||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617932
عدد الزيارات اليوم : 4515
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 122 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/9/12


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم122/99 اراضي
***************************
الديباجة
أمام السادة القضاه : المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية :نور فارس.
المستأنفون :1) ليلى حسن سعيد السحار 2)زينب حسن سعيد السحار 3) كلثوم حسن سعيد السحار 4) سميحة حسن سعيد السحار 5) عبد حسن سعيد السحار 6) على حسن سعيد السحار بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المرحوم والدهم / حسن سعيد السحار وبالاضافة لتركته – وجميعهم من سكان غزة – التفاح. وكيلاهم المحاميان/ فرج الصراف وابراهيم السقا المستأنف عليهم :1) زهر سليم محمود ابو رمضان بالاصالة عن نفسها وبالاضافة لباقي تركة والدها – غزة /الرمال شارع النصر. 2) مقبولة يوسف عبد محمود حجاج – من غزة التفاح ش/صلاح الدين منزل رقم 12 /901 بصفتها احد ورثة المرحوم والدها وبالاضافة لتركته. 3) نبيلة محمود عوض محمد ابو النور – بالاصالة عن نفسها وبالاضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم والدها – غزة التفاح/ شارع صلاح الدين. 4) عمر يونس عوض ابو النور – غزة التفاح بصفته الشخصية وبصفته احد ورثة والدة وبالاضافة لتركته. وكيل المستانف عليهم 2، 3، 4 المحامي /فرج الشرفا
الحكم المستأنف : صادر من محكمة صلح غزة بصفتها محكمة اراضي في القضية رقم 703/86 والقاضي برد دعوى المدعين (المستأنفون) مع تضمينهم الرسوم والمصاريف ومائتي شيكل اتعاب محاماة.

تاريخ تقديمه : 19/6/1999م جلسة يوم : الثلاثاء 12/9/2000م الحضور : حضر الاستاذ /ابراهيم السقا وكيل المستانفين. وحضر الاستاذ /فرج الشرف وكيل المستأنف ضدهم 2، 3، 4. =========================
// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المستأنفين اقاموا لدى محكمة صلح غزة بصفتها محكمة اراضي القضية رقم 703/86 اختصموا في لائحتها المعدلة المستأنف ضدهم بدعوى تنفيذ عيني وقالوا شرحاً لذلك في صحيفتها انه بتاريخ 15/6/82 جرى الاتفاق بينهم وبين المدعى عليها الاولى بصفتها المبينة في لائحة الدعوى المعدلة وبصفتها مفوضة من قبل اشقائها مجدي وخالديه وسعدية سليم ابو رمضان بتنظيم اتفاق على بيع عوضاً عن الاتفاق الذي جرى بين مورثهم ومورث المدعى عليها الاولى في عام 1952 ببيع مساحة (200) متر مربع تقريباً من ارض القسيمة ومقام عليه دار للسكن، وان هذا المقسم لا زال مسجلاً تحت رقم 131/18 باسم مورث المدعى عليه الاولى وهو في تصرفهم منذ تاريخ الشراء دون معارضة من احد وان مورثهم قد دفع كامل الثمن وان المدعى عليهم من 2-4 بدأوا يعارضونهم في تصرفهم مستغلين بذلك فقدان عقد الاتفاق على البيع الاساسي، وطالب وكيل المدعين – المستأنفين – في ختام صحيفة الدعوى بتنفيذ عقد الاتفاق على البيع تنفيذاً عينيا وذلك بتسجيل الارض محل الدعوى بأسمائهم وشطبها عن اسم مورث المدعى عليها الاولى.
وحيث انه بعد ان استمعت محكمة اول درجة الى بينات الطرفين قررت بجلسة 30/5/99 برد الدعوى تأسيساً على ان المدعين اختصموا المدعى عليها الاولى دون الباقين من ورثة والدها باعتبارها مفوضة من قبلهم دون ابراز وكاله تخولها بذلك وان باقي المدعى عليهم قد انكروا الدعوى وادعوا اقامتها بالتواطؤ مع المدعى عليها الاولى وان عقد الاتفاق على البيع المبرز م/1 بدل فاقد صادر عن المدعى عليها الاولى ولم يوقع او يقر به أي من الورثة ولم تبرز وكالة منهم تخولها حق التوقيع والاقرار والبيع نيابة عنهم، وان المدعى عليهم اقاموا القضية رقم 106/77 صلح غزة اختصموا فيها المدعين بدعوى رد عارية وقضت محكمة الصلح برد العارية وتأيد هذا الحكم من محكمة الاستئناف المركزية في القضية رقم 33/79 كما تأيد بالقرار رقم 70/79 استئناف عليه واودع هذا الحكم للتنفيذ وقرر رئيس الاجراء استئجار تنفيذه لحين الفصل في القضية الراهنة.
وحيث ان هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى المستأنفين فبادر وكيلهم الى استئنافه امام هذه المحكمة وقال في صحيفة الاستئناف ان هناك عقد اتفاق على بيع حرر في 1953 بين مورثي المستأنفين وبين مورثي المستأنف ضدها الاولى وان هذا الاتفاق قد فقد بسبب ترك المستأنفين منزلهم في حرب سنة 1967 وان العقد المبرز م/1 بدل فاقد حرره احد ورثه البائع بتفويض من باقي الورثة. وان طبقاً للسوابق القضائية يجوز اثبات السند وفقدانه قرار – 2/35 س عليا – وقد اقرت المستأنف عليها الاولى بصفتها احد ورثه البائع الاصلي بقبض مورثها للثمن، وان المستأنفين هم واضعي اليد والمتصرفين في الارض موضوع الدعوى ولا زالوا يسكنون فيها وطالب وكيل المستأنفين في ختام لائحة الاستئناف بالغاء الحكم المستانف واجابة الدعوى.
التسبيب
وحيث انه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الاوراق ترى المحكمة ان الحكم المستأنف في محله لما قام عليه من اسباب قويمة استخلصتها محكمة الموضوع بوجه سائغ وسليم من البينات المطروحة امامها تضيف اليها هذه المحكمة: -
أولاً: ان عقد الاتفاق على البيع بمثابة العامود الفقري في دعوى التنفيذ العيني ولا يمكن ان يكون لهذه الدعوى وجود طالماً ان العقد لم يستوف الشكل والشروط التي نصف عليها القانون ولما كان العقد المبرز م/1 موضوع الدعوى هو عبارة عن تجديد لعقد فقد من المستانفين فانه لكي يكون هذا العقد المجدد صالحاً للتنفيذ العيني يجب ان يكون موقعاً من البائع او من كافة ورثته من بعده، ولما كان ورثة البائع عدا المستأنف ضدها الاولى لم يذيلوا هذا العقد بتوقيعهم ولم يفوضوا شقيقتهم بالتوقيع عليه نيابة عنهم فلا يكون هذا العقد حجة عليهم ولا يصلح بالتالي اساساً قانوناً للتنفيذ العيني وكان على المدعين والحالة هذه بداية اثبات السند الاصلي ونصوصه وفقدانه ومن ثم الركون اليه عماداً لدعواهم.
ثانياً: ان الحكم الصادر في دعوى الاعارة رقم 106/77 صلح غزة الذي ايدته محكمتي الاستئناف المركزية والعليا هو حجة قاطعة على تصرف المستأنفين في العقار موضوع الدعوى استناداً الى عقد العارية مع المدعى عليهم من 2-4.
وحيث انه لما فات يكون الاستئناف قائم على غير اساس من القانون يتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف والرام المستأنفين الرسوم والمصاريف.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، والزمت المستانفين بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب المحاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة اليوم الموافق 12/9/2000م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (خليل الشياح) (حمدان العبادلة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:34 مساء  الزوار: 962    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved