||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617700
عدد الزيارات اليوم : 4283
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 144 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/16


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 144/99
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين/ خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: عرفات العبسي.

المستأنفة: رسمية محمود خليل زغرة بصفتها الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة وتركة زوجها المرحوم عبد زغزة –من غزة– وكيلها المحامي/ عاشور كلاب المستأنف ضده: ناصر عبد علي بكر – من غزة. وكيلها المحامي/ فايز النحال.
القرار المستأنف: هو القرار الصادر في الاستئناف الحقوقي رقم 171/98 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة صلح غزة بتاريخ 28/11/98 في القضية رقم 761/95 حقوق والقاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف.

تاريخ تقديمه: 5/7/99م جلسة يوم: الثلاثاء 16/11/99 الحضور: حضر وكيل المستأنفة الأستاذ/ عاشور كلاب. وحضر وكيل المستأنف ضده الأستاذ/ فايز النحال.
//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن المستأنف استحصل بتاريخ 23/6/99 على إذن بالاستئناف في الطلب رقم 311/99 من المحكمة المركزية بغزة.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الواقعة سردها الحكم المستأنف فلا داعي لإعادة ترديدها.
وحيث أن الحكم المستأنف صادر من المحكمة المركزية بغزة في الاستئناف الحقوقي رقم 171/98 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة صلح غزة بتاريخ 28/11/98 في القضية رقم 761/95 حقوق والقاضي برد دعوى المدعي استناداً على أن ما قضت به محكمة أول درجة جاء سليماً ومطابق للقانون ولما طرح عليها من بينات أدت إلى النتيجة التي انتهت إليها والتي استنتجت بعد تدقيقها للمواد 765 و804 من مجلة الأحكام العدلية والتي عرفت العارية فأن عناصرها غير متوافرة في العلاقة القانونية بين الطرفين والتي ثبت بأنها علاقة إيجارية.
وحيث أن المستأنف لم يرق له الحكم المستأنف فبادر إلى تقديم صحيفة الاستئناف الماثلة.
وحيث أن مبنى الاستئناف يقوم على أن محكمة الاستئناف المركزية بصفتها الاستئنافية أخطأت فيما توصلت إليه برد دعوى العارية واستنتجت خطأ خلافاً للبينات التي طرحت أن العلاقة بين المستأنف والمستأنف ضده هي علاقة ايجارية.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأنف ما جاء في صحيفة الاستئناف الماثلة وأضاف أنه لم يثبت من خلال البينات التي طرحت أن هناك وصولات أو اقرارات بقبض الثمن وأن المستأنف أخذ المبلغ على أساس أن يرمم المنزل وأن الترميم يكون على نفقة المستأجر.
وحيث أن وكيل المستأنف ضده قال أنه لا يوجد نقطة قانونية هامة ولقد ثبت من البينة أن العلاقة ايجارية بشهادة من نظم هذه العلاقة وباقي شهود المدعى عليه.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وقد دققت الأوراق ترى أن ما توصلت إليه محكمة أول درجة سليم وفي محله ومستنبط من واقع البينات المطروحة أمامها وأن محكمة الاستئناف المركزية بتأييدها الحكم الصلحي أصابت جادة الحق والصواب.
أما من حيث الطعن الوارد في صحيفة الاستئناف الماثلة فأنه للرد عليه نقول أن عقد الإيجار ينعقد كتابة وينعقد شفاهه وقد ثبت بالبينة التي بسطت أمام محكمة الموضوع أن المدعي عليه كان يدفع 20 دينار شهرياً حتى سنة 1994 بشهادة حسن علي زكري منظم العلاقة بين الطرفين والذي سلم المستأنف بدل الإيجار واستلم المفتاح منه وسلمه إلى المستأنف ضده وأفهم المستأنف ضده أن الترميمات ستكون على حسابه الخاص وقد توقف المستأنف عن دفع بدل الإيجار لامتناع المستأنف استلامه مما يكون معه الحكم المستأنف إذ قضى بتأييد الحكم الصلحي في محله ولا تثريب عليه مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن الرسوم والمصاريف يلتزم بها خاسر الاستئناف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة يوم 16/11/1999م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:33 مساء  الزوار: 885    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved