||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619029
عدد الزيارات اليوم : 5612
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 92 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/11/10


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 92/98 حقوق
الديباجة
امام السادة القضاه: المستشار/ فايز القدره رئيسا وعضوية المستشارين/ حمدان العبادلة وسعاده الدجاني وسكرتارية: نور فارس
المستانف: جهاد كاظم الحلو – غزه بالاصالة عن نفسه وبصفته وكيلا عن/ كاظم صالح الحلو بموجب سند التوكيل العام رقم 958835 عدل عزة وكيله المحامي/ رفيق ابو ضلفه المستانف ضده: غالب سليم سليمان فروانه – من غزه الرمال بالاصالة عن نفسه وبوكالته عن اخوته/ غازي وسليمان وزهير ومحمد وزهريه وسلمى ومها واماني وبوكالته عن / سعاد خليل فروانه وبصفته احد ورثة والده وبالاضافة لباقي ورثته وتركته وكيله المحامي/ احمد ابو ورده
الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر من المحكمة المركزية بغزه بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 16/98 بتاريخ 18/4/98 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف
تاريخ تقديمه: 9/6/1998م جلسة يوم: الثلاثاء 10/11/1998م الحضور: حضر المستأنف بالذات/ جهاد الحلو وحضر الاستاذ/ احمد ابو ورده وكيل المستأنف ضده

// القرار //


الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعه والمداولة قانونا
وحيث ان الاستئناف قد حاز اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المدعي (المستأنف ضده) اقام الدعوى رقم 311/94 صلح غزه ضد المدعي عليهما كاظم صالح الحلو وولديه جهاد وجمال الحلو بصحيفة اودعها لدى قلم كتاب محكمة صلح غزه قال فيها شرحا لدعواه انه بالاصالة عن نفس وبوكالته عن اخوانه يملك دارا مقامه على ارض القسيمه رقم 740 من القطعة رقم 724 باراضي محلة الدرج وان مورثه والده المرحوم سليم فراونه كان قد اعار الدار موضوع الدعوى للمدعي عليه الاول (كاظم الحلو) ليسكن فيها بصوره مؤقته مع والديه الصغيرين في ذلك الوقت جهاد وجمال وباقي اسرته على ان يردها له عند الطلب، واستطرد قائلا انه بعد وفاة والده (سليم فروانه) وعودته الى قطاع غزه من الخارج، طالب المدعي عليهم باعادة الدار المعاره لهم من والده عدة مرات الا انهم تمنعوا ولم يستجيبوا لطلبه، فقام باخطارهم بموجب اخطار عدلي رقم 2487/94 دون جدوى مما دعاه الى اقامة دعواه الماثله طلب فيها من المحكمة الحكم لصالحه بالزامهم برد العاريه موضوع الدعوى له والزامهم بالرسوم والمصروفات واتعاب المحاماه
وحيث ان المدعي عليهم ردوا على الدعوى بلائحة جوابية انكروا فيها دعوى المدعي وقالوا انهم يضعون يدهم على الدار موضوع الدعوى منذ مدة تزيد على اضعاف مدة مرور الزمن دون معارضه او منازعه من احد، وان الدعوى كيديه لا اساس لها، وانتهوا الى طلب رد دعوى المدعي
وحيث ان محكمة الصلح بعد اطلاعها على اوراق الدعوى ومستنداتها وبعد سماعها لمرافعة الطرفين وما قدماه من دفاع ودفوع اصدرت حكمها في الدعوى بجلسة يوم 29/12/97 قضت فيه بالزام المدعي عليهم كاظم صالح الحلو وجهاد كاظم الحلو وجمال كاظم الحلو برد العاريه الدار موضوع الدعوى المقامه على ارض القسيمه 740 من القطعة 724 الى المدعي فور صيرورة الحكم نهائيا مع الزام المدعي عليهم بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب المحاماه، حكما صدر حال حضور المدعي وغياب المدعي عليهم ووكلائهم واعتباره بمثابة حكم حضوري، وبنت المحكمة حكمها على اساس انه ييثبت لها من المستندات والبينات التي استمعت اليها ان العقار موضوع الدعوى مملوك للغائب سليم فروانه والد المدعي وان والدة المدعي زهريه حسن الخضري هي التي كانت مخولة بادارة املاك الغائب المذكور من قبل مدير ادارة املاك الحكومة والمتروكه، وان الحراسه قد رفعت عن هذا العقار بتاريخ 27/9/1994 وانه تبين لها ان سبب عدم مطالبة المدعي وورثته باسترداد العاريه، كان سببه وجود الاحتلال الاسرائيلي للقطاع ولان العقار موضوع الدعوى كان موضوعا تحت الحراسه كاملاك غائبين لدى دائرة املاك الحكومه.
وان المدعي اقام دعواه بتاريخ 3/10/94 بعد رفع الحراسه عن العقار موضوع الدعوى واضافت المحكمة في حيثيات حكمها انه بالاضافة الى ما تقدم فان وفاة المعير والد المدعي يترتب عليه فسخ وانتهاء الاعارة طبقا لاحكام مجلة الاحكام العدليه كما ورد في نص المادتين 806، 807 وان المدعي عليهم لم يقدموا اية بينات تدحض بينات المدعي وانهم كانوا يتغيبون عن الحضور وانه قد تم فسخ القرارات الغيابيه ضدهم عدة مرات، مما اوجد قناعه لدى المحكمة بأن تغيبهم عن الحضور وعدم تقديمهم بيناتهم كان بقصد المماطله واطالة التقاضي مما دعاها لاصدار حكمها حال غيبتهم واعتباره بمثابة حكم حضوري.
بعد صدور الحكم تقدم المحكوم عليهما كاظم صالح الحلو وجهاد صالح الحلو بالطلب رقم 58/98 لدى محكمة صلح غزه طلبا فيه فسخ الحكم الغيابي الصادر ضدهم بتاريخ 29/12/1997 (السابق بيانه) والسير في الدعوى حضوريا من النقطة التي وصلت اليها المحكمة.
وحيث ان محكمة الصلح بعد سماعها لمرافعة طرفي الدعوى قضت في جلستها يوم 5/3/1998 برفض الطلب شكلا على اساس ان المحكمة كانت قد اعطت المحكوم عليهم (المستدعين) عدة فرص لتقديم بيناتهم وقد اجابتهم لطلباتهم بفسخها عدة قرارات غيابيه صدرت ضدهم في الدعوى دون جدوى، وان تخلفهم عن الحضور في الجلسات كان بدون مبرر بالرغم من علمهم بموعد الجلسه وانه تبين للمحكمة ان تخلفهم عن الحضور رغم اعلانهم كان بقصد المماطلة والتسويف واطالة امد التقاضي مما دعاها الى اصدار الحكم في غيبتهم واعتباره بمثابة حكم حضوري اعتباري، وان الحكم صدر في 29/12/97 ولم يتقدموا باعتراضهم الا في 15/2/1998 واضافت انه كان عليه استئناف الحكم.
لم يرض المحكوم عليهما بقضاء محكمة الصلح الصادر في الطلب رقم 58/98 بتاريخ 5/3/1998 القاضي برفض فسخ الحكم الغيابي الصادر في 29/12/97 وتقدما بعريضه استئناف لدى المحكمة المركزية بتاريخ 7/3/1998 قيدت برقم 92/98 ضد غالب سليم فروانه بنيا فيها استئنافهما على اساس ان محكمة الصلح اخطات في حكمها وخالفت القانون لعدم تمكينها لهما من تقديم بيناتهما.
وحيث ان المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية بعد سماعها لمرافعة الطرفين وما قدماه من دفاع ودفوع قضت في جلستها يوم 18/4/1998 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف
لم يلق قضاء المحكمة المركزية قبولا لدى المستانفين فقتدما بعريض استئنافهما الماثله لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا قيدت برقم 16/98 ضد الب سليم فروانه بنيا فيها استئنافهما على اساس ان المحكمة المركزية قد اخطات في حكمها عندما فصلت في موضوع الدعوى مع ان المطلوب منها كان يتعلق بالقرار الصادر في الطلب رقم 58/98 المتعلق برفض فسخ الحكم الغيابي الصادر ضدهم في الدعوى رقم 311/94 بتاريخ 29/12/97 واضافا ان الحكم يعتبر حكما غيابيا وليس بمثابة حكم حضوري كما قررت محكمة اول درجة، وانتهى المستأنفان في صحيفة استئنافهما الى طلب الغاء الحكم المستانف وفسخ الحكم الغيابي واعادة القضية الى محكمة اول درجة ليمكنها من تقديم بيناتهما
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل المستانفين ما جاء في صحيفة الاستئناف ولم يضف جديدا، وقال وكيل المستانف ضده ان الاستئناف لا يشتمل على اية نقطة قانونية مستحدثة او ذات اهمية وانه كان على المستأنفان انيستانفا الحكم الصادر ضدهما لانه حكم حضوري اعتباري.
التسبيب
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على اوراق الدعوى ومستنداتها وما قدم من بينات وعلى حكمي محكمة الصلح والمركزية تبين لها ان الدعوى اقيمت لدى محكمة صلح غزة بتاريخ 2/10/1994 وان الدعوى تداولت من ذلك التاريخ امام المحكمة للعديد من الجلسات وان المستانفان كمدعي عليهما قد منحا عدة فرص لتقديم ما لديهما من بينات الا انهما لم يقوما بذلك، وثابت من محضر الجلسات ان محكمة الصلح قد اصدرت عدة قرارات بالسير في الدعوى في غيبة المستانفين وفسختهما بناء على طلبهما. وحذرتهما المحكمة عدة مرات باعطائهما الفرصه الاخيره لتقديم بيناتهما والا اعتبرتهما عاجزين عن تقديمها، الا انهما لم يقدماها بالرغم من ذلك، وعليه ولعدم حضورهما في الجلسه الاخيرة قررت المحكمة اصدار حكمها في الدعوى بجلسة يوم 29/12/97 في غيبه المستأنفين واعتبرته بمثابة حكم حضوري.
وحيث ان المادة 213 من قانون اصول المحاكمات لسنة 1938 تنص على ان كل قرار او امر يعطي او يصدر بحضور فريق واحد وبدون حضور الفريق الآخر. او لدى التخلف عن حضور المحاكمه او تقديم لايحه الدفاع، يجوز فسخه من قبل المحكمة او القاضي بناء على طلب اي فريق من الفرقاء خلال مدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ تبليغ القرار او الامر الى ذلك الفريق على اساس الشروط التي تستصوبها المحكمة او يستصوبه القاضي..."
وحيث انه يبين من نص المادة السالف بيانها ان فسخ القرارات الغيابيه امر جوازي للقاضي على اساس الشروط التي يستصوبها وظروف الدعوى
وحيث انه يبين من حيثيات حكم محكمة اول درجه (الصلح) ان قاضي المحكمة قد توصل الى قناعة بان عدم تقديم المستأنفان (المدعي عليهما) لبيناتهما طيلة المدة منذ ايداع صحيفة الدعوى في 3/10/1994 حتى صدور الحكم بتاريخ 29/12/97 كان بقصد المماطلة والتسويف واطالة امد التقاضي، وان ما قدمه المدعي من بينات خطيه وشفهيه لم تدحض من قبل المدعي عليهما مما دعاه الى اصدارحكمه في الدعوى لصالح المدعيان
وحيث ان محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير ما يطرح عليهما من بينات ومن ظروف الدعوى وتكوين عقيدتها وقناعتها بما يرض وجدانها في احقاق الحق ومن ثم اصدار حكمها العادل على ضوء ذلك
وحيث انه بالبناء على كل ما تقدم فان محكمة الاستئناف ترى ان محكمة اول درجه قد اصابت جادة الحق والصواب فيما انتهت اليه في حكمها مما يتعين معه تأييده ورفض الاستئناف.
وحيث انه عن الرسوم والمصاريف فيلزم بها المستأنفان.
منطوق الحكم

فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//

حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف فيما انتهى اليه ، والزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل اتعاب المحاماه،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وافهم علنا بجلسة اليوم الموافق 10/11/1998م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
سعاده الدجاني حمدان العبادلة فايز القدره

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:42 مساء  الزوار: 914    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved