||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619209
عدد الزيارات اليوم : 5792
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 173 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/3


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوقي رقم173/99
الديباجة
امام السادة القضاة :المستشار / رضوان الاغا رئيساً وعضوية المستشارين/ حمدان العبادلة وسعادة الدجاني. وسكرتارية : نور فارس.
المستأنف :فاطمة محمود منصور بالأصالة عن نفسها وبالاضافة لباقي ورثة زوجها المرحوم سلامة محمد منصور. وكيلها المحامي / فرج الشرفا. المستأنف ضده :فرج محمد فرج منصور - غزة وكيلاه المحاميان /درويش الوحيدي وعبد الرؤوف الحلبي
الحكم المستأنف : هو الحكم الصادر من المحكمة المركزية بغزة بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/3/99 في الاستئناف الحقوقي رقم 117/98 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تاريخ تقديمه : 26/7/99 جلسة يوم :الأربعاء 3/11/99 الحضور : حضر الأستاذ / فرج الشرفا وكيل المستأنفة وحضر الاستاذ / عبد الروؤف الحلبي وكيل المستأنف ضده.
//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الاستئناف قد حاز اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث ان الوقائع تخلص في أن المدعي (المستانف ضده) أقام الدعوى رقم 118/82 صلح غزة ضد المدعى عليه (مورث المستانفة سلامة محمد فرج منصور) بصحيفة أودعها لدى قلم كتاب محكمة الصلح طلب فيها الحكم لصالحه بالزام المدعى عليه برد العارية موضوع الدعوى وتسليمها له، وقال شرحاً لدعواه أنه يملك ويتصرف في القسائم 273، 292، 282، 301 من القطعة رقم /603 الدرج في غزة وأنه أقام عدة مخازن مبنية من الأسمنت المسلح وذلك في سنة 1964، وأنه على أثر الحرب سنة 1967 أقام في مصر، أثناء تواجده في مصر أذنت زوجته للمدعي عليه بصفته شقيق المدعي بالمحافظة على العقار والسكن في قسم من تلك المخازن واستعمال الباقي بطريق الاعارة نيابة عن زوجها وبدون مقابل، وأنه في اواخر سنة 1975 حضر المدعي الى غزة وأقام في دور علوي فوق المخازن مكون من ثلاث شقق أعطى شقة منها الى شقيقة المدعى عليه ليسكن فيها على سبيل الاعارة وأضاف أنه قبل إقامته الدعوى في 5/9/82 بحوالي شهر طلب من شقيقة استرداد الشقة التي أعارها له لأنه يريد ان يزوج ابنه ويسكنه فيها الا أن المدعي عليه رفض وامتنع عن رد العارية دون سبب مشروع أو مبرر قانوني، مما دعاه الى اقامة الدعوى للحكم له برد العارية (الشقة) والزام المدعى عليه بتسليمها له، والزامه بالرسوم والمصاريف.
وحيث انه اثناء السير في الدعوى انتقل المدعى عليه سلامه محمد منصور الى رحمة الله وتم تعديل صيحفة الدعوى بتاريخ 11/5/97 ضد زوجته (المستانفة) بالآصال عن نفسها وبالاضافة الى ورثة زوجها.
وحيث ان محكمة صلح غزة بعد اطلاعها على اوراق الدعوى وسماعها لبينات الطرفين وما قدموه من دفاع ودفوع اصدرت حكمها في الدعوى بجلسة 23/9/98 قضت فيه بالزام المدعى عليها فاطمة محمود منصور وبصفتها الواردة في الدعوى المعدلة برد العارية (الشقة موضوع الدعوى) وتسليمها للمدعي فرج محمد منصور خلال مدة شهرين من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً مع الزامها بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل مقابل اتعاب المحاماة. وبنت المحكمة حكمها على اساس انه ثبت لها أن المدعي هو المالك للأرض والبناء موضوع الدعوى طبقاً لما قرره المدعى والشهود والذي اكدته مستخرجات القيد ورخص البناء المبرزة في الدعوى، مما اوجد لدى المحكمة قناعة كافية لاعتبار المدعي معيراً للشقة الي المدعى عليه. ولاعتبار هذه الاعارة منفسخة بوفاة المدعى عليه المعار له طبقاً لنص المادة 807 من مجلة الأحكام الشرعية، ولان المدعى عليها لم تقدم ما يدل على أنها مالكة على الشيوع في الأرض موضوع الدعوى.
لم ترض المحكوم ضدها (المستأنفة) بقضاء محكمة الصلح فطعنت على حكمها بصحيفة استئناف اودعتها لدى قلم كتاب المحكمة المركزية قيدت برقم 117/98 ضد المستانف ضده فرج منصور بنت فيها استئنافها على اساس ان محكمة الصلح قد اخطأت في حكمها لعدم تكليفها المدعي باثبات ملكيته ولم تأخذ بينات المستانفة وأخذت بينات المستأنف ضده وانتهت في صحيفة استئنافها الى طلب الغاء الحكم المستانف والزام المستانف ضده بالرسوم والمصاريف او تكليف المستانف ضده باثبات ملكيته.
وحيث ان المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية بعد اطلاعها على اوراق الدعوى وسماعها لمرافعة الطرفين وما ابدياه من دفاع ودفوع قضت في جلستها يوم 16/3/1999 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبنت حكمها على اساس انه ثبت لها ان ملكية المستأنف ضده للعقار موضوع الدعوى ثابتة ومستقرة لا يخالجها أي شك في التصرف او التسجيل في الطابو وان ادعاء المستانفة (المدعى عليه) بملكيتها على الشيوع في ذلك العقار ادعاء مجرد لا سند له ولا دليل يدعمه، وان ما انتهت اليه المحكمة الصلحية في قضائها في محله ويتفق مع الواقع وصحيح القانون.
لم يلق قضاء المحكمة المركزية قبولاً لدى المستأنفة فطعنت على حكمها بصحيفة اودعتها لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا قيدت برقم 173/99 ضد المستأنف ضده فرج منصور بعد حصولها على اذن بالاستئناف من المحكمة المركزية قد اخطأت في حكمها بتأييد حكم محكمة الصلح ذلك لانه كان يتوجب على محكمة الصلح ان تكلف المدعي باثبات ملكيته قبل الفصل في الدعوى القائمة امامها، واضافت ان الشقة موضوع الدعوى بناها زوجها ودفع كافة تكليفها، وانتهت الى طلب فسخ الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى والزام المستانف ضده بالرسوم والمصاريف.
وحيث ان وكيل المستأنف ضده رد بلائحة جوابية قال فيها ان الاستئناف واجب الرد لعدم اشتماله على اية نقطة جديدة او مستحدثة او ذات اهمية طبقاً لنص المادة /14 من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 47 وان ما تضمنته صيحفة الاستئناف لا يعدو كونه جدلاً في الوقائع التي تم توقيعها وتحميصها من قبل محكمة اول درجة، وان المستانفة لم تقدم أي دليل على ملكيتها على الشيوع في العقار او الشقة وأنه ليس هناك أي نزاع جدي بشان ملكية المستأنف ضده للعقار موضوع هذه الدعوى وانتهى الى طلب الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف.
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأنفة ما جاء في صحيفة الاستئناف ولم تخرج مرافعته الشفوية عما تضمنته الصحيفة وما سبق له أن آثاره امام محكمة أول درجة.
وكرر وكيل المستانف ضده ما جاء في لائحته الجوابية وأضاف ان المستانفة لم تقدم أي دليل على ملكيتها للعقار او الشقة موضوع الدعوى، وان ادعائها لا يعدو كونه ادعاء مجرد لم يؤيده دليل وأن الاستئناف لم يتضمن اية نقطة قانونية جديدة او مستحدثة او ذات اهمية وطلب رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف.
التسبيب
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على اوراق الدعوى ومستنداتها المبرزة وعلى الحكم الصلحي وحكم المحكمة المركزية تبين لها ان محكمة الصلح والمحكمة قد اصابتا فيما انتهيا اليه في حكمها للأسباب القويمة الي بنيا عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتضيفها الى اسباب حكمها، حيث اثبت المستانف ضده ملكيته للعقار موضوع الدعوى بما قدمه من بينات ومستندات، ولم تستطع المدعية اثبات ملكيتها على الشيوع في ارض العقار او ملكيتها للشقة التي كان يسكنها زوجها والتي اثبت المدعي اعارتها له، وان ادعائها بالملكية للشقة وبناء زوجها لها ادعاء لا سند له ولا دليل عليه في اوراق الدعوى، يضاف الى ذلك ان استئناف المستانفة لا يعدو كونه ترديداً لوقائع الدعوى التي سبق اثارتها امام محكمة اول درجة ولم يشتمل على اية نقطة جديدة او مستحدثة او ذات اهمية، مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستانف.
وحيث انه عن الرسوم والمصروفات فيلزم بها المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف، والزام المستانفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل اتعاب محاماة،

جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر علناً بجلسة اليوم 3/11/99م.

القضاة في الصدور
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (حمدان العبادلة) (رضوان الاغا)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:37 مساء  الزوار: 784    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن مفتاح الأمور العزائـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved