||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605150
عدد الزيارات اليوم : 1209
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 181 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/5

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الأراضي رقم 181/99

الديباجة
امام السادة القضاة :المستشار /رضوان الاغا رئيساً وعضوية المستشارين/حمدان العبادلة وسعادة الدجاني. وسكرتارية : نور فارس.

المستأنف :لطف الله سابا يعقوب الحداد بصفته احد ورثة شقيقاته جوليا وزرغد وثروت سابا يعقوب الحداد – من غزة – الرمال شارع الوحدة / وكيله المحامي/ فيصل الحسيني المستأنف ضدهما :1- جورج عيس موسى سابا – غزة الرمال قرب المجلس التشريعي 2- هاني موسى نقولا سابا – غزة الزيتون شارع الكمالية. وكيلاهما المحاميان/ سفيان ابو شعبان ومحمد ابو راس.


الحكم المستأنف :صادر من محكمة صلح غزة في القضية الأراضي رقم 60/92 بتاريخ 14/ 7/99 والقاضي بتنفيذ عقد الاتفاق على البيع المبرز م/1 تنفيذاً عينياً وذلك بتسجيل 1,333 حصة من أصل 16 حصة من 288 حصة من أرضي القسيمتين 80,105 من القطعة 616 زيتون غزة وذلك باسم المدعيين جورج موسى سابا وهاني نقولا سابا يعقوب الحداد من دائرة تسجيل الأراضي بغزة وإشعار تلك الدائرة بذلك مع تضمين المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة.

تاريخ تقديمه :8/8/99م جلسة يوم :5/12/99م الحضور : حضر الأستاذ / فيصل الحسيني وكيل المستأنف وحضر الأستاذ/ سفيان ابو شعبان وكيل المستأنف ضدهما.

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الاوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الواقعة سردها الحكم المستأنف فلا داعي لاعادة ترديدها.
وحيث ان الحكم المستأنف صادر من محكمة صلح غزة في قضية الأراضي رقم 60/92 بتاريخ 14/7/1999 والقاضي بتنفيذ عقد الاتفاق على البيع المبرز م/1 تنفيذاً عينياً وذلك بتسجيل 1,333 حصة من 288 حصة من اراضي القسيمة 80,105 من القطعة 616 زيتون غزة وذلك باسم المدعين جورج موسى سابا وهاني نقولا سابا مناصفة بينهما وشطب هذه الحصة من اسم المرحومة جوليا سابا يعقوب الحداد من دائرة تسجيل الأراضي بغزة وإشعار تلك الدائرة بذلك استناداً الى ان عناصر دعوى التنفيذ العيني مستوفاة ان المدعي عليه لم يستطع بما قدمه من بينات ان ينال منها مما اكسب المدعين حقوقاً عينية عادلة على العقار موضوع الدعوى.
وحيث ان مبنى الاستئناف يقوم على التالي:-
اخطأت محكمة أول درجة بتجاهلها بينات المدعى عليه (المستأنف) التي أكدت صورية عقد الاتفاق على البيع المبرز م/1.
ان تاريخ البيع المزعوم بالمبرز م/1 وهو 1/12/84 وتاريخ المؤرخ في 22/11/82 الواردين في ادعاء المدعين في لائحة الدعوى كانا أثناء وجود دعوى إلغاء وصية أقامها المستأنف ضد شقيقاته اللاتي أوصين بكامل حصصهن في الدار موضوع الدعوى لشقيقهن الغائب يعقوب وذلك أمام المحكمة الكنائسية بغزة تسجلت تحت رقم 493/76 وفصل فيها بإلغاء الوصية في 29/5/86 بالمبرز م ع/1 فكيف وأثناء نظر هذه الدعوى من سنة 76 – 86 ان تبيع الشقيقات حصصهن التي اوصين بها لشقيقهن يعقوب ودافعن عن هذه الوصية أمام المحكمة ان تبيعا للمدعين بموجب المبرزين المؤرخين سنة 82 سنة 84 وذلك ما يؤكد صورية العقود وبأنها قد تمت بقصد الكيدية والخلافات العائلية. ومما يؤكد الصورية وعدم دفع الثمن رسالة شقيق البائعة يعقوب سابا الحداد مبرز م/7 التي ذكر فيها أن ثروت البائعة قد أكدت له وللمختار وفا الصائغ وللأستاذ زهير الريس ان البيع كان صورياً ولم تستلم من المشترين أي ثمن للبيع.
أخطأت محكمة أول درجة عندما تجاهلت عدم دفع المدعين لثمن المبيع من خلال التناقض الواضح في شهادة المدعين بالنسبة لواقعة دفع الثمن في حين قرر المدعي الأول في شهادته انه دفع الثمن للبائعة أمام الشهود قرر الشهود أن الثمن لم يدفع أمامهم.
أخطأت محكمة أول درجة عندما حكمت بالتنفيذ العيني فالحصة المزعوم بيعها حصة شائعة في منزل غير مقسم أو مفرز.
وحيث أنه الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأنف صحيفة الاستئناف المقدمة منه. وطالب وكيل المستأنف ضده رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف للأسباب القويمة التي بني عليه.
التسبيب
وحيث أنه بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وعلى حكم محكمة الصلح بصفتها محكمة اراضي ترى أن الثابت من البينات التي بسطت أمام محكمة الموضوع أن المدعيين اشتريا بموجب عقد غير منجز وغير مخالف لقانون انتقال الاراضي مبرز م/1 من المرحومة ثروت نصف الحصص التي اشترتها من شقيقتها زرغد بموجب عقد سابق مبرز م/2 والتي آلت الى الاخيرة عن مورثتها شقيقتها جوليا وقد أقرت البائعة في كل من العقدين بقبض الثمن كاملاً وقد استلم المستأنف ضدهما الحصة المباعة وتصرفا بها تصرف المالك في ملكه مما رتب لها حقوقاً عينية عادلة عليها.
اما من حيث ما أثاره المستأنف من أوجه طعن فانه بالنسبة للوجه الأول من ان عقد الاتفاق على بيع المبرز م/1 والمحرر بتاريخ 24/6/84 قد تم اثناء النزاع القضائي أمام المحكمة الكنائسية بغزة في القضية رقم 394/76 أقامها المستأنف ضد شقيقاته اللاتي أوصين حصصهن في الدار موضوع الدعوى لشقيقهم الغائب يعقوب للرد عليه نقول أولاً: ان رقم القضية الكنائسية 439/76 وليست 493/76 ثانياً ان الوصية كانت من جوليا لصالح شقيقها يعقوب وقد تسجلت بالمحكمة الكنائسية بتاريخ 20/11/54 وان المستانف في القضية الماثلة اختصم شقيقه يعقوب وشقيقته ثروت وزرغد أمام المحكمة الكنائسية وطالب بأبطال الوصية لأنها واقعة على أرض أميرية وقد تمكن لطف الله من إعادة تسجيل القطعة 616 قسيمة 105 محلة الزيتون بأمر المحكمة واستخرج شهادة تسجيل رسمية بتاريخ 6/8/1983 أي قبل تحرير عقد الاتفاق المبرم بين ثروت مورثته والمستانف ضدهما لذا فأن هذا الطعن مردود ولا محل له ويتعين طرحه جانباً.
أما من حيث الطعن بصورية العقد فأن المستانف لم يستطع التشكيك في صحة وسلامة عقد الاتفاق المبرم بين أطرافه إذ أنه أقر بوقوعه كما هو مثبت في القضية التصريحية رقم 23/84 كما أن هذا الطعن لا يتفق وصحيح القانون فالصورية بمفهومها القانوني هي أن يلجأ المتعاقدان إليها عندما يريدان أخفاء ما تعاقدا عليه لسبب قام عندهما ومن هنا يتعين وجود العقد الظاهر وهو العقد الصوري 2-العقد المستتر وهو العقد الحقيقي. 3- ورقة الضد وليس في الأوراق ما يفيد توافر ذلك لذا فان هذا الطعن قائم على المغالطات الواقعية والقانونية مما يتعين رفضه.
أما من حيث الطعن بعدم دفع الثمن فان البند الثالث من عقد الاتفاق على بيع المبرز م/1 فيه الرد الكافي على هذا الطعن إذ ورد فيه أنه قد تم قبض الثمن والتوقيع على هذا العقد هو إيصال باستلامه كاملاً.
وحيث أنه لما كان ما تقدم فان دعوى المدعين مستوفاة لشرائطها القانونية. وقد اصابت محكمة اول درجة جادة الحق والصواب بقضائها بتنفيذ عقد الاتفاق على بيع مبرز م/1 تنفيذاً عينياً طبقاً للحقوق العادلة على العقار موضوع النزاع بنسبة الحصة المباعة للمدعيين.
وحيث أن المستأنف فيما أثاره من أوجه طعن لم ينل من الحكم المستأنف مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف ، والزام المستانف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 5/12/99م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (حمدان العبادلة) (رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:46 مساء  الزوار: 919    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القناعة كنز لايفنى
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved