||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618515
عدد الزيارات اليوم : 5098
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 15 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/12


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوقي رقم 15/96
الديباجة

أمام السادة القضاة: الأستاذ رضوان الأغا رئيساً وعضوية الأستاذين حمدان العبادلة وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس
المستأنف: عيد علي حسن شبير – خانيونس وكيلاه المحاميان/ إسماعيل قديح وحافظ شراب المستأنف ضده: علي عيد شبير- خانيونس وكلاؤه المحامون/ إبراهيم وسليم ومحمد السقا
الحكم المستأنف: القرار الصادر من المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية في القضية رقم 91/95 حقوق بتاريخ 30/12/1995م.
تاريخ تقديمه: 6/2/1996م. جلسة يوم: 12/5/1996م الحضور: حضر وكلاء الطرفين
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المدعى (المستأنف) عيد علي شبير أقام الدعوى المدنية حقوق رقم 207/95 لدى محكمة صلح خانيونس ضد المدعى عليه (المستأنف ضده) ابتغاء الحكم لصالحه بإلزام الأخير برد العارية مع تضمينه الرسوم والمصروفات، وقال شرحاً لدعواه أنه يملك أرض القسيمة رقم 38 من القطعة رقم 56 من أراضي خانيونس المقام على جزء منها بناية مكون من ثلاث محلات وطابق أول عبارة عن شقة واحدة كان قد أعارها مع المحلات لابنه المدعى عليه عندما عاد من الخارج على أن يردها (الشقة والمحلات) له عند الطلب، وأنه بعد فترة طالب ابنه المدعى عليه برد العارية له حاجته للشقة والمحلات إلا أنه رفض ذلك ولم يستجب لطلبه مما دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته سالفة البيان.
وحيث أن المدعى عليه أنكر دعوى المدعى قائلاً أنه يضع يده على الأرض موضوع النزاع منذ مدة طويلة وأنه أقام الأبنية الموجودة على الأرض وأن عناصر دعوى استرداد العارية غير متوفرة وانتهى إلى طلب رد الدعوى.
وحيث أنه أثناء السير في الدعوى تقدم المدعى عيد شبير بالطلب رقم 160/95 صلح خانيونس طلب فيه إصدار قرار بإثبات حالة الأرض موضوع النزاع ومنع المستدعى ضده من استخدام المحلات موضوع العارية وعليه وبتاريخ 29/7/95 أصدرت محكمة صلح خانيونس قرارها بحضور فريق واحد قررت فيه منع المستدعى ضده علي شبير من استخدام العارية موضوع الدعوى وعدم إجراء أي تغيير على ملامحها وإغلاق المحلات ووضع الأقفال عليها وتسليم المفاتيح لشخص ثالث أو للمحكمة.
بتاريخ 1/8/1995 تقدم علي شبير (المحكوم ضده) بالطلب رقم 161/95 لدى محكمة صلح خانيونس طلب فيه إلغاء القرار السابق في الطلب 160/95 القاضي بمنعه من استخدام المحلات وقفلها، وبجلسة يوم 7/9/1995 قررت محكمة الصلح تعديل قرارها السابق في الطلب 160/95 بحيث يسمع للمستدعى بممارسة أعماله التجارية كالمعتاد في المخزن الشرقي فقط ويسمح له بنقل محتويات المحلين الأخرين إلى المخزن المذكور ورفض ما عدا ذلك إلى حين الفصل في الدعوى ويعاد مفتاح ذلك المخزن الشرقي للمستدعى.
لم يتقبل علي عيد شبير (المستأنف) ذلك القرار فطعن عليه لدى المحكمة المركزية بعد حصوله على إذن بالاستئناف وذلك بموجب الطلب رقم 91/95 طلب فيها إلغاء القرار المذكور الصادر في الطلب 161/95 السابق بيانه، وبتاريخ 30/12/1995 حكمت المحكمة المركزية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بفسخ القرارين التمهيدين الصادرين في الطلبين رقم 160/95 و 161/95 وإعادة مفاتيح المحلات موضوع الطلبين إلى المستأنف.
لم يرض المستأنف عيد شبير بقضاء المحكمة المركزية فطعن عليه بعريضة استئنافه الماثلة لدى قلم محكمة الاستئناف قيدت برقم 15/96 بعد حصوله على إذن بالاستنئاف بنى فيها استئنافه على أساس أن القرار مجحف بحقوقه لأنه المالك والمتصرف الحقيقي في العقار موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب إلغاء القرار موضوع الطعن.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف يوم 4/4/1996 كرر وكيل المستأنف ما جاء في صحيفة الاستئناف وأضاف أنه طبقاً للسوابق القضائية فإنه ما دام القرار الصادر بالمنع مبنياً على أساس ان هناك دعوى منظورة أمام المحكمة فإنه يبقى قائماً إلى حين الفصل في الدعوى الأصلية وطلب فسخ القرار موضوع الطعن وإجابته إلى طلباته. وطلب وكيل المستأنف ضده تأييد قرار المحكمة المركزية موضوع الاستئناف.
وحيث أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم فيها لجلسة يوم 12/5/1996
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى وسماعها لمرافعة طرفيها، تبين لها أن محكمة صلح خانيونس عندما أصدرت قرارها بإثبات حالة العقار موضوع الدعوى ومنع المدعى عليه علي عيد شبير من تغيير معالمه في الطلب 160/95 ثم عدله في الطلب رقم 161/95 بحيث يسمح للمدعى عليه المذكور (المستدعى) بممارسة أعماله التجارية في المخزن الشرقي فقط ورفضت ما عدا ذلك من طلبات لحين الفصل في الدعوى الأصلية، وقد استخدمت سلطتها التقديرية في إصدار القرارين المذكورين دون إساءة أو شطط في استخدامها لها. يضاف إلى ذلك أن هذه المحكمة ترى أن محكمة الصلح طالما أسست قرارها يتم البت في الدعوى، ذلك لأنه قد يترتب على رفع المنع تأثير على حقوق المدعى رافع الدعوى (سوابق قضائية) رقم 22/87، 107/87).
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم ترى هذه المحكمة أن المحكمة المركزية قد جانبها الصواب فيما انتهت إليه في قرارها موضوع الطعن بفسخها القرارين الصادرين في الطلبين رقم 160/95، 161/95 وأن ما قضت به محكمة الصلح في قرارها في الطلب 161/95 بالسماح للمدعى عليه (المستأنف ضده) بممارسة أعماله التجارية في المخزن الشرقي فقط واستمرار المنع على المحلات الأخرى قرار عادل وفي محله مما يتوجب معه تأييده.
وحيث أنه عن الرسوم والمصروفات فتتبع نتيجة الفصل في الدعوى.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم

حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية الصادر في 30/12/1995 وتأييد قرار محكمة الصلح الصادر في الطلب رقم 160/95 بتاريخ 29/7/1995 بشأن إثبات حالة العقار موضوع الدعوى وعدم تغيير معالمه، وتأييد قرار محكمة الصلح الصادر في الطلب 161/95 الصادر في 7/9/95 القاضي بالسماح للمستأنف ضده علي عيد شبير بممارسة أعماله التجارية في المخزن الشرقي فقط طبقاً لما ورد في هذا القرار مع ابقاء الحظر قائماً بالنسبة للمخازن الأخرى طبقاً للقرار الصادر في الطلب 160/95 لحين الفصل في الدعوى الأصلية، على أن تتبع الرسوم والمصاريف نتيجة الفصل في الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وأفهم علناً اليوم الموافق 12/5/1996م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني)
(حمدان العبادلة)
(رضوان الأغا)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:45 مساء  الزوار: 1267    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ادعُ إلى سَبيِلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ جَادِلهُم بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved