||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619853
عدد الزيارات اليوم : 6436
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 255 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/6/13


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 255/99
الديباجة

أمام السادة القضاة: المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية : نور فارس.
المستأنف: 1) جمال محمد خطاب – من سكان دير البلح. 2) جميل محمد خطاب – من سكان دير البلح 3) خالد محمد خطاب – من سكان دير البلح. وجميعهم من سكان دير البلح المضخات طريق الزوايدة بصفتهم الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة المرحوم محمد أبو خطاب. وكيلهم المحامي/ عبد الكريم شبير. المستأنف ضدها : خضرة علي سليمان أبو بشير- دير البلح. وكيلاها المحاميان/ علي الناعوق وسامية آمان.
الحكم المستأنف : الحكم صادر من محكمة صلح دير البلح بتاريخ 9/11/98 في القضية رقم 199/95 والقاضي برد العارية موضوع الدعوى وتسليمها إلى المدعى خلال ثلاثة أشهر وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة والذي تأيد بالاستئناف رقم 130/98 مركزية خان يونس بتاريخ 20/9/99م.
تاريخ تقديمه:30/11/99م جلسة يوم : الأحد 13/6/2000م الحضور : حضر الأستاذ/ عبد الكريم شبير وكيل المستأنفين . وحضر الأستاذ/علي الناعوق وكيل المستأنف ضدها.

// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى لمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستأنف ضدها أقامت لدى محكمة صلح دير البلح القضية رقم 199/95 اختصمت فيها المستأنفين بصفتهم الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة والدهم بدعوى رد عارية وقالت المستأنفة شرحاً في صحيفة دعواها أنها تملك مساحة من ارض القسيمة رقم 4 من القطعة رقم 28 بأراضي دير البلح المسماة – المطامين – وان مورث المدعى عليهم قد استعار منها ومن زوجها مساحة 300 متر مربع تقع على الشارع العام لاستخدامها كمسكن على أن يعيدها وقت الطلب ولدى عودتها من السعودية طالبت المدعى عليهم برد العارية وأخطرتهم بموجب الإخطار العدلي رقم 528/95 بإعادتها ولم يستجيبوا لطلبها فأقامت دعواها لردها.

وحيث انه بعد أن استمعت محكمة الصلح إلى بينات الطرفين قضت بجلسة 9/11/98 برد العارية موضوع الدعوى وتسليمها إلى المدعيين خلال ثلاثة أشهر تأسيسا على أن المدعية قد أثبتت دعواها بالبينة التي لم يستطع المدعى عليهم دحضها.
وحيث أن المستأنفين قد بادرا إلى استئناف هذا الحكم أمام محكمة مركزية خان يونس وتسجلت القضية رقم 30/98 يتحصل مبنى الاستئناف في أن شهود الطرفين قد أكدوا بان المستأنفين ومورثهم قد سكنوا الأرض محل الدعوى منذ ما يزيد عن أربعين عاما وأقاموا عليها أبنية وأوصلوا إليها الماء والتيار الكهربائي دون اعتراض من المدعية, وان المدعية لم تستطيع إثبات انعقاد الإعارة بينهما وبين المستأنفين وعلى فرض انعقاد العارية فإنها انفسخت بموت المستعير وأصبح ورثته واضعي اليد لمدة تزيد عن أضعاف مرور الزمن وان الدعوى مردودة لعدم إقامتها خلال المدة القانونية وطالب المستأنفون في ختام لائحة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى.
وحيث انه بعد أن استمعت محكمة استئناف مركزية خان يونس إلى مرافعة الطرفين قضت بجلسة 20/9/99 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف تأسيسا على أن الأرض مسجلة باسم المستأنف ضدها وان زوجها سمح لوالد المستأنفين بالبناء في الأرض والإقامة فيها بموافقة زوجته المالكة للأرض – دون ترتيب أي حق له عليها ولم يقدم المستأنفون أية بينة أمام المحكمة الصلحية بوجود أي حق لوالدهم عليها وان اتفاق العارية قد تم شفوياً واستمرت بعد وفاة والد المستأنفين وهو ما يعتبر عارية بالتعاطي. وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المستأنفين فبادروا إلى استئنافه أمام هذه المحكمة بعد أن حصلوا على إذن بالاستئناف وبنى الاستئناف على نفس الأسباب التي قام عليها استئنافهم أمام محكمة مركزية خان يونس وطالب المستأنفون في ختام لائحة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف والحكم الابتدائي والحكم برد الدعوى.
التسبيب
وحيث انه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق ترى المحكمة أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي في محلهما لما قاما عليه من أسباب قويمة استخلصت بوجه سائغ وسليم من البينات المطروحة أمام المحكمة الابتدائية وليس فيما أثاره المستأنفون من أوجه طعن ما ينال منهما وتضيف إليها هذه المحكمة أن المستأنفين لم ينكروا ملكية المستأنف ضدها للأرض محل الدعوى وأثبتت بينات الطرفين أن زوج المستأنف ضدها قد سلم تلك الأرض لمورث المستأنفين للإقامة عليها وهو ما يعتبر من قبيل الإعارة المطلقة التي تنعقد بالتعاطي وتعتبر عقد غير لازم يجوز للمعير الرجوع عنها متى شاء. وحيث انه وان كانت الإعارة تنفسخ بموت المستعير فان بقاء المستأنفين في الأرض محل الدعوى بعد وفاة مورثهم يعتبر استمرارا للصفة التي كان عليها مورثهم في هذه الأرض وهي – صفة المستعير – وان في سكوت المالكة مع هذا الوجود على الأرض يعتبر موافقة ضمنية فيها على بقائهم فيها على هذه الصفة ولم يبد من المستأنفين من المظاهر والأفعال مايدل على خلاف ذلك .
وحيث انه لما فات يكون الاستئناف قائم على أساس مما يتعين معه رفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل أتعاب المحاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة 13/6/2000م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني ) ( خليل الشياح ) ( حمدان العبادلة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:31 مساء  الزوار: 801    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved