||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617946
عدد الزيارات اليوم : 4529
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 9 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/11/3


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 9/ 2001 حقوق
الديباجة
امام السادة القضاه : المستشارفايز القدرة رئيسا وعضوية المستشارين/ يونس الاغا وحسين ابو عاصي وسكرتارية :عادل عطالله.
المستأنف :محمود احمد وحامد ابناء وهب اسماعيل السبعاوي – بالاصالة عن انفسهم وبالاضافة الى باقي ورثة والدهم المرحوم /وهب اسماعيل السبعاوي. وكيلهم المحامي/عوني الشياح. المستأنف ضدهم :ميسر كامل موسى النعيم – بالاصالة عن نفسها وبالوكالة عن باقي ورثته زوجها المرحوم /محمد رجب الحداد. وكلاؤهم المحامون /شرحبيل الزعيم وعبلة ابو جميزة ونبيل الكباريتي ومصطفى طوطح

الحكم المستأنف : الصادر عن المحكمة المركزية الاستئنافية بتاريخ 9/4/2000 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح غزة بتاريخ 9/4/2000 في الدعوى رقم 516/97 والقاضي بالزام المستأنفين تسليم المدعية (المستأنف ضدها) كامل ارض القسيمة رقم (294) قطعة رقم (725) حرش رقم (122ب) من اراضي محلة الدرج والبالغ مساحتها (1112م2 ) وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور هذا الحكم نهائياً وتضمين المدعي عليهم بالرسوم والمصاريف وستمائة شيكل اتعاب محاماة.

تاريخ تقديمه :17/1/2001م جلسة يوم :السبت 3/11/2001م الحضور : حضر وكيل المستأنف الاستاذ /عوني الشياح. وحضر وكيل المستأنف ضدهم الاستاذ/ مصطفى طوطح وعبلة ابو جميزة
//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة الشفوية وتدقيق الاوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن المستأنف قد حصل على اذن بالاستئناف وقد استأنفه في الميعاد فهو مقبول شكلاً. وحيث ان الواقعة تخلص في ان المدعية ميسر كامل موسى النعيم اقامت القضية رقم 516/97 لدى محكمة صلح غزة بتاريخ 12/8/1997 اختصمت فيها محمود واحمد وحامد ابناء وهب اسماعيل السبعاوي بالاصالة عن انفسهم وبالاضافة الى ورثة والدهم المرحوم /وهب اسماعيل السبعاوي وقالت فيها انها تملك وتتصرف مع باقي ورثة زوجها/ المرحوم محمد رجب الحداد بكامل ارض القسيمة رقم (294) من القطعة رقم 725 حرش رقم (122/ب) من ارض محلة الدرج بغزة والبالغ مساحتها (1112) متراً مربعاً ومسجلة على اسم مورثهم لدى دائرة تسجيل الاراضي وان مورثهم كان قد اعار الارض المشار اليها وما عليها من انشاءات الى مورث المدعي عليهم وذلك لعدم وجود مسكن لهم وذلك دون مقابل وعند عودة المدعية الى قطاع غزة في سنة 1997 فوجئت بالمدعي علهي وقد اقاموا منزلاص جديداً لم يكتمل على الارض المعلوة الى مروثتهم مطالبة برد العارية الا انهم لم يستجيبوا لطلبها مما حدا بها الى اقامة هذه القضية وطلبت فيها باجابتها الى دعواها واسترداد العارية والزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وحيث أن المدعي عليهم اجابوا بلائحة جوابية بتاريخ 8/2/98 انكروا فيها الدعوى جملة وتفصيلاً وقالوا انها مقامة خلافاً للواقع والقانون وبعد ان استمعت محكمة اول درجة الى بينات الطرفين حكمت للمدعية بدعواها 9/4/2000 فلم يرق الحكم للمدعي عليهم (المستأنفون) فقاموا باستئناف الحكم الى المحكمة المركزية التي حكمت بتأييد الحكم المستأنف ورد الاسئناف وذلك بتاريخ 17/9/2000 في القضية رقم 94/2000 مركزية غزة.
وحيث أن الحكم لم يرق للمستأنفين فقد حصلوا على اذن بالاستئناف بموجب الطلب رقم 661/2000 مركزية بتاريخ 3/1/2001 ثم تقدموا لهذه المحكمة بالاستئناف رقم 9/2001 بتاريخ 17/1/2001 قالوا فيه ان الحكم المستأنف جاء مجحفاً بحق المستأنفين ومخالف للقانون وللسوابق القضائية وقالوا شرحاً لذلك ان محكمة اول درجة استثنت بيناتهم خطأ فيما اعتمدت على بينات المدعية كما أن شروط دعوى العارية غير متوفرة في هذه القضية وانه لا توجد اية علاقة بين المستأنفين والمتسأنف ضدهما وطلبوا في نهاية الاستئناف فسخ الحكم المستأنف وحكم محكمة اول درجة ورد الدعوى مع الزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وحيث أنه في جلسة المحاكمة كرر المستأنفون ما جاء في استئنافهم واضافوا ان المدعية وهي زوجة مالك الارض كانت تحضر الى القطاع حيث حضرت سنة 1979 ولم تعترض وكان عليها ان تسلك طريقاً آخر غير طريق رد العارية ولو انها سلكت طريق آخر لأجبرت المستأنف فضلاً عن انه كان لهم وكلا ولم يطلبوا باستعادة الارض.
وحيث أن المستأنف ضدهما طلبت تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف.
التسبيب
وحيث أنه يبين مما تقدم ان الاستئناف الراهن جاء خلواً من أي سبب قانون او واقعي وان القول بأن محكمة اول درجة قد استثنت بينات المستأنفين قول مردود ذلك ان محكمة اول درجة استمتعت الى البينات وناقشتها ثم طرحتها بعد ان لم تقتنع بصحتها وكان استدلالها سليماً الراهن ان يكون جدلاً في وقائع فصلت فيها محكمة اول درجة.
وحيث أن الاستئناف الراهن جاء خلواً من اية نقطة قانونية او مستحدثة او جديرة بالبحث مما يجعله قائماً على غير اساس ويتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف,
وحيث أن الرسوم تلزم خاسر الدعوى.
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع والزام المستأنف بصفته بالاستئناف بالرسوم ومصاريف ومبلغ مائة شيكل اتعاب المحاماة،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً 3/11/2001م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(حسين ابو عاصي) (يونس الاغا) (فايز القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:22 مساء  الزوار: 844    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved