||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621032
عدد الزيارات اليوم : 7615
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 132 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/11/18


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الإستئناف العليا بغـــزة
في الاستئناف الحقوقي رقم 132/98 .
الديباجة
أمام السادة القضاه : المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجاني . وسكرتاريــة : سلمان مرتجى .
المستأنـــف : عبد الرحمن حسن العايدي- النصيرات . وكيله المحامي / فرج الشرفا . المستأنف ضده :حسن أحمد حسن الفليت – من دير البلح . وكيله المحامي / على الناعوق .
الحكم المستأنف : هو الـحكم الصادر عن المحكمة المـركزية بـخانيونس بصفتـها
الاستئنافية بتاريخ 25/5/98 في الاستئناف الحقوقي رقم 29/98
والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف .
تاريخ تقديمــه : 23/9/98م . جلسة يــوم : الأربعاء 18/11/1998م . الحضـــور : حضر الأستاذ / فرج الشرفا وكيل المستأنف . وحضر الاستاذ / على الناعوق وكيل المستأنف ضده .

// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً .
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المدعى ( المستأنف ضده ) أقام الدعوى رقم 10/94 صلح دير البلح ضد المدعى عليه ( المستأنف ) بصحيفة أودعها لدى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/6/94 قال فيها أنه يملك مساحة من أرض القسيمة رقم 9 من القطعة رقم 2346 من أراضي النصيرات وأنه قد أعار المدعى عليه مساحة تقدر بربع دونم على أن يردها اليه عند الطلب، وأضاف أنه عندما طلب من المدعى عليه إستردادها رفض ذلك مما دعاه الى إقامة دعواه المماثلة، وقدم في سبيل إثبات دعواه عدداً من الشهود والبينات .
وحيث أن المدعى عليه أنكر دعوى المدعي .
وحيث أن محكمة الصلح بعد أن استمعت الى بينات الطرفين ودفوعها أصدرت حكمها في الدعوى بجلسة يوم 25/2/1998 قضت فيه بالزام المدعى عليه برد العارية موضوع الدعوى وتسليمها للمدعى خلال أربعة أشهر من صيرورة الحكم نهائياً على أن يتحمل كل طرف ما أداه من رسوم ومصاريف، وبنت المحكمة حكمها على أساس أنه ثبت لها أن الارض موضوع النـزاع ملك للمدعى طبقاً لمستخرج قيد دائرة الطابو وشهادة مسجل الأراضي والشهود الاخرين، كما وثبت لها أن المدعى قد سمح للمدعى عليه بإقامة بيت له على تلك الارض على سبيل المساعدة والإحسان، وأنه لم يثبت لها الفصل في النـزاع بين الطرفين عن طريق التحكيم .
لم يرضى المحكوم عليه بقضاء محكمة الصلح فتقدم بعريضة إستئناف لدى قلم كتاب محكمة مركزية خانيونس قيدت برقم 29/98 ضد المحكوم له حسن الفليب بنى فيها استئنافه على أساس أن محكمة الصلح قد أخطأت في حكمها عندما اعتبرت أن الأرض موضوع الدعوى قد أُعطيت للمستأنف على سبيل العارية ولانها لم تناقش موضوع الدعوى من كافة الجوانب ولم تأخذ بالتحكيم ولم تناقش ما أُثير من نقاط قانونية .
وحيث أن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية بعد إطلاعها على أوراق الدعوى وسماعها لمرافعة الطرفين قضت في جلستها يوم 25/5/1998 يقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبنت حكمها على أساس أن ما توصلت اليه محكمة اول درجة على ضوء ما استمعت اليه من بينات جاء سليماً وفي محله وأن ما أثاره وكيل المستأنف بشأن صفة المستأنف ضده وموضوع التحكيم لا يعدو كونه جدلاً في الوقائع تكفلت محكمة أول درجة بالرد عليه في حيثيات حكمها رداً صحيحاً وسليماً .
لم يرق قضاء المحكمة المركزية للمستأنف فتقدم بعريضة إستئنافه الماثلة لدى قلم محكمة الاستئناف العليا قيدت برقم 132/98 ضد المستأنف ضده بنى فيها إستئنافه على أساس أن المحكمة المركزية قد أخطأت في حكمها لعدم مناقشتها النقاط القانونية التي اثارها المستأنف أمامها ولم تأخذ بقرار المحكمين الذي إنتهى لصالح المستأنف في أحقـية وجوده على الأرض موضوع النـزاع وإنتهى في عريضة استئنافه الى طلب الغاء حكمى محكمة الصلح والمحكمة المركزية ورد الدعوى والزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف يوم 18/11/1998 كرر وكيل المستأنف ما جاء في صحيفة الاستئناف وأضاف أن محكمة أول درجة لم تأخذ بما ورد في قرار المحكمين الذي أعطى الحق في البيت والارض للمستأنف ، وأنه كان على المستأنف ضده أن يطعن في قرار التحكيم إن كان له أي اعتراض عليه .
وحيث أن وكيل المستأنف ضده قال إستئناف المستأنف لا يعدو كونه جدلاً في الوقائع التي طرحها أمام المحكمة المركزية وفصلت فيها . ونفى أن يكون هناك أي تحكيم جرى بين الطرفين وإنتهى الى طلب رفضه .
التسبيب
وحيث أن محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على اوراق الدعوى وعلى حيثيات حكمى محكمة الصلح والمحكمة المركزية وما قدمه الطرفين من بينات ومستندات ، وبعد سماعها لمرافعة الطرفين ، ترى أن الاستئناف في غير محله ، ذلك لأنم الثابت أن الارض موضوع النزاع مملوكة للمستأنف ضده وقد قرر الشهود أنه اعطاها للمستأنف ليكن فيها على سبيل الاحسان والبمساعدة ، أما بالنسبة لإدعاء المستأنف صدور حكم محكمين بشأن نزاعة مع المستأنف ضده على الارض موضوع الدعوى فإنه لم يثبت وجود أية مشارطة تحكيم بين المستأنف والمستأنف ضده بهذا الشأن ولم تثبت موافقة المستأنف على هذا التحكيم أو توقيعه على الورقة التي أبرزها المستأنف والتي يدعى أنها سند التحكيم ، يضاف الى ذلك أن محكمة أول درجة قد فصلت في هذه النقاط وأبدت رأيها بشأنها مما يجعل إستئناف المستأنف غير مشتمل على أية نقطة قانونية جديدة أو مستحدثة أو ذات أهمية ، مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف فيلزم بها المستأنف .

منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //

حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، والزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماه
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وافهم علناً بجلسة اليوم الموافق 18/11/1998م .

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني ) (حمدان العبادلة ) ( فايز القدرة )

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:40 مساء  الزوار: 775    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعْـدَلُ الشُّهـودِ التَجَـاربُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved