||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621101
عدد الزيارات اليوم : 7684
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 318 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/9/17


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 318/2001 حقوق
**************************
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيسا وعضوية المستشارين محمد صبح وعدنان الزين وسكرتارية: مروان النمرة

المستأنفون: 1) محمود اسليم ابو ستة – دير البلح 2) عبد الله اسليم ابو ستة – دير البلح 3) محمد محمود اسليم ابو ستة – دير البلح 4) محمد سليم اسليم ابو ستة بالاصالة عن نفسه وبالاضافة لباقي ورثته وتركة والده – دير البلح المستأنف ضدهم : 1) نواف عبد الرحمن سالم الفليت بالاصالة عن نفسه وبالاضافة لباقي ورثة والده – دير البلح 2) عليان سالم الفليت – دير البلح وكيلهم المحامي / علي الناعوق وسامية امان
الحكم المستأنف : الحكم الصادر من محكمة مركزية خان يونس في الاستئناف الحقوقي رقم 129/2000 وبتاريخ 2/10/2001 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بفسخ حكم محكمة اول درجة والحكم برد العارية موضوع الدعوى مع الزام المستأنف ضدهم بالرسوم والمصاريف وخمسمائة شيكل اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي

تاريخ تقديمه: 5/12/2001 م جلسة يوم : الثلاثاء 17/9/2002 م الحضور: حضر الاستاذ/ سلمان ابو دحروج وكيل المستأنف وحضر الاستاذ/ عبد الرؤوف القرم عن مكتب الاستاذ/ علي الناعوق وكيل المستأنف ضدهما *************************
// القرار//
الأسباب والوقائع
حيث أن الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا وحيث أن واقعة الدعوى اجملها الحكم الصلحي وحيث أن محكمة صلح دير البلح حكمت في القضية 102/94 برد دعوى العارية لأن المدعيين لم يثبتوا وجود عقد عارية وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمدعين ( المستأنفين لدى محكمة الاستئناف) فطعنوا فيه لدى المحكمة المركزية خان يونس فحكمت في 24/10/2001 بفسخ حكم محكمة اول درجة وبرد العارية موضوع الدعوى التي انعقدت بين الطرفين بالتعاطي والايجاب والقبول اي توافرت اركان الدعوى وحيث أن هذا الحكم ايضا لم يرق للمستأنفين لدى هذه المحكمة فطعنوا فيه هذا الاستئناف وحيث أن اهم اوجه هذا الاستئناف :
1)أن المحكمة المركزية خالفت الثابت في اوراق الدعوى من أن الارض موضوع الدعوى مملوكة للمستأنفين فالمبرز م /1 وهو وكالة عدلية لا تتعلق بملكية الاراضي ومبرز م /2 هو عبارة عن المستخرج قيد تضمن حصص المدعيين المبرز م /3 عبارة عن عقد اتفاق على بيع
2)اخطات المحكمة المركزية عندما اعتبرت أن المستأنف ضدهما اشتريا كامل القسيمة مع انهما اشتريا جزءا منها لذا فالمحكمة الاستئنافية لا يجوز لها أن تنصب من نفسها مدافعا عن باقي ملاك القسيمة
وحيث أن المستأنفين ضدهما لم يقدما لائحة جوابية واكتفى وكيلهما بالمرافعة الشفوية وحيث أن هذه المحكمة استمعت الى مرافعو وكيل المستأنفين في جلسة 15/5/2002 فقرر ما جاء في لائحة الاستئناف واضاف أن المستأنف ضدهما لم يقدما ما يثبت أن الارض مملوكة لهما لا بقسمة رضائية ولا بعقود بل أن المستأنفين حصلوا على الارض عن طريق الهبة.
وحيث أن وكيل المستأنف ضدهما رد على هذا الاستئناف بقوله أن الاستئناف خال من اية نقطة قانونية او جديرة بالبحث وقد شهد شاهد المدعي عليهم ( المستأنفين ) أن الارض ملك الفليت.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن هذا الاستئناف خال من اي نقطة قانونية او معقدة او جديرة بالبحث مما يلزم معه رفض الاستئناف طبقا للمادة " 14" من قانون صلاحية محاكم الصلح مما يستوجب ايضا تاييد الحكم المستأنف فيما انتهى اليه من اسباب سائغو وقانونية
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف والزام المستانفين بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 17/9/2002 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( عدنان الزين) ( محمد صبح) ( جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:26 مساء  الزوار: 928    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved