بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوقي رقم 39/ 99
الديباجة
أمام السادة : المستشار/ جميل العشى رئيساً وعضوية المستشارين / فايز القدرة ومحمد صبح وسكرتارية : سلمان مرتجى.
المستأنف : محمود عبد العزيز جبر نوفل - خانيونس وكيله المحامي /اكرم كلوب المستأنف ضده : رامي ابراهيم عبد العزيز نوفل وكيله المحاميان/ ناهض الساق ويونس الاغا
الحكم المستأنف : صادر من المحكمة المركزية بخانيونس في الاستئناف الحقوق رقم 86/98 بتاريخ 11/11/98 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة الصلح بخانيونس في القضية رقم 316/95 والقاضي بالزام المدعى عليه "المستانف" برد المنزل رقم 89/52 المقام على ارض القسيمة رقم (17) من القطعة رقم (87) موقع حي الامل بخانيونس للمستأنف ضده.
تاريخ تقديمه :9/3/1999م جلسة يوم : الاربعاء 28/4/1999 الحضور : حضر الاستاذ /اكرم كلاب وكيل المستانف وحضر الاستاذان/ناهض السقا ويونس الاغا وكيلا المستانف ضده.
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً.
وحيث ان المستانف حصل على اذن بالاستئناف في الطلب 535/98 مركزية في 9/12/98.
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث ان محكمة صلح خانيونس حكمت في 14/7/98 بالزام المستأنف (المدعى عليه) برد المنزل رقم 89/52 المقام على ارض القسيمة رقم 17 من القطعة 87 موقع حي الامل اراضي خانيونس للمستأنف عليه (المدعى) بصفته الواردة في لائحة الدعوى المعدلة وذلك تاسيساً على المواد 804، 806، 807، 825 من المجلة وبناء على ان المستأنف عليه اثبت دعواه بشهادات الشهود والاوراق ولم يستطع المدعى عليه دحضها.
وحيث ان واقعة الدعوى اجملها الحكم المستأنف.
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستانف فطعن فيه لدى محكمة الاستئناف المركزية فحكمت بتأييد الحكم المستأنف استناداً الى ان المحكمة الصلحية عند اصدار حكمها قد توصلت الى استنتاجاتها من واقع ما قدم لها م بينات توصلا سليماً وخلصت الى النتيجة والحكم الذي اصدرته خلوصاً سائغاً متفقاً والقانون.
وحيث ان هذا الحكم لم يرق ايضاً للمستأنف فحصل على الاذن بالاستئناف المذكور اعلاه وطعن في حكم المحكمة المركزية بالطعون الاتية:-
1-ان المحكمة المركزية الاستئنافية اخطأت في النتيجة التي توصلت لها بلا سند من القانون اذ انطوى حكمها على فساد في الاستدلال والاستنتاج.
2-لقد اخطأ الحكم المستأنف والحكم الصلحي حيث لم يتم التحقق من توافر اركان دعوى العارية من عدمه.
وحيث ان وكيلي المستأنف ضده ردا على هذا الاستئناف بلائحة جوابية اهم ما جاء فيها: -
1-ان جميع ما جاء في الاستئناف ما هو الا جدل في الوقائع التي استمعت لها محكمة الموضوع بنزاهة كاملة لا يشوبها أي تقصير.
2-لقد تمت الاستجابة للمستأنف باعطائه فرصة لاجمال دفاعه وبفسخ القرارات الغيابية مرتين مما يدل على عدم الجدية والمماطلة لوضع العراقيل امام الحكم الصادر لمصلحة المستأنف عليه.
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الطرفين في جلسة 28/4/99 فكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف واضاف ان المحكمة لم تتحقق من وجود عارية والأم كانت اقوالها متناقضة وطلب فسخ الحكم المستانف.
وحيث ان وكيل المستأنف ضده رد على هذه المرافعة بان الاستئناف لم يتطرق لاية نقطة قانونية جديرة بالبحث وطلب اعمال نص المادة 14 من قانون صلاحية محاكم الصلح.
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة ترى ان هذا الاستئناف ما هو الا جدل في الوقائع المطروحة لدى محكمة الموضوع وانه خال من اية نقطة قانونية او معقدة او مستحدثة او جديرة بالبحث مما يستوجب رفضه باعتبار حكم المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية حكم نهائي الامر الذي يستوجب تأييد الحكم المستأنف.
وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الاستئناف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزام المستانف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 28/4/99.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)