||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620150
عدد الزيارات اليوم : 6733
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 172 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/6/21


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 172/ 2000 حقوق
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني . وسكرتارية : نور فارس .
المستأنفتان :1) ظريفة أحد حسن أبو دية – معسكر جباليا . 2) حليمة صالح الجوراني – معسكر جباليا . وكيلهما المحامي / سلامة بسيسو المستأنف ضده : شحدة يوسف محمد أبو دية بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي ورثة وتركة والده يوسف محمد ابو دة – معسكر جباليا . وكيلاه المحاميان / عوني بعلوشة وسهيل كفارنة .
الحكم المستأنف : هو القرار الصادر بتاريخ20/2/2000 عن المحكمة المركزية بغزة بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوقي رقم 79/99 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد لحكم المستأنف وذلك بالأغلبية .

تاريخ تقديمه : 5/7/2000م . جلسة يوم : الخميس 21/6/2001 م . الحضور : حضر الاستاذ / سلامة بسيسو وكيل المستأنفتين . وحضر الاستاذ / سهيل الكفارنة وكيل المستأنف ضده .
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستأنف ضده أقام لدى محكمة صلح جباليا القضية رقم 33/96 اختصم فيها المستأنف ضدهما بدعوى استرداد عادية وقال شرحاً لذلك في صحيفة الدعوى أنه يملك المنزل رقم 7/103 بمعسكر جباليا ومسجل بإسمه لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وفي سنة 1971 أعاره إلى أخيه محمود محمد حسن الجوراني بصورة مؤقتة ليقيم فيه مع أسرته بسبب هدم منزله من سلطات الاحتلال وذلك حتى استرجاع منزله المهدم أو إيجاد سكن آخر له وأن المدعى عليها الاولى ارملة أخيه المدعى عليها الثانية قد استرجعتا منزلها ورفضتا طلبه رد العارية فأقام دعواه الراهنة .
وحيث أنه بعد أن استمعت محكمة أول درجة إلى بينات الطرفين قررت بجلسة 22/5/1999 رد قطعة الأرض المقام عليها بناء مورث المدعى عليهما إلى المدعى – المستأنف – للانتفاع بها خلال ثلاثة أشهر من صيرورة الحكم نهائياً ، وللمدعى عليهما الخيار في أخذ ثمن انقاض البناء المهدوم أو إزالته بمعرفتهما خلال هذه المدة وقد أسست المحكمة حكمها على انه بسبب هدم منزل مورث المدعتين رقم 60/0 من قبل سلطات الاحتلال ومرض أخي بمرض السل وخشية ترحيل أخيه إلى العريش فقد اسكنه في منزله بمعسكر اللاجئين رم 48/0 وبعد سنتين ساهم معه في بناء منزل له في قطعة أرض مجاور يضع يده عليها وقيد المنزلين طبقاً للإحصاء الذي أجري في سنة 1984 برقم 103/7 وفي الاحصاء الذي تم في سنة 96 قيد برقم 9055/oويختلف عن رقم قيد منزل المدعى و9054/o الأمر الذي رأت معه المحكمة إعادة ما اقتطع من منزل المدعى إليه . كما أنه عملاً بالمادة 807 من مجلة الاحكام العدلية تنقضي الاعارة بوفاة المستعير .
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى المستانفتين فبادرتا إلى استئنافه أمام محكمة مركزية غزة في القضية رقم 79/99 ويتحصل مبنى الاستئناف في أن محكمة أول درجة قد أخطأت عندما خالفت ما استمعت إليه من بينات التي فصلها وكيل المستأنفين في لائحة الاستئناف كما لم يثبت أمامها عناصر الإعارة . وأن المنزل موضوع الدعوى هو ملك لمورثما .
كما أن الدعوى مردودة شكلاً لأنها غير محدودة القيمة وطالب وكيل المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى.
وحيث انه بعد أن استمعت محكمة ركزية غزة إلى مرافعة الطرفين قررت بالأغلبية في جلسة 20/2/2000 رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف للاسباب التي اوردتها في حيثيات حكمها .
وحيث ان المستأنفتين قد بادرتا الى استئناف هذا الحكم أمام هذه المحكمة بعد أن حصلتا على إذن بالاستئناف ويقوم الاستئناف على أن الحكم المستأنف قد جاء مخالف للقانون عندما منحت المحكمة الابتدائية للمستانفين الخيار في هدم المنشآت الموجوة على الأرض أو لمطالبة بثمنها كما خلا الحكم المستأنف ن تفاصيل وحدود الأرض موضوع النزاع . وتناقض الحكم المستأنف مع ما استمعت إليه المحكمة من بينات وطالب وكيل المستانفتين في ختام لائحة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ومن ثم الحكم الابتدائي ور الدعوى .
التسبيب
وحيث أنه بعد ان استمعت المحكمة إلى مرافعة الطرفين ترى المحكمة :
اولاً : الثابت من كتاب وكالة الغوث الصدر بتريخ 27/3/97 والمبرز م/2 أن المستأنف ضده –يسكن –يشغل – غرفة واحدة في معسكر جباليا برقم 48/1/o وهو مسجل بإسمه في 10/2/60 ومنذ سنة 1970لم يجر تحديث وتطويرات إشغال المساكن في معسكرات جباليا .
ثانياً : الثابت من شهادة مفتش امساحة عبد العزيز عفانة والتخطيط الذي نظمه بتاريخ 26/10/96 في المبرز م ع/1 أن منزل المستأنف ضده يحمل الرقم 9054/o بالمعسكرات وأن الارض التي تشغلها المستدعيتان تقع خلفه وملصقة له من الجهتين الجنوبية والغربية وتحمل رقم9055/o ومقام عليها كشك من الصاج .
ثالثاً : أن الحكم الابتدائي الذي أيدته محكمة مركزية غزة يشوبه الجهالة من حيث المكان موضوع الاعارة وموقعه وحدوده وعما إذا كان دخل منزل المستأنف ضده المسجل بإسمه لدى الدوائر امختصة ضمه من عدمه والمساحة التي تضع المستأنفتين يدهما بطريق الاعارة في هذا المنزل مما ترى معه المحكمة فسخ الحكم المستأنف ومن ثم الحكم الابتدائي وإعادة الاوراق لمحكمة أول درجة لتحقيق ذلك ومن ثم إصدار الحكم المناسب حسبما تسفر عنه البينات وإلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف .
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف كلاً ، وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف الصادر عن محكمة مركزية غزة بتاريخ 20/2/2000 وحكم محكمة صلح جباليا الصادر بتاريخ 22/5/99 وإعادة الاوراق إلى محكمة صلح جباليا لسماع البينة حول مساحة الارض التى يدعى المدعى إعارتها للمدعى عليه من أرض منزله المسجل بإسمه والمخصص له من وكالة الغوث ومن ارض الحكومة ومن ثم إصدار الحكم المناسب على ضوء ذلك ، وألزمت كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 21/6/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
سعادة الدجاني
عضو
خليل الشياح
رئيس المحكمة
حمدان العبادلة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:49 مساء  الزوار: 793    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كنت سنـدانًا فاصـبر ***‏ وإذا كنت مطـرقة فأوجـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved