||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604602
عدد الزيارات اليوم : 661
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 193 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/6/3

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
فى إستئناف الاراضى رقم 193/98
الديباجة
أمام السادة القضاه : المستشار / رضوأن الاغا رئيساًِ وعضوية المستشارين / خليل الشياح وحسين أبو عاصى وسكرتاريه : نور فارس

المستأنف : اسماعيل محمد ابراهيم الغصين – غزة شارع صقر وكيلاه المحاميأن / ناظم عويضة وعبد الرؤوف الحلبى . المستأنف ضده : 1- يحيى محمد محمود الغصين 2- عمر محمد محمود الغصين 3- زهير محمد محمود الغصين وكيلتهم المحامية / حنأن السقا


الحكم المستأنف: هو القرار الصادر فى الطلب رقم 415/98 بتاريخ 4/11/98 من لدن المحكمة المركزية بخأنيونس والقاضى برفض الطلب لفسخ الحكم الغيابى الصادر فى قضية الاراضى رقم 221/97 بتاريخ 4/5/98

تاريخ تقديمه : 26/12/1998م جلسة يوم : الخميس 3/6/99 الحضور : حضر وكلاء الطرفين
// القرار //

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والأنصات الى المرافعة والمداولة قأنوناً .
وحيث أن واقعة الدعوى تخلص فى أن المستأنف ضدهم أقاموا لدى محكمة مركزية خأنيونس بصفتها محكمة اراضى القضية رقم 221/97 اختصموا فيها المستأنف بدعوى – تنفيذ عينى – وقالوا فى صحيفة الدعوى شرحاً لذلك أنهم بتاريخ 1/8/92 اتفقوا مع المدعى عليه على بيعهم ما يملك فى القسيمة 2 من القطعة رقم 2319 باراضى النصيرات وما يملك فى القسيمتين 10،7 من القطعة رقم 2318 باراضى النصيرات التى تخصص بها المدعى عليه بموجب قسمة رضائية بين الورثة . وأنهم دفعوا الثمن للمدعى عليه واستلموا الارض وتصرفوا فيها ورفض المدعى عليه تنفيذ ما تعهد به فى عقد الاتفاق على البيع بالتنازل لهم عن هذه الحصص فى دائرة تسجيل الاراضى مما اوجب لاقامة الدعوى .
وحيث أنه بجلسة 16/6/97 قررت المحكمة فى الطلب 177/97 اجراء محاكمة المدعى عليه غيابياً لتبليغه بالدعوى وتخلفه عن تسجيل حضوره وتقديم دفاعه وبعد أن استمعت المحكمة لبينات المدعين حكمت بجلسة 29/10/97 بتنفيذ عقدى البيع المبرزين م/1 ،م/2 تنفيذا عينياً وذلك بتسجيل ما مساحته خمسة الاف وخمسمائة متر مربع من القسيمة رقم 2 قطعة رقم 2319 أراضى النصيرات المسماه ( ام عامر ) على اسم المدعى عليهما الاول والثانى يحيى محمد محمود الغصين وعمر محمد محمود الغصين مناصفة بينهما فى دائرة الطابو بغزة وكذلك تسجيل ما مساحته مائتين وخمسة واربعون متراًِ من ذات القسيمة المذكورة علىاسم المدعى عليه الثالث زهير محمد محمود الغصين وكذلك تسجيل ما مساحته مائة وتسعون واربعون متراً من القسيمة رقم 10 قطعة 2318 المساه الشوبأنى على اسم المدعى عليه الثالث وشطب جميع المساحات عن اسم مورث المدعى عليهم من سجلات الطابو .
وحيث أنه بتاريخ 8/11/97 سمحت المحكمة لوكيلة المدعين بنشر هذا الحكم فى صحيفة يومية وقد تم النشر فى صحيفة الحياه الجديدة بيوم 14/11/97 وبتاريخ 4/5/98 قررت المحكمة بناء على استدعاء وكيلة المدعين تصحيح منطوق الحكم بحذف كلمة عليهما الواردة بعد كلمة المدعيين فى السطر الثالث من الحكم والورادة فى السطر السابع ايضاً وتصحيح المساحة الورادة فى السطر السادس الى مائة وتسعة واربعون متراًِ مربعاً بدلاً من مائة وتسعون واربعون متراًِ .
وحيث أن المحكوم ضده تقدم للمحكمة بتاريخ 26/9/98 بالطلب رقم 415/98 لفسخ الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 4/5/98 وبعد أن استمعت المحكمة لمرافعة الطرفين قررت بجلسة 4/11/98 رفض الطلب فتقدم اليها بتاريخ 7/11/98 بالطلب رقم 507/98 لمنحه الاذن باستئناف هذا القرار امام المحكمة العليا وقررت المحكمة بجلسة 19/12/98 منحه الاذن بالاستئناف ومن ثم اودع قلم هذه المحكمة بتاريخ 26/12/98 إستئنافه الراهن ينعى فيه على القرار المستأنف أنه لم يبلغ بلائحة الدعوى وأن زوجته لم تسلمها اليه لوجود شقاق بينهما. وأنه لم يبلغ بالحكم الصادر فى 1/11/97 والحكم الجديد الصادر فى 4/5/98 حسب الاصول وأن نشر الحكم فى جريدة يوميه دون تبليغه فى مكان سكناه يشكل هدراً لتلك الاصول وطالب وكيل المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بفسخ الحكم الصادر فى القضية 221/97 واعادة القضية الى محكمة مركزية خانيونس والسير فيها حضورياً .
التسبيب
وحيث أنه لما كان الثابت أن القرار المستأنف الصادر فى الطلب رقم 415/98 القاضى برفض طلب المستأنف فسخ الحكم الغيابى الصادر ضده فى قضية التنفيذ العينى رقم 221/97 مركزية خأنيونس لا يعتبر امراً يستوجب وفقاً للمادة 317 من اصول المحاكمات الحقوقيه لسنة 38 الحصول على اذن باستئنافه وأنما هو قرار نهائى حسم فى طلب المستأنف فسخ الحكم الغيابى الصادر ضده وخرجت بموجبه القضية من ولاية المحكمة الابتدائية وكان يتعين على المستأنف استئناف هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وفقاً لما نصت عليه المادة 321 من الاصول وأن التجاء المستأنف الى طريق الحصول على اذن بالاستئناف يكون قد سلك طريق غير قانونى .
ولما كان القرار المستأنف قد صدر فى 4/11/98 وأن الاستئناف الراهن قد اودع 26/12/98 فيكون هذا الاستئناف قد قدم بعد الميعاد مما يتعين معه رفضه شكلاً
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الاستئناف .
منطوق الحكم

فلهذه

الاسباب
وببإسم الشعب الفلسطينى
// الحكم //

حكمت المحكمة حضرورياً برفض الاستئناف شكلاً والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماه .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً فى 3/6/99م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو عضو
حسين ابو عاصى خليل الشياح رضوأن الاغا

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:48 مساء  الزوار: 849    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ جَعَـلَ نفسَـه عظمًـا أكَلتـه الكِـلاب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved