||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620972
عدد الزيارات اليوم : 7555
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 143 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/5/6


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 143/97
الديباجة

أمام السادة القضاة: المستشار / رضوان الاغا رئيسا وعضوية المستشارين / خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتارية: نور فارس

المستأنف: عبدا لله سليمان نصار الفليت – من النصيرات بالصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم والده. وكلاؤه المحامون / إبراهيم وسليم ومحمد السقا وتوفيق جبر. المستأنف عليهم: 1- عبدا لعزيز محمود محمد أبو ملوح – من النصيرات قرب جمعية الصلاح 2- اعقيلان محمود محمد أبو ملوح من النصيرات قرب جمعية الصلاح 3 – عبدا لرحمن محمود محمد أبو ملوح من النصيرات قرب جمعية الصلاح 4- نوفل محمود محمد أبو ملوح من النصيرات قرب جمعية الصلاح 5- حامد عبدا لله محمد أبو ملوح من النصيرات قرب جمعية الصلاح بصفتهم ورثة المرحومين محمد وعبدا لله محمد أبو ملوح وكيلهم المحتمي / الأستاذ / يحيى العرمي - النصيرات


الحكم المستأنف: صادر من المحكمة المركزية بخان يونس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 24/9 حقوق بتاريخ 19/5/1997 والقاضي بفسخ حكم محكمة صلح دير البلح في القضية رقم 36/94 حقوق ورد دعوى المدعى (المستأنف) وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

تاريخ تقديمه: 7/12/1998م جلسة يوم: الأربعاء 6/5/1998م الحضور: حضر وكلاء الطرفين.
القرار

الأسباب والوقائع
من حيث أن واقعة الدعوى قد أجملها الحكم المستأنف فلا داعي لإعادة سردها
ومن حيث أن مبنى الطعن بالاستئناف يتلخص في أن المستأنف يملك كامل القسيمة 17 قطعة 2346 النصيرات بموجب سند والد المستأنف قد أعار والدي المستأنف ضدهم مساحة دنم ارض للإقامة والسكن فيه بشكل مؤقت وعلى سبيل الاعاره وبدون مقابل على أن ترد هذه العارية لدى طلب المعير , وقد سكن المستأنف ضدهم في الأرض المحددة على سبيل العارية في أبنية مؤقتة ولكنهم في الفترة الأخيرة اقامو أبنية ثابتة من البطون في فترة الانتفاضة وقد اعترض المستأنف على ذلك ولكن المستأنف ضدهم استغلوا الانتفاضة وغياب القانون ورفضوا وقف الأبنية قام المستأنف وأرسل إليهم أخطارا عدليا برد العارية ولكنهم رفضوا حيث أقام دعواه ضدهم أمام محكمة صلح دير البلح رقم 36/94 بمجرد قدوم السلطة الوطنية للبلاد في 30/7/94 ,كما قال وكيل المستأنفين بان جميع البينات المستمعة أمام محكمة الصلح إن المستأنف ضدهم سكنوا الأرض على سبيل العارية وبدون مقابل وعلى سبيل الإحسان وان وكيل المستأنف ضدهم قد اقر بذلك بأنه قد مضى على العارية مدة طويلة وان العارية تنفسخ بموت المعير وهذا يعتبر إقرارا من وكيل المستأنف ضدهم بان وضعهم القانوني هو وضع المستعيرين ليس إلا , والمستأنف سجل كامل الأرض باسمه بعد موته ورثة والده بما فيها مساحة الدنم الذي أعاره والده لوالدي المستأنف ضدهم كما هو المبرز م/2 كما أن المستأنف ضدهم قد وقعوا في التناقض هم وشهودهم وتارة يقول إن الأرض منحت لهم من والده المستأنف بطريق الهبة ثم يقرر وكيلهم بان العارية قد انفسخت بموت المعير ما يؤكد إقراره بوجود العارية ثم ذكروا بأنهم نواطير في الأرض موضوع الدعوى مقابل حصة في الناتج , واستطرد وكيل المستأنفين بان المحكمة المركزية لديها القناعة بان الأرض موضوع النزاع لم تقدم للمستأنف ضدهم على سبيل الهبة لان الهبة من التصرفات القانونين التي يتوجب تسجيلها في إدارة الطابو طبقا للمورد 2+4+11 من قانون انتقال الأراضي وهذا ما أكدته السوابق القضائية للمحكمة العليا رقم 6/1943 استئناف عليا أراضي وبذلك فان الادعاء بان الأرض موضوع الدعوى لم يثبت أنها سلمت للمستأنف ضدهم على سبيل الهبة , كما أن المحكمة المركزية أكدت أن العلاقة بين أطراف الدعوى علاقة عارية إذ قالت في حيثيات حكمها أن البينة التي استمعت إليها محكمة الصلح أن والد المستأنف هو الذي سمح لمورثي المستأنف ضدهم في البناء والإقامة في الأرض ولم يدفعوا شيئا مقابل إقامتهم بل كان ذلك من قبل التبرع والسماح الأمر الذي يمكن معه القول بأنه العلاقة بين الطرفين هي علاقة معير ومستعير وان الأرض التي أقاموا عليها كانت معارة لهم (ص 2 الفقرة الثانية السطر السادس عشر من حيثيات حكم المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية) واستطر وكيل المستأنف يقول بان حكم المحكمة المركزية قد جاء خاطئا عندما اعتبر انه بمجرد وفاة والد المستأنف وعدم صدور ما يدل على تجديد الإعارة أو انقضائها تكون يد المستأنف ضدهم يدا غاصبة على الأرض وانه لا حق للمستأنف ضدهم الإطلاق في الأرض موضوع الدعوى لن استمرار وجودهم في الأرض بعد وفاة والد المستأنف كانت بموافقة المستأنف الحالي الذي سمح لهم باستمرار إعارتهم لحين ظروفهم وانه سمح لهم بتوسيع الشارع الذي يدخلون منه إلى الأرض المعارة لهم وهذا يؤكد تجديد العارية بين الطرفين الحاليين(المستأنف والمستأنف ضدهم) كما أن المستأنف استمر في تقديم الإحسان والسماح للمستأنف ضدهم في الانتفاع بالعارية لمدة طويلة إذ لا يمكن أن يكون عقابه هو فقدان أرضه المسجلة باسمه في الطابو كاملة بما فيها الأرض المعارة وذلك بعد وفاة والده , كما أن قول المحكمة المركزية بأنه لا يوجد اتفاق على تجديد الإعارة هو قول ينفيه واقع الحال والشهود الذين أكدوا أن المستأنف قد طالب المستأنف ضدهم باسترداد أرضه عندما بداوا يقيمون عليها أبنية من الباطون وانه سمح لهم سابقا بالاستمرار في الانتفاع بالعارية من خلال الأبنية المؤقتة التي كانت قائمة عليها، وان الاتفاق الأصلي على العارية قد تم شفاهة بين مورثي الطرفين وتم الاتفاق على التجديد شفاهة كذلك بين الطرفين الحاليين – المستأنف والمستأنف ضدهم – وبذلك فان حكم المحكمة المركزية قد اعتراه الفساد في الاستدلال لان المستأنف قد طالب بإنهاء العارية بعد قيام المستأنف ضدهم بالبناء بالباطون وقد أرسل أخطارا عدليا كتابيا بذلك المبرز م/1 وطالب بفسخ قرار المحكمة وتأيد
حكم محكمة الصلح.
ومن حيث انه وقد قام وكيل المستأنف ضدهم بتقديم لائحة جوابية ردا على الاستئناف شكلا لعدم احتوائه على أي أسباب طبقا للمادة 315 فقرة ومن أصول المحاكمات سنة 1938 وانه يعترض على صفة المدعي عليهم التي أضيفت في الاستئناف 143/97 سواء في الاستئناف رقم24/96 أو القضية رقم 36/94 لم يختصم فيها المستأنف ضدهم بصفتهم ورثة والدهم بل بصفتهم الشخصية , كما قال بان الاستئناف لا يوجد أي نقطة قانونية مستحدثة أو معقدة أو ذات أهمية خاصة طبقا للمادة 14 من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 47 كما أن المستأنف يملك إخراج قيد إلى حصة واحدة من 16 حصة من كامل القسيمة حسب المبرز م/2 وتلك القسيمة مساحتها 2 دنم نزعت ملكيتها بواسطة الحاكم العام بقطاع غزة سابقا لمصلحة اللاجئين كما لم يثبت أمام محكمة الصلح بأية بينة تدل على إعارة الأرض ,ثم قال بان المستأنف ضدهم لا علاقة لهم بالعارية المدعى بها واستطرد وكيل المستأنف ضدهم يقول بان الأرض موضع الدعوى هي هبة مشروطة وهي البيع وقد تمت هذه الهبة قبل حوالي خمسين عاما تمت بين والد المستأنف وبين والدي المستأنف ضدهم واتفق معهم على أن يعطيهم هذه الأرض – موضوع الدعوى –التي يسكنونها في مقابل حراسة ارض أخرى في النصيرات تبلغ مساحتها 200 دنم وانه منذ سنة 1948 فقد خرجت الأرض التي يدعيها المستأنف من ملكيته إلى ملكية والدي المستأنف ضدهم حسب نص المادة 837 مجلة وكان هذا الكلام أمام شهود توفوا جميعا لان ذلك حصل منذ خمسين سنة وان المستأنف ضدهم لم يسكنوا المساكن المجانية التي منحت إلى اللاجئين واستمرار في السكن في الأرض موضوع الدعوى لان تلك الأرض منحت لهم على سبيل الهبة المشروطة كما قال بان عقد العارية ينفسخ بموت المعير وان المعير والد المستأنف الحالي توفي منذ 1965 والمستأنف لم يحرك ساكنا منذ ذلك الوقت وقال بان حكم المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية هو حكم سليم وطالب بتأييده.

التسبيب
ومن حيث إن هذه المحكمة وبعد أن اطلعت على أوراق الاستئناف ومرافعة أطراف النزاع وبعد المداولة قانونيا ترى:
1- أن وجود الإعارة من عدمه يمكن استخلاصه في حالة وجود عقد مكتوب من واقع الحال ومن الواقع القانوني ومن واقع البينات المقدمة من الطرفين ومن تصرفات إطراف النزاع طوال مدة تلك العلاقة بين الطرفين.
2- ومن الناحية القانونية فانه طبقا للمادة 804 من المجلة العدلية الإعارة تنعقد بالإيجاب والقبول أو التعاطي والقبض شرط في العارية م 810 مجلة.المستعير يملك منفعة العارية بدون بدل لان الإعارة تمليك المنفعة مجانا م 812 مجلة العارية تأخذ حكم الأمانة في يد المستعير. م 813. وإذا حصل من المستعير تعد او تقصير بحق العارية يضمن ذلك . م 814 ومتى طلب المعير العارية لزم المستعير ردها إليه فورا المادة 825 استعارة الأرض لغرس الأشجار أو البناء عليها صحيحة لكن للمعير أن يرجع عن الإعارة متى شاء فإذا لزم المستعير قلع الأشجار ورفع البناء المادة 831 من المجلة العدلية.
3- ومن حيث انه ومن ناحية البينات المقدمة إمام محكمة الصلح فان الثابت إن مورث المستأنف أعطى مورث المستأنف ضدهم قطعة ارض من أرضه المملوكة والمسجلة بإدارة تسجيل الأراضي وإذنهم بالسكن فيها وأذن لهم أبنية مؤقتة مسقوفة بالاسبست حال كونهم من اللاجئين القادمين عليه من منطقة بئر السبع , وذلك دون مقابل إذ لا يوجد عقد حراسة ولم يبرز ولا ما يدل على أنهم كانوا يحرسون ارض المستأنف مقابل إذ لا يوجد عقد حراسة ولم يبرز ولا ما يدل على أنهم كانوا يحرسون ارض المستأنف مقابل أجرة حراسة وحتى لو حصل ذلك فانه يتوجب تنظيم عقد إيجار بذلك حتى نستطيع القول ضدهم يسكنون في الأرض مقابل دفع الأجرة وهي قيمة حراستهم لأرض المستأنف ووالده ذلك لان عقد الإيجار لا يصلح أن يكون سندا للتمليك كما أن ادعاء المستأنف ضدهم – كما جاء بالبند – سادسا – من مذكرة دفاعهم المقدمة لهذه المحكمة بان الأرض هبة مشروطة وهي في مقام البيع فكان يتوجب على المستأنف ضدهم منذ وفاة والد المستأنف أن يقوموا باثيات هذه الهبة إمام محكمة الأراضي المختصة وتسجيلها بأسمائهم بعد أن يثبتوا صحة ادعاءاتهم بان الأرض هي هبة وفي مقام البيع وهو أمر لم يمارسوه منذ سنة 1965 منذ تاريخ وفاة المستأنف وحتى إقامة الدعوى الحالية أمام محكمة الصلح، بل إن الذي حصل هو أن المستأنف قد قام بنقل وتسجيل كامل الأرض المسجلة باسم والده إلى اسمه وتم ما يدل عليه إبراز مستخرج قيد سجل الأراضي للقطعة رقم 2346 .قسيمة رقم 17 ارض في دير البلح وكان تاريخ التسجيل في 1/5/1965 رقم العقد 579.
نوع المعاملة : انتقال المالك عبدا لله سليمان نصار برهم الفليت الحصة 1/16 ثم رقم العقد 366 في 25/5/74 /3 حصص من 16 حصة وبذلك فلو كان المستأنف يعلم بان مورثه كان قد وهب الأرض لورثة المستأنف ضدهم او باعها بعوض أو بخلافه لكان والده أي والد المستأنف قد اقتطع هذه الأرض موضوع الدعوى وتنازل عنها للمستأنف ضدهما أو مورثي المستأنف ضدهم , في إدارة تسجيل الأراضي وهو أمر لم يحدث منذ 1948 حتى سنة 1965 أي من بدا العلاقة بين الطرفين حتى وفاة مورث المستأنف.
4- ومن حيث انه وطبقا للقواعد العامة في القانون فان العقود تنتقل بين المورث والورثة طبقا لقاعدة انتقال العقود إلى الخلف العام كالوارث والموصى له والى الخلف الخاص كالمشتري والمرتهن وهذه القاعدة تنطبق على العلاقة بين الطرفين المتخاصمين في هذه الدعوى وانه ورغم ما ورد في نص المادة 807 من المجلة العدلية على أن عقد العارية ينفسخ بموت المستعير أو المعير فقد جاء في شرح وتفسير هذا النص ما يلي : فلو مات المعير فيكون لورثته الرجوع ولو مات المستعير فليس لورثته الانتفاع من تلقاء أنفسهم إلا بسكوت وإيجاب وقبول من ورثة المعير وورثة المستعير , وطالما أن ورثة المعير لم يستعملوا حقهم منذ سنة 1965 أي منذ وفاة مورثهم في استرداد أرضهم من ورثة المستعيرين , فان هذا يعني استمرار انعقاد العارية بموافقة الطرفين وبالشروط الأولى التي كانت بين مورثي الطرفين طبقا لقاعدة انتقال العقد بحقوقه والتزاماته إلى الخلف العام لكل من الطرفين.
5- ومن حيث أن المحكمة المركزية قد أقرت بوجود وانعقاد عقد العارية منذ سنة 1948 حتى سنة 1965 إلا أنها جانبت الصواب عندما اعتبرت أن العارية قد انتهت منذ سنة 1965 وأصبحت يد المستعيرين يدا غاصبة دون سند من البينات المقدمة في الدعوى لان الغاصب يضع يده على الأرض دون سبب مشروع وان المستأنف ضدهم دخلوا الأرض بإذن المعير إذ لو كان المستعير أو ورثتهم قد قطعوا علاقتهم السابقة مع المستأنف المعير وتصرفوا بالأرض تصرفا معاكسا عن إحداث أي تغير جديد في علاقاتهم السابقة.
ومن حيث إن مثل هذه الوقائع لم يتعرض لها الشهود أمام محكمة الصلح إذ يتوجب الاستماع إلى شهود وبينات الإطراف من حيث رضا كل من الطرفين على استمرار الإعارة بوصفها السابق منذ انعقادها بين مورث المستأنف ومورثي المستأنف ضدهم في الفترة ما بين 1965 وحتى إقامة الدعوى أمام محكمة الصلح سنة 1994 ومدى ممارسة كل من المعير والمستعير بعلاقاتهم السابقة ذلك لان عقد العارية ينعقد بالإيجاب والقبول والتعاطي والممارسة طبقا لنص المادة 804 من مجلة الاحكام العدلية السابق الإشارة إليها.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
باسم الله الرحمن الرحيم
وباسم الشعب الفلسطيني

الحكم
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم المحكمة المركزية المستأنف وإلغاء حكم محكمة الصلح وإعادة الأوراق الى محكمة الصلح بدير البلح لسماع البينة حول استمرارية الإعارة بين الطرفين بعد وفاة المعير والمستعير ومن ثم إصدار القرار الذي تراه مناسبا على أن تتبع الرسوم والمصاريف نتيجة الفصل في الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 6/5/1998.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو

عضو
رئيس المحكمة
سعادة الدجاني
خليل الشياح
رضوان الاغا

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:44 مساء  الزوار: 866    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البَعُوضـةَ تُدْمـي مُقْـلَةَ الأَسَـدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved