||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621012
عدد الزيارات اليوم : 7595
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 79 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/9/23


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 79/98
الديباجة
امام السادة القضاه: المستشار/ جميل العشي رئيسا وعضوية المستشارين/ فايز القدره ومحمد صبح وسكرتارية: نور فارس
المستانف: هشام رمضان داود الاغا – من سكان معسكر الشاطئ – ش السوق بوكالته عن السيد/ محمود لطفى برزق بموجب توكيل رقم 2199 بتاريخ 27/3/1415 هـ الصادرة من السعودية وكيله المحاميان/ زياد ابو جياب وجميل على المستانف ضده: يوسف عبد الرحمن الحلاق – الشهير بأبو هريرة – من سكان بيت حانون وكيله المحامي/ رفيق ابو ضلفة
الحكم المستأنف: حيث انه قد تم منح اذن بالاستئناف حسب الطلب 182/98 امام القاضي المترئس لدى محكمة خانيونس المركزية الاستئنافية بتاريخ 6/5/98 للحكم الصادر في الاستئناف رقم 57/97 بتاريخ 28/3/98 من المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية والقاضي بتأييد حكم محكمة اول درجة في القضية الحقوقية رقم 149/94 المتضمن برد دعوى المستأنف (المدعي) استرداد عارية مع تضمينه بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل اتعاب محاماه.

تاريخ تقديمه: 17/5/98 جلسة يوم: الاربعاء 23/9/98 الحضور: حضر وكلاء الطرفين
// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا
حيث ان المستأنف حصل على اذن بالاستئناف في الطلب 182/98 مركزية
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاع الشكلية فهو مقبول شكلا
وحيث ان محكمة صلح خانونيس حكمت في 23/6/98 برد دعوى المدعي (المستأنف) "استداد عارية" تأسيسا على انه لم يثبت امامها ان هناك عقد عارية من المدعي والمدعي عليه ولا تسلم ولا تسليم او اتفاق بين الطرفين على الاعارة الامر الذي تنتفي معه اركان عقد العارية.
وحيث ان هذا الحكم استؤنف لدى محكمة مركزية خانونس فقضت بتأييده في 28/3/98 تأسيسا على ان المنفعة التي خصصت لموكل المستأنف من الوكالة انحصرت في سكن الغرفة وكانت هذه الغرف قد هجرت وخربت لسبب او لاخر بما يعني هلاكها واقيمت مكانها ابنية جديدة فان من شان ذلك ان ينهي العارية على فرض التسليم بوقوعها لان العارية تنتني بهلاك محلها.
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستانف فطعن فيه بهذا الاستئناف
وحيث ان اهم ما بني عليه هذا الاستئناف هو:-
1-ان حكم محكمة اول درجة قد اخطأت في تطبيق القانون مع ان العارية تنعقد بالايجاب والقبول والتعاطي حسب المادة 804 من مجلة الاحكام
2-اخطأت المحكمة المركزية في حكمها لان اركان العارية متوافرة طبقا للمواد 825، 814،813، 808 من المجلة
3-اخطات المحكمة المركزية بقولها ان المسكن قد ترك واصبح خرابة مع ان المستأنف تركه وعادرة وهو صالح للسكن تحت رعاية والدته.
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الطرفين في جلسة 24/6/98 فكرر كل منهما وجهة نظره السالفة واضاف وكيل المستأنف ضده ان الاستئناف مردود طبقا للمادة 14 من قانون صلاحية محاكم الصلح لعدم وجود نقطة قانونية او مستحدثة والمدعي لا يعرف مكان الدار التي اصبحت فيما بعد مكرهة صحية وهدمت وبنيت من جديد وطلب رفض الاستئناف
وحيث انه عما اذا كان يوجد نقطة قانونية جديرة بالبحث في هذا الاستئناف ام لا فان تقرير وجود عارية من عدمه نقطة قانونية جديرة بالبحث
وحيث ان المواد المشار اليها في السبب الثاني من اسباب الاستئناف تتعلق بالضمان الامر الخارج عن هذه الدعوى
وحيث ان المحكمة المركزية قررت ان العارية على فرض وجودها تنقضي بهلاك محلها الذي اصبح خرابة قبل البناء فقد باتت اسباب الاستئناف قائمة على غير اساس مما يستوجب معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستانف لاسبابه
وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الاستئناف
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزام المستانف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 23/9/98م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
محمد صبح فايز القدره جميل العشي

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:38 مساء  الزوار: 1098    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبِرْ لكُلِ مُصيِبةٍ وتَجَلَّدْ، واعْلَمْ بأنَّ الدَّهْرَ غيرَ مُخَلَّدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved