||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618224
عدد الزيارات اليوم : 4807
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 256 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/5/20


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا
في الاستئناف رقم 256/2001 حقوق
*******************************
المبادئ القانونية
إذا قيدت الإعارة بزمان أو مكان صح ذلك القيد وليس للمستعير مخالفته وليس للمستعير أن يؤجر العارية أو يرهنها إلا بإذن المستعير وذلك وفقا لأحكام المادتين 817 و 823 من مجلة الأحكام العدلية.
يلزم أن يكوم المؤجر متصرفا بما يؤجره أو وكيل المتصرف أو وليه أو وصيه، وتنعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة المتصرف وذلك وفقا لأحكام المادتين 446 و 447 من مجلة الأحكام العدلية.
حيث أن اعارة العقار انتهت بعودة المعير من الخارج بما يلزم المعير رد العارية، فإن تصرف المستعير بتأجير العقار ودون إجازة المعير لها قولا أو فعلا يجعل الإجارة قد فقدت مقوماتها مما يتعين معه فسخ الإجارة وإعادة العقار إلى المعير.
الديباجة
أمام السادة القضاة:المستشار/ خليل الشياح رئيساً وعضوية المستشارين حسين أبو عاصي وسعادة الدجاني. سكرتارية :عادل عطا الله.
المستأنف: حسن خير الدين أبو شعبان – من غزة. وكيلة المحامي / أحمد بعلوشة. المستأنف ضده: عوني أحمد عيسى بدير. وكيله المحامي / صافي الدحدوح.
الحكم المستأنف: هو القرار الصادر عن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/6/2001 في الاستئناف الحقوقي رقم 67/2001 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييدالحكم المستأنف.
تاريخ تقديمه: 29/9/2001م. جلسة يوم: الإثنين 20/5/2002م. الحضور: حضر وكلاء الطرفين. **************************

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائعتخلص في أن المستأنف ضده قد أقام لدى محكمة صلح غزة القضية رقم 48/95 اختصم فيها نايف محمود بدير وحسن خير الدين محمد أبو شعبان – المستأنف ضده – بدعوى استرداد عارية وقال وكيله شرحاً لذلك في صحيفة الدعوى أن المدعى يملك الشقة رقم (1) في الطابق الأول بعمارة الزهارنة المقامة على أرض القسيمة رقم 724 من القطعة رقم 73 وبسبب عمله في الخارج فقد استعار المدعى عليه الأول هذه الشقة للمحافظة عليها وفوجىء المدعى بوجود المدعى عليه الثاني فيها دون علمه أو موافقته وطالب المدعى عليهما بإعادتها ورفضا طلبه مسوغ قانوني وطالب وكيل المدعى في ختام لائحة الدعوى برد العارية وإلغاء أي علاقة بين المدعى عليهما فيما يتعلق بهذه الشقة وإعادتها إليه.
وحيث أن المدعى عليه الأول قد أقر في لائحته الجوابية بما جاء في لائحة الدعوى بينما أجاب المدعى عليه الثاني – المستأنف – في لائحته الجوابية بأنه مستأجر قانوني ويتمتع بحماية قانون تقييد إيجارات دور السكن وطالب في ختام لائحته الجوابية برد الدعوى.
وحيث أنه بعدأن استمعت المحكمة إلى الطرفين قررت بجلسة19/3/2001 إلزام المدعى عليهما برد الدعوى للمدعى عليهما برد العارية موضوع الدعوى للمدعى خلال ثلاثة أشهر من صيرورة هذا الحكم نهائياً تأسيساً على أن المدعى عليه الأول قد استلم مفتاح الشقه موضوع الدعوى من والدته – والدة زوجة المدعى – واستعارتها حتى يتمكن من إكمال بنائه ومن ثم أجرها للمدعى عليه الثاني لمدة سنة دون تفويض أو وكالة من المدعى وبطريق الفضالة الأمر الذي يعتبر معه هذا التصرف باطلاً وما بني على باطل فهو باطل مما يتعين معه استناداً للمواد (813,816,825,826,828) من مجلة الأحكام العدلية رد العارية للمدعى.
وحيث أن وكيل المدعى عليه الثاني قد بادر إلى استئناف هذا الحكم أمام محكمة مركزية غزة في القضية رقم 67/2001 ويتحصل مبنى الاستئناف في أن محكمة أول درجة قد أخطأت في تكييف الدعوى بأنها بأنها عارية في حين أن العلاقة مابين المستأنف والمستأنف ضده لا تشير إلى عارية الاستعمال ولا يمكن تكييف وقائع القضية بأنها استرداد عارية ويجب أن يكون تكييف الدعوى إخلاء مأجور وكان على محكمة أول درجة أن تبحث عن السبب القانوني الذي أوجد المستأنف في الشقة موضوع الدعوى وهو عقد الإيجار الذي انعقد مع المدعى عليه الأول وأن تكيغها للدعوى على أنها استرداد عارية قد أدى إلى تناقص منطوق الحكم مع أسبابه في الوقت الذي قالت فيه محكمة أول درجة في أسباب حكمها أن المدعى عليه الأول قد ترك الشقة وأن ما قام به مع المستأنف بعد ذلك كان بطريق الفضالة. وكان على المستأنف إقامة دعواه على أساس فسخ العلاقة الايجارية التي انعقدت بينه وبين المدعى عليه الأول منذ 1990 واستمرت حتى سنة 1995 وأن دفع المستئنف الأجرة ومصاريف استهلاك الماء والكهرباء ومصاريف إدارية أخرى يعني علم المستأنف ضده بهذه العلاقة منذ بدايتها وأن المدعى عليه الأول مكلف منه بالتأجير و طالب وكيل المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى.
وحيث أنه بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 17/6/2001 رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن ما قضت به محكمة أول درجة جاء سليماً ودللت على ما انتهت إليه تدليلاً سائغاً يتفق مع الوقائع المطروحة دون أن يقع منها أي فساد في الإسناد وأن ما عولت عليه من مواد قانونية من مجلة الأحكام العدلية كان صحيحاَ بما يصبح معه الاستئناف الراهن في غير محله. وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى المستأنف فبادر وكيله إلى استئنافه أمام هذه المحكمة بعد أن حصل على إذن الاستئناف ويقوم مبنى الاستئناف على نفس الأسباب التي قام عليها استئنافه لدى المحكمة المركزية وطالب في ختام لائحة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى.

التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق تبين للمحكمة أن المدعى عليه الأول قد استعار الشقة موضوع الدعوى بموافقة المستأنف ضده – المتصرف فيها - حتى عودته من الخارج والإقامة في القطاع. وأن المستعير قبل رد هذه الشقة إلى المتصرف فيها وأثناء وجودها أمانة في يده قد أجرها إلى المستأنف دون إذنه أو موافقته ولدى عودته من الخارج طالب المستعير والمستأجر بردها ولم يجيز اتفاق الاجارة المعقود بينهما وطالب في ختام صحيفة دعواه برد العارية وإلغاء أي علاقة ما بين المدعى عليهما فيما يتعلق بها.
وحيث أنه لما كانت المادة 817 من مجلة الأحكام العدلية تنص على أنه – إذا قيدت الإعارة بزمان أو مكان صح في ذلك القيد فليس للميتعير مخالفته – ونصت المادة823 على أنه – ليس للمستعير أن يؤجر العارية أو يرهنها بدون إذن المعير – ونصت المادة 446 على أنه يلزم أن يكون الآجر متصرفاً بما يؤجره أو وكيل المتصرف أو وليه أو وصيه – ونصت المادة 447 على أنه – تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة المتصرف – فإنه استناداً لهذه النصوص تكون الإعارة قد انتهت مدتها بعودة المعير من الخارج ويلزم المستعير بردها. وأن تصرفه بإجارتها أمر مخالف للقانون وأان هذه الإجارة بعدم ايجازة المتصرف لها قولاً أو فعلاً قد فقدت مقومات انعقادها.
وحيث أنه ولما كان الاستئناف فيما عدا ذلك يعتبر جدلاً في الوقائع ولا ينطوي على أي نقطة قانونية معقدة أو مستحدثة أو ذات أهمية عامة كما تتطلبه المادة 14 من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1947 مما يتعين معه لكل ما فات تعديل الحكم المستأنف ومن ثم الحكم الابتدائي ليكون فسخ عقد الايجارة التي انعقدت مابين نايف محمود بدير – المدعى عليه الأول – وبين حسن خير الدين أبو شعبان – المدعى عليه الثاني – المستأنف – وإلزام المدعى عليهما برفع يدهما عن الشقة موضوع الدعوى وتسليمها للمدعى – المستأنف ضده – خلال ثلاثة أشهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
ولهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//
حكمة المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاًوفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ومن ثم الحكم الابتدائي ليكون الحكم فسخ عقد الايجارة التي انعقدت مابين نايف محمود بدير – المدعى عليه الأول – وبين حسن خير الدين أبو شعبان – المدعى عليه الثاني – المستأنف. وإلزام المدعى عليهما برفع يدهما عن الشقة موضوع الدعوى وتسليمها للمدعى – المستأنف ضده – خلال ثلاثة أشهر. وتاييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 20/5/2002م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (حسين أبو عاصي) (خليل الشياح)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:28 مساء  الزوار: 1031    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذكـرت الذئـب فخـذ الحـذر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved