||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621074
عدد الزيارات اليوم : 7657
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 132 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/11/12


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 132/97 حقوق
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / فايز القدرة رئيسا وعضوية المستشارين /حمدان العبادلة وسعادة الدجاني. وسكرتارية نور فارس
المستأنفان: 1) يوسف محمد القطاوي – البريج 2) عبدا لكريم محمد القطاوي – البريج وكيلاهما المحاميان /علي الناعوق وسامية امان المستأنف ضدهما: 1) سعيد علي عيد بارود – البريج وكيلاه المحاميان / سليمان الغلبان واحمد السميري 2) احمد علي عيد بارود – البريج – بلوك 1 وذلك بصفتهما الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة والداهما.
الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر من لدن المحكمة المركزية بخانيونس في الاستئناف الحقوق رقم 60/96 بتاريخ 30/6/97 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف ورد دعوى المستأنف ضدهما والزامهما بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.

تاريخ تقديمه: 18/11/1997م جلسة يوم: الخميس 12/11/89 الحضور: حضر الأستاذ / زياد ثابت منابا عن الأستاذ / علي الناعوق وكيل المستأنفين. وحضر الأستاذ / جهاد المصري محامي تحت التمرين في مكتب الأستاذ سليمان الغلبان.

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على ألأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الوقائع تخلص في إن المدعيان المستأنفان اقاما الدعوى رقم 52/94 ضد المدعي عليهما المستأنف ضدهما بصحيفة أودعاها قلم كتاب محكمة صلح دير البلح قاما بتعديلها فيما بعد قالا فيها شرحا لدعواهما إن مورثهما كان قد تسلم منزلا من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بمعسكر البريج بلوك/ 1 , وانه بعد حرب سنة 1967 اضطر والداهما موروثهما إلى ترك قطاع غزة لأسباب أمنية وقام بإعارة منزله المذكور لمورث المدعي عليهما المستأنف ضدهما على أساس أن يسترده منه عندما تسمح له الظروف بالعودة إلى قطاع غزة وأضاف أنهما عندما عادا إلى قطاع غزة طالبا المدعي عليهما برد منزلهما موضوع العارية لهما، إلا أن المدعي الأول تمنع عن ذلك بدون وجه حق مما دعاهما إلى إقامة دعواهما الماثلة لدى محكمة صلح دير البلح لإصدار الحكم لصالحهما برد العارية مع إلزام المدعي عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وحيث إن المدعي عليه الأول (سعيد بارود) رد على الدعوى بلائحة جوابية أنكر فيها دعوى المدعي وقال ان والده المرحوم علي عيد بارود اشترى المنزل موضوع الدعوى من والد المدعيان وانتهى في رده إلى طلب رد الدعوى أما المدعى عليه الثاني فقد اقر بحق المدعيان في المنزل وأضاف أن والده اخذ المنزل من والد المدعيان على سبيل الإعارة ولم يشتريه منه .
وحيث أن محكمة صلح دير البلح بعد إطلاعها على أوراق الدعوى وسماعها لبينات الطرفين أصدرت حكمها في الدعوى بجلسة يوم 25/11/1996 قضت فيه بإلزام المدعي عليهما برد العارية موضوع الدعوى إلى المدعي عليهما خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وألزمت المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب المحاماة.
لم يرضى المحكوم عليه المستأنف ضده الأول بقضاء محكمة الصلح فتقدم بعريضة استئناف لدى المحكمة المركزية بخانيونس قيدت برقم 60/96 ضد المحكوم لهما المستأنفان بنى فيها استئنافه على أساس أن محكمة أول درجة قد اخطات عندما اعتمدت في قرارها على أساس أن المنزل كان مسجلا باسم والد المستأنف ضدهما ولم تأخذ بعين الاعتبار أن المنزل كان مسجل حاليا باسم والد المستأنف علي عيد بارود كما وان المحكمة اخطات لأخذها بإقرار المدعى عليه أخ المستأنف بأحقية المستأنف ضدهما في المنزل بالرغم من إن التواطؤ بين أخيه المدعى عليه الثاني والمدعيان واضح. وان محكمة اول درجة لم تلراع حقيقة انتهاء العارية موضوعها بعد نسف المنزل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية لسنة 1970 مما يجعل موضوع العارية الذي يدعيه المستأنف ضدهما غير قائم منذ عشرون عاما وانتهى المستأنف في صحيفة استئنافه إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف ورد دعوى المدعيان والزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وحيث أن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية بعد سماعها لمرافعة وكيلا الطرفين وما قدماه من دفاع ودفوع أصدرت حكمها في الاستئناف في جلسة يوم 30/6/1997 قضت فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بفسخ الحكم ورد دعوى المستأنف ضديهما والزامهما بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة ..وبنت المحكمة حكمها على أساس انه ثبت لها إن المنزل محل العارية قد هلك نتيجة نسفه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية وان الوحدة السكنية المقامة حاليا على الأرض موضوع الدعوى قد تم نقلها في سجلات وكالة غوث اللاجئين باسم مورث المستأنف وان الأرض المقام عليها المنزل الذي تم نسفه والمنزل الحالي هي ارض مملوكة للحكومة الحاكم العام وان الوكالة لا تملك الأرض وان لها حق الانتفاع على هذه الأرض
لم يلف حكم المحكمة المركزية قبولا لدى المحكوم ضدهما المستأنفان فتقدما بعريضة استئنافها الماثلة لدى محكمة الاستئناف العليا قيدت برقم 132/ 97 بنيا فيها استئنافها على أساس ما يلي:
1) أن المحكمة المركزية تجاهلت الحقائق التي توصلت إليها قناعة محكمة الصلح.
2) إن قول المحكمة المركزية أن العارية تتعلق بالبناء فقط دون الأرض على أساس أن الأرض مملوكة. وان هلاك البناء محل العارية يعني هلاك العارية قول غير صحيح وفيه مخالفة للجقيقة والقانون.
3) إن المحكمة المركزية لم تأخذ بإقرار المدعي عليه الثاني الذي اقر بان المنزل قد أعطى لوالده على سبيل الإعارة يضاف إلى ذلك إن المدعي عليه الثاني لم يستأنف حكم محكمة الصلح الصادرة ضده.
وانتهى وكيل المستأنفين في صحيفة استئنافه إلى طلب إلغاء حكم المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية وتأيد حكم محكمة الصلح وإلزام المستأنف ضديهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وحيث أن مكيل المستأنف ضده الأول رد في لائحته الجوابية على ما تضمنته صحيفة الاستئناف بما يلي:
1) إن حكم المحكمة المركزية سليم , وان الأسباب التي ذكرها المستأنفان في صحيفة استئنافهم اسبق لهم طرحها لدى المحكمة المركزية.
2) إن محل النزاع يتعلق بحق المنفعة الخاص بالمنزل محل الدعوى وان محل المنزل الحالي مسجل باسم والد المستأنف ضده لدى وكالة إغاثة اللاجئين منذ مدة تزيد عن ثمانية وعشرون عاما وانه إن صح وجود العارية فأنها قد انصبت على المنفعة بالمنزل الذي تم نسفه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي سنة 1970 والذي أصبح لا وجود له وان البناء المقام حاليا على الأرض
بناه والده ومسجل باسمه لدى وكالة غوث اللاجئين ولا علاقة له بموضوع العارية الذي هلك.
3) ان المستأنف ضده الثاني متواطئ مع المستأنفان مما دعاه بالإقرار بان المنزل كان معارا لوالده. وانتهى إلى طلب رفض الاستئناف وتأيد حكم المحكمة المركزية.
التسبيب
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف قرر وكيل المستأنفين ما جاء في صحيفة الاستئناف وأضاف أن المحكمة المركزية قد اخطات في حكمها وان العارية تشمل البناء والأرض المقام عليها وليس البناء فقط وان المستأنف ضدهم لم يقدما ما يثبت شرائهم للمنزل موضوع الدعوىان المدعي عليه الثاني اقر لدى محكمة الصلح بان المنزل أعطى لهما على سبيل الإعارة وانه لم يثبت إن وكالة غوث اللاجئين قد استردت للمنزل.
وحيث إن وكيل المستأنف ضده الأول قرر ما جاء في لائحته الجوابية وقال إن موكله يسكن في المنزل المقام حاليا على الأرض منذ مدة طويلة وهو الذي بناه بعد نسف منزل المستأنفان موضوع العارية ولم ينازعه فيه احد وان الوكالة قد سجلت المنزل الحالي باسم موكله وملكته حق المنفعة على الأرض منذ سنة 1967، وقال إن المستأنف ضده الثاني لم يدخل في الدعوى إلا بعد إقامتها بحوالي سنة وان قراره بان المنزل معار إقرار غير صحيح لان ذلك المنزل قد تم نسفه.
وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم فيها لجلسة يوم 28/4/1998 لإصدار الحكم فيها وبجلسة يوم 28/4/1998 قررت فتح باب المرافعة وذلك لدعوة السيد / عقيل أبو شمالة نائب مدير خدمات الإغاثة والشؤون الاجتماعية بوكالة غوث اللاجئين لأداء شهادته حول المنزل موضوع الدعوى والظروف المحيطة به ومعه الملف الخاص بذلك المسكن وأجلت الدعوى لجلسة يوم 16/6/98.
وحيث انه بتاريخ 8/6/1998 ورد خطاب من الضابط القانوني لوكالة الغوث موجها منه لسعادة وزير العدل يقول فيه إن لديه حصانة وانه لذلك لا يستطيع الحضور لإعطاء الشهادة وعليه استغنت المحكمة عن شهادته وتابعت النظر في الدعوى.
وحيث إن محكمة الاستئناف بعد إطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قدم فيها من بينات وعلى حكمي محكمة الصلح المركزية ترى ان الاستئناف في غير محله ذلك لأنه تبين لها مما توصلت إليه المحكمة المركزية ومن أقوال الشهود وكتاب الوكالة إن المنزل محل العارية قد تم نسفه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ مدة طويلة وانه قد أقيم مكانه بناء أخر من قبل المستأنف ضدهما وان المنزل المقام حاليا على الأرض مسجلا باسم والد المستأنف ضدهما / علي عيد محمود بارود كما هو ثابت من الشهادة الصادرة عن نائب مدير خدمات الإغاثة والشؤون الاجتماعية المؤرخة في 23/1/1996 والتي تضمنت ما يلي : هذه الشهادة صادرة حسب سجلات الإسكان بوكالة الغوث الدولية بغزة وتفيد إن المسكن رقم 64/A في معسكر البريج (موضوع الدعوى) والمكون من ثلاث غرف وكالة بالإضافة إلى غرفتين خصوصي كان مسجلا باسم المرحوم علي عيد محمود بارود حاليا بطاقة تسجيل رقم 24502324/321439 وان هذا المسكن قد هدم هدما تمنيا من قبل السلطات الإسرائيلية بتاريخ 1/5/1970
وحيث انه يبين مما تقدم ومن شهادة مسئول الوكالة إن المسكن موضوع العارية قد هلك نتيجة نسفه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية وأصبح لا وجود له وان البناء الحالي يخص المستأنف ضديهما بعد أن تم تسجيله باسم والداهما في سجلات وكالة غوث اللاجئين ومن ثم لا يكون هناك مجالا لطلب استرداد العارية بعد هلاكها ذلك لان وكالة الغوث هي صاحبة الحق في تحقيق المنتفعين بالمباني المقامة على ارض مخيمات اللاجئين وتكون بتسجيلها المنزل الحالي باسم والد المستأنف ضديهما قد ألغت المستأنفين حق المستأنفين في الانتفاع بهذه الأرض.
منطوق الحكم
وحيث انه بالبناء على كل ما تقدم فان المحكمة المركزية تكون أصابت جادة الحق والصواب فيما انتهت إليه في حكمها مما يتعين معه تأييده ورفض الاستئناف وحيث انه عن الرسوم والمصاريف فيلزم بها المستأنف.
فلهذه الأسباب وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم : حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأيد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب المحاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما صدر وافهم علنا في 12/11/1998م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
سعادة الدجاني
حمدان العبادلة
فايز القدرة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:43 مساء  الزوار: 863    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن مفتاح الأمور العزائـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved