||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619045
عدد الزيارات اليوم : 5628
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 182 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/10/11


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 182/2000 حقوق
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية : نور فارس.

المستأنف : رأفت شاهين محمد شاهين . وكيلاه المحاميان /علي الناعوق وسامية أمان . المستأنف ضدهم : 1) رشاد عبد الرحمن نوفل . 2) مفيد عبد الرحمن نوفل . 3) فرج عبد الرحمن نوفل . 4) جميلة عبد الرحمن نوفل . وكيلهم المحامي / حسن نصر الله .
الحكم المستأنف : هو الحكم الصادر من لدن المحكمة المركزية الموقرة بخانيونس بالإستئناف الحقوق رقم 134/98 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

تاريخ تقديمه : 13/7/2000 م. جلسة يوم : الخميس 11/10/2001م . الحضور : حضر الاستاذ / علي الناعوق وكيل المستانف . وحضر الاستاذ / حسن نصر الله وكيل المستأنف ضده .
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث أن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع تخلص في أن وكيل المستأنف قد أقاما لدى محكمة صلح دير البلح القضية رقم 99/95 إختصما فيها المستأنف ضدهم بدعوى استرداد عارية وقال المستأنف شرحاً في صحيفة دعواه أنه قد آل إليه بطريق الميراث عن والده ملكية منفعة اعمارة رقم (19) الواقعة في بلوك (1) بمعسكر البريج وبتايخ 7/12/1967 اصطر والده لمغادرة القطاع بسبب ظروف العدوان وأبقى منزله على سبيل العارية مع عبد الرحمن نوفل –مورث المدعى عليهم – ولدى عودة المستأنف من الخارج طلب إعادة المنزل إليه ولم يستجب المدعى عليهم لطلبه فأقام المستأنف دعواه الراهنة .
وحيث بعد أن استمعت محكمة أول درجة إلى بينات الطرفين قررت بجلسة 9/11/98 رد الدعوى تاسيساًعلى ان الدار موضوع الدعوى من دور الوكالة مسجلة منذ سنة 1978 باسم مورث المدعى عليهم وطبقاً للأمر 196 لسنة 1951 فإنه لايجوز للأشخاص الذين تصرف هم ملابس وأغطية أو خيام أو أي شيء من الأشياء التي تصرف على سبيل المساعدة أو الإغاثة من الهيئات التي تقدم مثل هذه الأشياء أن يتصرفوا فيها بالبيع فإنه لما كان مورث المدعى قد تخلى عن حقه في الانتفاع منذ سنة 1967 مما يكون حقه قد سقط بتنازله عن هذه المنفعة بتركه النزل والإقامة خارج القطاع لمدة ثلاثون سنة سيما وان المدعى عليهم قد أحدثوا تغييرات وأعادوا بناء المنزل من جديد بعد أن نسفته قوات الاحتلال الإسرائيلي .
وحيث أن المستأنف قد بادر إلى استئناف هذا القرار أمام محكمة مركزية خانيونس في القضية رقم 134/98 وبعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 16/2/2000 رفضه وتأييد الحكم المستانف تأسيساً على أن طبيعة مساكن وكالة غوث اللاجئين ووضعها القانوني بإعتبارها أنشأ ت على أراضي خصصتها الحكومة لوكالة الغوث بقصد إيواء اللاجئين الذين نزحوا سنة 1948 دون أن يكسب هذا التخصيص حقوقاً على رقبة الأرض للوكالة أو للأشخاص الذين وزعوا على هذه المساكن وأقاموا فيها . وأن حق الساكن فيها ينحصر بالتمتع بالسكنى هو وعائلته دون ان يكون له اي حق التصرف فيه بأي نوع من انواع التصرف وأن هذ الحق مرتبط بالمسكن وحاجته إليه وجوداً وعدماً . ومتى كان مورث المستانف قد ترك السكنى في المنزل موضوع الدعوى منذ سنة 1967 وسجل هذا المنزل لدى دائرة الإسكان بإسم بعض المستأنف ضدهمم كحائزين منذ سنة 1978 وأقاموا إنشاءات على الارض الذي كان السكن قائماً عليها بعد هدم جزء منه فلا محل للقول بوجود العارية لسببين الأول أن عقد العارية إن صح وجوده قد إنتهى بهلاك جزء من المسكن المعار والثاني أن عقد العارية قد انتهى بوفاة المعير ولا يقدح في ذلك القول بأن المستأنف لم يكن موجوداً في القطاع لتجديد العارية او إنهائها فقد ثبت أن أخته كنت تقيم في القطاع طيلة المدة التي أعقبت سنة1967 ولم تعترض عل تصرفات المستأنف ضدهم في السكن .
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى المستأنف فبادر إلى استئنافه أمام هذه المحكمة وقال وكيل المستأنف شرحاً في صحيفة الاستئناف بأن البينات التي قدمها المستأنف أمام محكمة أول درجة قد أثبتت عقد العارية مع مورث المستأنف ضدهم وأن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف تتناقص مع ما اوردته في حيثيات حكمها بثبوت إتفاق مورثي الطرفين على وضع السكن أمانة في يد مورث المستانف ضدهم بشرط إعادته اليه دون إجراء أي تغيير كما هو ثابت في المبرز م/2 . وان العارية قد انصبت على الأرض والسكن المقام عليها ويجوز للمنتفع بالارض إعارتها وطالب وكيل المستانف في ختام لائحة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف والحكم الابتدائي والحكم برد العارية .
التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع إلى بينات الطرفين وتدقيق الاوراق ترى المحكمة أن الحكم الابتدائي والحكم المستأنف في محلهما ولا تثريب عليهما لما قاما عليه من اسباب استخلصت بوجه سائغ وسليم من البينات التي استمعت اليها محكمة أول درجة وليس فيما أثاره المستأنف من أوجه طعن ماينال منها بالإضافة إلى ذلك فإنه لما كان الاستئناف لا يعدو الجدل في الوقائع وكانت المادة 14 من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1947 تنص على أن يكون الحكم الذي تصدره المحكمة المركزية في الاستئناف المرفوع إليها عن حكم صادر من محكمة الصلح يكون نهائيا ما لم يكن هنالك نقطة قانونية مستحدثة أو معقدة أو ذات أهمية عامة فيكون الاستئناف على غير اساس من القانون يتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستانف الرسوم والمصاريف .
منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول لاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بتاريخ اليوم 11/10/2001م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
سعادة الدجاني
عضو
خليل الشياح
رئيس المحكمة
حمدان العبادلة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:47 مساء  الزوار: 1054    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ بَعيـدٍ أنفـَعُ مِنْ قَريـب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved