||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619873
عدد الزيارات اليوم : 6456
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 205 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/6/8


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 205/2001
**********************
الديباجة
امام السادة القضاة : المستشار/ حسين ابو عاصي رئيسا وعضوية المستشار سعادة الدجاني والاستاذ/ زكريا كحيل وسكرتارية : عادل عطا الله

المستأنفة :مريم محمد علي الكويفي - غزة وكيلها المحامي/ فرج الشرفا المستأنف ضده : محمدية عبدالله قدروة المصري – بوكلتها عن زوجها السيد / خالد محمد علي الكويفي وكيلها المحامي/ نهاد الشيخ ديب
الحكم المستأنف : هو الحكم الصادر بتاريخ 29/3/2001 في الاستئناف الحقوقي رقم 150/2000 مركزية غزة والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف
تاريخ تقديمه: 4/7/2001 جلسة يوم: السبت 8/6/2002 م الحضور: حضر وكلاء الاطراف
// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الانصات الى المرافعة والمدافعة قانونا.
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية في الطلب 327/2001 بتاريخ 23/6/2001 .
وحيث ان مبنى الطعن هو الحكم الصادر عن المحكمة المركزية في الاستئناف 150/2000 بتاريخ 29/3/2001 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف وحيث ان وقائع الدعوى تنحصر في ان المستأنف ضدهما بصفتها مدعية اقامت الدعوى رقم 96/95 امام محكمة صلح غزة اختصمت فيها المدعى عليها _ المستأنفة – طالبة استرداد عارية بصفتها وكيلة عن زوجها باعتبار انه يملك قطعة ارض في القسيمة 108 من القطعة 717 اراضي غزة وقد اعار المدعى عليها جزء من هذهة الارض بما عليها من ابنية وانشائات بصورة مؤقتة وان تعيدها وقت الطلب ولكنه عندما طالبها برد لعارية امتنعت الامر الذي اوجب اقامة هذه الدعوى وحيث ان المدعى عليها بلائحة جوابية انكرت الدعوى كونها دعوى كيدية بين الاخ واخته كما انها مالكة ووارثة وواضعة اليد وانكرت واقعة الاعارة.
وحيث ان محكمة الصلح وبعد ان استمعت الى بينة اطراف الدعوى واطلعت على المبرزات ودفاع الطرفين اصدرت حكمها بالزام المدعى عليها – المستانفة – مريم على محمد الكوفي برد الارض موضوع الدعوى الواقعة بغزة التفاح قسيمة 108 قطعة 717 وتسليمها الى المدعى – المستأنف ضده – خالد علي محمد الكوفي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صيرورة هذا الجكم نهائيا وتضمين المدعى عليها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه وذلك بتاريخ 17/9/2000.
وحيث ان هذا الذي قضت به محكمة الصلح لم تقبل به المدعى عليها – المستأنفة – قد اودعت قلم كتاب المحكمة المركزية لائحة استئناف تحت رقم 150/2000 قالت فيها ان المستأنف ضها اقامت الدعوى وان حكم محكمة الصلح مخالف للحقيقة والقانون وان عناصر دعوى استردادا العارية غير متوفرة ولم يبرز المبرز م/1 ولم تتم مناقشته وحيث انه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأنفة ما جاء في عريضة الاستئناف بينما طلب وكيل المستأنف ضدها تأييده .
وحيث ان المحكمة المركزية بعد ان استمعت الى اطراف الاستئناف اصدرت حكمها برفضه وتاييد حكم محكمة اول درجة وذلك في 29/3/2001 .
وحيث ان هذا الذي انتهت اليه محكمة المركزية لم يصادف قبولا لدى المستانفة فبادرت الى الطعن به امام المحكمة العليا في الاستئناف 205/2001 وقد انبنى الاستئناف على نفس الاسباب التي ركن اليها امام المحكمة المركزية.
التسبيب
وحيث ان المحكمة وبعد ان استمعت الى الاطراف وتمسك كل واحد بطلبه السابق امام المحكمة المركزية فقد ثبت لها ان المحكمة الصلحية قد بنت حكمها بناءا على ما عرض عليهامن مستندات وما استمعت اليه من افادات الشهود وبنت حكمها.
بناء على قناعة منها استمدتها مما طرح عليها وجاء حكمها مستساغا من واقع الادلة والبراهين واعملت القواعد القانونية التي تحاكي ماطرح عليها فاصابت فيما انتهت اليه وقد ايدتها المحكمة المركزية في حكمها.
لما كان ذلك وكان الاستئناف المرفوع امام المحكمة العليا لم يخرج عن الطلبات التي ساقها وكيل المستأنفة امام المحكمة الابتدائية وامام محكمة الاستئناف الذي خلا من اية نقطة قانونية هامة او جديرة بالبحث امام المحكمة العليا الامر الذي يبين معه ان الاستئناف الراهن لا يقوم على اساس من القانون والواقع الامر الذي يجب معه رفض الاستئناف.
وحيث ان خاسر الاستئناف ملزم بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل اتعاب محاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم في 8/6/2002 م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( زكريا كحيل) ( سعادة الدجاني) ( حسين ابو عاصي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:30 مساء  الزوار: 828    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved