهر فيها أن النقص في مقسم 1/18 موجود في المقسم 2/18 وأضافت المحكمة المذكورة قولها أن من مقتضى دعوى تصحيح الحدود أن تكون هناك ثمة حدود ثابتة ومستقرة بين الشركاء طبقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا مثل القضية 59/78 استئناف عليا.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف
وحيث أن أهم ما قام عليه هذا الاستئناف هو الأوجه التالية:
1- أن المحكمة الإبتدائية لم تلتلفت للبينات المقدمة من المستأنف والمستأنف عليه الذي استعد بجلسة 3/2/93 بتسليم الجزء المتعدى عليه للمستأنف بشرط إدخال جميع المالكين في الدعوى، كما لم تلتفت بشهادة المساح الذي قال أن المستأنف عليه معتدى على المقسم المملوك للمستأنف وأن النقص في المساحة "1880" متر موجود لدى المستأنف عليه.
2- أن المحكمة الإبتدائية وقعت في خطأ في تقدير البينة على اعتقاد أن المستأنف سلم لأصحاب القسيمة رقم "10" من القطعة المذكورة والمجاورة لمقسمه المساحة التي أضيفت لمقسمه بالخطأ.
3- أن القسيمة موضوع الدعوى قد جرى عليها قسمة رضائية قديمة جداً وأن كل شخص يتصرف في المقسم المخصص له منذ مدة تزيد عن مدة مرور الزمن وأنه لا يوجد خلاف إطلاقاً على الملكية وأن الملكية لجميع الأطراف ثابتة بموجب القسمة.
وحيث أنه في جلسة 17/11/96 ترافع وكيل المستأنف فكرر أسباب الأستئناف وأضاف أن أساس الدعوى هما المبرزان م ع/4، م ع/5 وفي هذهي المبرزين وافق جابر درج على التقسيم بأن يقوم المساح ويعطي كل ذي حق حقه.
وحيث أن وكيل المستأنف ضده رد على الاستئناف بقوله أنه سبق أن طعن في جمع القضيتين في قضية واحدة لأن دعوى إثبات الملكية تختلف عن دعوى تصحيح الحدود وتقرر ضمن الدفع للموضوع، وأضاف أن الحصة الموجودة عند المستأنف ضده هي الحصة المسجلة في الطابو وقد شهد الشهود أن الزيادة عند المدعى عليهم الآخرين وأضاف أن المساح لم يمسح إلا حصة واحدة فقط.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن جمع قضية إثبات الملكية مع قضية تصحيح الحدود لا يجوز لأن أركان كل دعوى تختلف عن أركان الأخرى ولا ترفع دعوى تصحيح الحدود إلا بعد أن تكون الملكية ثابتة ومستقرة ولا خلاف عليها كما أن دعوى تصحيح الحدود يشترط فيها ان تكون الحدود ثابتة ومستقرة أيضاً الأمر الذي يعتبر شذوذاً في تكييف الدعوى ولا يتسنى لمحكمة الموضوع أن تقضي في الدعويين معاص وكان يتعين على محكمة الموضوع أن لا تسير في هاتين الدعويين وأن تأمر بفصلهما عن بعضهما البعض.
وحيث أنه لذلك فإن هذه المحكمة تنتهي إلى نفس النتجية التي انتهت إليها محكمة الموضوع من رد الدعوى ولا ترى سبباً لفسخ الحكم المستأنف.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الاستئناف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 12/1/1997م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(يونس الأغا)
(زهير الصوراني)
(جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:02 مساء  الزوار: 1817    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved