||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620175
عدد الزيارات اليوم : 6758
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 253 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/5/13


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 253/99 حقوق
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية : نور فارس.
المستأنف: عبد العزيز أحمد غنيم – من رفح. وكيله المحامي/ تيسير أبو ضياع. المستأنف ضده : بشير أحمد غنام – رفح – بجوار سوق الخضار المركزي. وكيله المحامي د/ حمدي بارود.
الحكم المستأنف : صادر بتاريخ 29/9/99 عن محكمة خانيونس المركزية بصفتها الاستئنافية القاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بفسخ حكم محكمة أول درجة والحكم برد دعوى المدعى ( المستأنف ضده ) مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وثلاثمائة شيكل أتعاب محاماة.
تاريخ تقديمه: 30/11/1999م جلسة يوم : السبت 13/5/2000م الحضور : حضر الأستاذ/ تيسير أبو ضياع وكيل المستأنف . وحضر الأستاذ/ حمدي بارود وكيل المستأنف ضده.
// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المدعى ( المستأنف ) أقام الدعوى رقم 7/95 صلح رفح ضد المدعى عليه (المستأنف ضده ) طلب فيها الحكم لصالحه بإلزام المدعى عليه برد العارية وإلزامه بالرسوم والمصاريف, وقال شرحا لدعواه انه يملك ويتصرف في وحدة سكنية بمعسكر اللاجئين برفح, وانه أ عار هذه الوحدة للمدعى عليه وان المدعى عليه قام بعمل ترميمات وإضافات للسكن قام المدعى بدفع تكاليفها إليه وطلب منه الإخلاء للمنزل إلا انه رفض ذلك مما دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة طالبا الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وحيث أن محكمة صلح رفح بعد اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وبعد سماعها لمرافعة ودفاع ودفوع الطرفين حكمت بجلستها يوم 31/12/98 بإلزام المدعى عليه بشير عمر غنام برد العارية موضوع الدعوى للمعير المدعى عبد العزيز احمد غنام خلال مدة أربعة أشهر مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة شيكل أتعاب محاماة. لم يرضى المحكوم ضده بقضاء محكمة صلح رفح فطعن ( بعد حصوله على إذن بالاستئناف ) بالاستئناف رقم 13/99 مركزية خان يونس بنا فيه استئنافه على أساس أن محكمة أول درجة قد أخطأت في حكمها لعدم أخذها بما قدمه المستأنف من بينات.
وحيث أن المحكمة المركزية بعد اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وبعد سماعها لمرافعة الطرفين وما أبدياه من دفاع ودفوع , حكمت في جلستها يوم 29/9/99 بقبول الاستئناف شكلاً , وفي الموضوع بفسخ حكم محكمة أول درجة والحكم برد دعوى المدعى ( المستأنف ضده ) وإلزام الأخير بالرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة, وبنت المحكمة حكمها على أساس انه ثبت لها من الوقائع أن الوحدة السكنية موضوع الدعوى كانت قد سلمت من قبل المستأنف ضده ( عبد العزيز ) إلى سعيد سويلم غنام وتم تسجلها لدى الإسكان الحكومية باسم سعيد غنام وان هذا الأخير قام بتسليمها لأخيه بشير ( المستأنف ) مما ينفي وجود علاقة بين المستأنف والمستأنف ضده بخصوص الوحدة السكنية موضوع الدعوى يمكن وصفها بالعارية, وان العلاقة بشان الوحدة السكنية قائمة وقاصرة بين سعيد سويلم غنام وشقيقه بشير غنام الذي تسلم منه الوحدة السكنية وأقام أبنية على الساحة المقابلة لها.
لم يلق قضاء المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية قبولا لدى المستأنف (عبد العزيز غنام ) فتقدم ( بعد حصوله على إذن بالاستئناف ) باستئنافه الماثل لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا قيد برقم 253/99 بني فيه استئنافه على أساس أن محكمة أول درجة قد أهملت جانباً من شهادات الشهود وان محكمة أول درجة قد أخطأت عندما قالت بعدم وجود علاقة بين المستأنف عبد العزيز غنام والمستأنف ضده بشير غنام ذلك لان تسليم المنزل من سعيد غنام لأخيه المستأنف ضده بما لم يطلبه وانتهى المستأنف في صحيفة استئنافه إلى طلب فسخ حكم المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية وتأييد حكم محكمة الصلح.
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيلها المستأنف ما جاء به في صحيفة الاستئناف ولم يضف جديداً ذا أهمية في مرافعته الشفوية.
وقال وكيل المستأنف ضده انه يجعل في مرافعته لما سبق له أن أثاره في مرافعته لدى المحكمة المركزية وأضاف انه لا يوجد أي علاقة بين المستأنف والمستأنف ضده وان مسئول أملاك الحكومة قد شهد بان المنزل موضوع العلاقة تحت تصرف المدعو/ سعيد غنام وان حق المنفعة انتقل من سعيد إلى المستأنف ضده يشير وليس من المستأنف عبد العزيز غنام, ومن ثم فانه ليس هناك علاقة بين المستأنف عبد العزيز والمستأنف ضده بشير غنام يمكن وصفها بالعارية أو غيرها.
التسبيب
وحيث أن محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على أوراق الدعوى وعلى حيثيات حكم المحكمة المركزية موضوع الطعن وحكم المحكمة الصلحية ترى أن حكم المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية حكم في محله وإنها قد أصابت جادة الحق والصواب فيما انتهت إليه في حكمها برد دعوى المدعى للأسباب التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتضيفها إلى أسباب حكمها, يضاف إلى ذلك أن ما تضمنه استئناف المستأنف لا يعدو كونه ترديداً للوقائع التي سبق له إثارتها لدى محكمة أول درجة ولم يشتمل على أية نقطة قانونية, جديدة أو مستحدثة أو ذات أهمية أو معقدة , طبقا لما تتطلبه المادة /14 من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1947 مما يتوجب معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 13/5/2000م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني ) ( خليل الشياح ) ( حمدان العبادلة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:32 مساء  الزوار: 810    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كثرة الضحك تذهب الهيبة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved