||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605131
عدد الزيارات اليوم : 1190
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 179 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/3/23

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 179/99 س. أرضي


المبادئ القانونية
العقد هو الأصل بدعوى التنفيذ العيني فإذا بطل فلا تصح بعده الأركان الأخرى.
اللجوء الى التحكيم على اعتبار أن الأرض مورثة يتناقض مع الإدعاء بشرائها.
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار / فايز القدره رئيساً وعضوية المستشارين / يونس الاغا وحسين ابو عاصي وسكرتارية: عادل عطا الله

المستأنفون: 1- محمد علي محمد النجار – من خان يونس. 2- عصام حمتو علي النجار – بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لورثة وتركة المرحوم والده – خان يونس 3- سعيد على محمد النجار – من خان يونس. 4- زياد علي محمد النجار – من خان يونس. 5- زكريا على محمد النجار – من خان يونس. 6- يحيى على محمد النجار – من خان يونس. وكيلهم المحامي / فيصل الحسيني. المستأنف ضدهم: 1- إبراهيم محمود حويطي النجار – بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لورثة وتركة جده لأمه المرحوم علي محمد النجار – خان يونس. 2- هناء علي محمد محمد النجار – بالأصالة عن نفسها وبالاضافة لورثة وتركة جدها لامها المرحوم علي محمد النجار – من خان يونس. 3- فهمي محمد حمدان ياسين النجار – بالأصالة عن نفسه وبالاضافة لورثة وتركة والدته المرحومة محضية علي محمد النجار وبالإضافة لباقي ورثة وتركة والدها المرحوم علي محمد النجار. وكلاؤهم المحامون / إبراهيم وسليم ومحمد السقا.


الحكم المستأنف: صادر من محكمة مركزية خان يونس في قضية التنفيذ العيني رقم 233/85 أراضي بتاريخ 12/7/99 والقاضي برد دعوى المدعين (المستأنفين) وإلزامهم بالرسوم والمصاريف وخمسمائة شيكل أتعاب محاماة.

تاريخ تقديمه: 1/8/99 جلسة يوم: الأربعاء 22/3/2000م الحضور: حضر الأستاذ / فيصل الحسيني وكيل المستأنفين
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة الشفوية وتدقيق الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف تقدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن واقعة الدعوى قد فصلها الحكم المستأنف فلا داعي لاعادة سردها.
وحيث ان المستأنفين عابوا على الحكم المستأنف أنه أخطأ في تطبيق القانون وشذ عن سوابق القضاء وأجحف بحقوقهم وقالوا شرحاً لذلك أن الحكم المستأنف أخطأ عندما تجاهل بينات المستأنفين التي أثبتت توافر شروط دعوى التنفيذ العيني وهو عقد الاتفاق على البيع ودفع كامل الثمن المسمى في العقد والتصرفات المكتسبة للملكية كما أخطأ الحكم المستأنف عندما تجاهل عجز المدعي عليهم عن إثبات مزاعمهم ولم يستطيعوا الطعن في صحة التوقيع على العقد وأن فتح معاملة الطابو لم يكن المقصود فيها إلا الاستفادة من الإعفاء من دفع الرسوم وأن ثمن الارض المسمى في العقد هو الذي ارتضاه المتعاقدون وهو يتناسب مع الأرض التي يتكون معظمها من أراض غير صالحة للزراعة ومن تلال وكثبات فعلية وأن سندات التحكيم لم يذكر فيها القسائم ولا علاقة لها بالدعوى الراهنة وطلب وكيل المستأنفين فسخ الحكم المستأنف والحكم للمدعين بدعواهم كما طلب السماح له بتقديم لائحة استنئاف مفصلة تقدم بها في وقت لاحق فكرر ما جاء بلائحته الأول وأضاف إليها أن الحكم المستأنف لم يتعرض في حيثياته إلى أركان الدعوى الأخرى بعد أن تشكك في صحة العقد وأخذ على الحكم المستأنف ما توصل إليه من عدم الأخذ بشهادة شهود العقد لانهم أصحاب مصلحة وأن المدعى عليهم لم يدفعوا بتزوير العقد أو اصطناعه ولم ينكروا دفع الثمن او التصرف كما قال وكيل المستأنفين أن كون المورث ميسور الحال لا يعدو مانعاً من البيع فالأثرياء والموسرون يبيعون أملاكهم وأما قول المحكمة أنه لا حجة مع التناقض فهو أمر لا ينطبق في هذه الدعوى ذلك أن التناقض يكون بين الادعاء بالشراء والادعاء بعدم الشراء الأمر الذي لم يتوفر وطلب وكيل المستأنفين في نهاية استئنافه إجابة طلباته بفسخ الحكم المستأنف والحكم للمستأنفين بدعواهم وإلزام المستأنف ضدهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وحيث أن وكيل المستأنف عليهم تقدم بلائحة جوابية قال فيها أن الاستئناف واجب الرد قانوناً لانه لا يعدو جدلاً في الوقائع التي استمعت إليها محكمة أول درجة وقضت فيها بما يتفق مع البينات وروح القانون كما أن الثابت من شهادة السيد / مسجل أراضي غزة أن المستأنفين وباقي إخوانهم قاموا بعد وفاة المورث بفتح معاملة لتسجيل حصصهم الارثية كما أن ادعاء المستأنفين بأنهم اشتروا مساحة ماية وأربعة دونمات بمبلغ عشرة آلاف جنيه مصري وهو أمر لا يصدقه عقل حيث أثبتت البينات ان المرحوم مورث المستأنفين كان يقبض مثل هذا المبلغ من ضمان إحدى بيارته في الأرض موضوع الدعوى حيث أن ثمن الدونم الواحد في تلك الأرض يفوق الثمن المسمى في العقد المزعوم وأضاف ان المستأنف ضدهم أن البينات لم تثبت أن
المستأنفين والمستأنف عليهم ذهبوا للتحكيم بعد وفاة المورث للحصول على رأي الشرع في مسألة استحقاق أبناء البنات المتوفيات في حال حياة المورث وهل يرثوا من عدمه وذلك دون الإشارة إلى الاتفاق على البيع كما أثبتت البينات أن المورث هو المتصرف الوحيد في الأرض حتى وفاته وأن جميع أولاده كانوا يعيشون في كنفه مما ينفي وجود أي تصرف مستقل للمستأنفين وقال المستأنف ضدهم بأن أركان دعوى التنفيذ العيني غير متوافرة وطالبوا برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
وحيث أنه يتضح مما سبق أن جميع ما أثاره وكيل المستأنفين لا يعدو أن يكون جدلاً في الوقائع التي تصدت لها محكمة أول درجة وفصلت فيها بما يتفق مع البينات ومع روح القانون هذه من جهة وأما قول وكيل المستأنفين أن الحكم المستأنف تناول في حيثياته عقد الاتفاق على البيع وهو المبرز م/1 كأحد أركان دعوى التنفيذ العيني دون التعرض للأركان الأخرى فان هذا قول مردود لان العقد هو الأصل في دعوى التنفيذ العيني فان كان الأصل باطلاً فلا تصح بعد الأركان الأخرى ومع ذلك فقد ثبت ثبوتاً قاطعاً ان الثمن المسمى هو ثمن تافه لا يتناسب مع جزء يسير من الأرض المدعى بالاتفاق على شرائها وكذلك التصرف فيها فإن الثابت أن المستأنفين وجميع إخوانهم كانوا يعيشون في كنف الوالد المورث كأفراد عائلة واحدة ولم يكن لاي منهم تصرف مستقل يمكن الاستناد عليه في إثبات تصرف خاص به. وأما بالنسبة لاعتراض وكيل المستأنفين على ما ورد في الحكم المستأنف من أنه لا حجية مع التناقض باعتبار أن التناقض لا يكون إلا في الادعاء بالشراء وإنكاره في وقت واحد وأن اللجوء إلى التحكيم لا يعتبر متناقضاً مع الادعاء بالشراء فان ذلك مردود بأن المستأنفين عندما لجأو للتحكيم وذلك للبحث أولاً البنات المتوفيات في حال حياة المورث يستحقون في التركة من عدمه أي أنهم كانوا مقرين بوجود التركة كتركة ولم يدفعوا بالشراء ولو كانوا قد اتفقوا على البيع فعلاً لما ذهبوا للتحكيم وعلى ذلك يكون لجوئهم إلى التحكيم على اعتبار أن الأرض موروثة يتناقض مع ادعائهم بأنهم اشتروا هذه الارض مما يجعل اعتراض وكيل المستأنفين في غير محله.

وحيث أنه لما كان ذلك فإن الاستئناف جاء خلواً من أي سبب ينال من الحكم المستأنف فانه يتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن الرسوم تلزم خاسر الدعوى.

فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني


منطوق الحكم
الحكم

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف ومبلغ ماية شيكل أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وافهم علناً في 23/3/2000م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(حسين ابو عاصي)
عضو
(يونس الاغا)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

MARWAN
5-7-2000

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:47 مساء  الزوار: 972    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ سَـارْ على الدَرْبِ وَصـَلْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved