||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618703
عدد الزيارات اليوم : 5286
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 5 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/9/12


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم5/ 2001 حقوق

الديباجة
امام السادة القضاه : المستشار حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين/خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتارية :نور فارس.
المستأنف :اسماعيل محمد حرب عقيلان – من غزة وكيلاه المحاميان/سلامة بسيسو وأمين ساق الله. المستأنف ضده :سعد احمد فريح عقيلان – بالاصالة عن نفسه وبالاضافة لباقي ورثة وتركة والده – من غزة وكيله المحامي / عوني الشياح
الحكم المستأنف : هو القرار الصادر عن المحكمة المركزية بغزة في الاستئناف الحقوقي رقم 72/2000 بتاريخ 10/12/2000 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف

تاريخ تقديمه :11/1/2001م جلسة يوم :الاربعاء 12/9/2001م الحضور : حضر الاستاذ /امين ساق الله وكيل المستأنف. وحضر الاستاذ/ عوني الشياح وكيل المستأنف ضده
//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان المستأنف منح اذنا بالاستئناف بالطلب رقم 833/2000 بجلسة 10/1/2000 من المحكمة المركزية بغزة.
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الواقعة سردها الحكم المستأنف فلا داعي لاعادة ترديدها.
وحيث ان الحكم المستأنف صادر من المحكمة المركزية بغزة في الاستئناف الحقوقي رقم 72/2000 بتاريخ 10/12/2000 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والقاضي بالزام المدعى عليه اسماعيل محمد حرب عقيلان برد العارية (الارض موضوع الدعوى) والواقعة في القسيمة رقم 361 قطعة 724 حرش 122 أ من اراضي محلة الدرج وتسليمها للمدعى بصفته المذكورة في لائحة الدعوى وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الحكم استناداً الى ان شروط الاعارة في هذه الدعوى طبقاً للمواد 808 و 818 و 810 من مجلة الاحكام العدلية قد توافرت حيث ان المدعى اثبت ومن خلال البينات والمبرزات وبصفته المذكورة في لائحة الدعوى بانه يملك ويتصرف مع باقي ورثة والده في كامل ارض القسيمة رقم 361 من القطعة 724 والمسجلة بدائرة تسجيل الاراضي باسم مورثهم ومقام عليها منزل قديم وانه قد تمت اعارة الارض والمنزل الى المدعى عليه ليسكن فيه هو ووالدته واسرته لوجود صلة القرابة بينهما وحفاظاً على البيت من الاحتلال لوجوده في الخارج. وان المدعى عليه لم يقدم اية بينات شفوية او كتابية تدحض بينات المدعى.
وحيث ان المحكمة منحت المدعى عليه فرصاً عديدة لاحضار بيناته الا انه كان يسعى فقط لاطالة امد التقاضي والتسويف فقررت المحكمة اعتباره عاجزاً عن تقديم البينة وقد تأيد هذا القرار من المحكمة المركزية والمحكمة العليا.
وحيث ان المستأنف لم يرق له هذا الحكم فرفع صحيفة استئنافه الماثلة يعيب فيها على الحكم المستأنف مخالفته للقانون بمقولة ان المادة 807 من المجلة تنص انه تنفسخ الاعارة بموت المعير الذي توفى سنة 1997 وبالتالي لا مجال في مثل هذه الحالة لوجود العارية.,
التسبيب
وحيث انه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الاوراق ترى هذه المحكمة ان حكم محكمة اول درجة سليم وفي محله ومبني على اسباب قويمة وبتدليل سائغ مستخلصة من واقع البينات المطروحة.
وحيث ان محكمة الاستئناف المركزية اصابت جادة الحق والصواب بتأييدها القرار الصلحي.
وحيث ان المادة 14 من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 47 تنص يكون الحكم الذي تصدره المحكمة المركزية في الاستئناف المرفوع اليها عن حكم صادر من محكمة الصلح نهائياً ما لم يكن هناك نقطة قانونية مستحدثة او معقدة او ذات اهمية عامة الأمر الذي خلا منه الاستئناف الماثل.
لما كان ذلك يكون الاستنئاف على غير اساس من القانون يتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث ان الرسوم والمصاريف يلزم بها من خسر الاستئناف.
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف والزمت المتسأنفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب المحاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة اليوم 12/9/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (خليل الشياح) (حمدان العبادلة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:23 مساء  الزوار: 871    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏اتَّقـوا النَّـارَ ولَـو بِشـقِ تَمـْرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved