||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605042
عدد الزيارات اليوم : 1101
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 80 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/10/24

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الاراضي رقم 80/98

الديباجة

امام السادة القضاه: المستشار/ جميل العشي رئيسا وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح وسكرتارية: نور فارس

المستانفة: محمد ابراهيم القدسي الجدي – بالاصالة عن نفسه وبالاضافة الى تركة والده المفقود ابراهيم القدسي الجدي وكيله المحامي/ رياض مطير المستانف ضدهم: 1- عبلة القدسي ابراهيم الجدي – من غزة 2- امينة القدسي ابراهيم الجدي – من غزة 3- ملك القدسي ابراهيم الجدي – من غزة 4- ليلى القدسي ابراهيم الجدي – من غزة وكيلهن المحامي/ فيصل الحسيني


الحكم المستأنف: صادر من لدن المحكمة المركزية الموقرة بغزة بتاريخ 25/4/98 في القضية رقم 258/95 اراضي والقاضي برد الدعوى – تنفيذ عيني وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وثلاثمائة شيكل اتعاب محاماه.

تاريخ تقديمه: 21/5/98م جلسة يوم: السبت 24/10/98 الحضور: حضر الاستاذ/ رياض مطير وكيل المستأنف وحضر الاستاذ/ فيصل الحسيني وكيل المستأنف ضدهم

// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا
حيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا
وحيث ان المحكمة المركزية حكمت برد دعوى التنفيذ العيني على اساس ان اركان التنفيذ العيني غير متوافرة
وحيث ان واقعة الدعوى اجملها الحكم المستانف فلا داعي لاعادة سردها
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستانف فطعن فيه لدى هذه المحكمة بالوجه الآتي:-
1-ان محكمة اول درجه قضت برد الدعوى بدون اي مبرر قانوني وقد كان هذا الحكم مجحفا بحق المستأنف ولا يرتكز الى اي اساس من البينات المطروحة
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الطرفين في جلسة 24/6/98 فذكر وكيل المستأنف ان محكمة اول درجة اخطأت اذ استثنت بينات المستأنف فقد ابرز المستأنف عقد البيع الذي لم يثبت تزويره وقد شهد شهود العقد بفحواه وقد اقر فيه البائع بقبض الثمن تلك الواقعة التي ايدها شهود العقد بان الوالد ذكر قبل ان يموت ان ابنه ابراهيم المفقود كي يرسل له النقود ليبنى له بيتا في القسيمة محل الدعوى واضاف ان اركان التنفيذ العيني موجودة وهي عقد الاتفاق وقبض الثمن والتصرف.
وحيث ان وكيل المستانف عليه رد على الاستئناف بقوله ان الحكم المستأنف سليم والاستئناف اليس الا جدلا في الوقائع وان العقد المبرز هو موضع شبهة ولم ير احد واقعة دفع الثمن والمرحوم القدسي هو الذي بنى البيت وشجره
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة ترى ان دعوى التنفيذ العيني في محلها لان اركانها متوافرة فالعقد المبرز لا مطعن عليه فهو عقد قانوني اتفاق على بيع محرر في 1/6/82 وقد شهد شهود العقد محمد لطفى مهاني ومحمد نمر ديب على لسان القدسي المتوفي انه قال لهم من موت من حياة ابنى ابراهيم هو الذي كان يرسل لي النقود لابنى له البيت يضاف الى ذلك ان المستانف سكن ولا يزال يسكن في جزء من البيت محل الدعوى فركن التصرف قائم وبذلك يكون اركان دعوى التنفيذ العيني متوافرة ولا عبرة لما جاء في حكم المحكمة المركزية ان العقد طعن فيه بالتزوير او كتب في وقت متأخر عن تاريخ بناء البيت.
لما كان ذلك فقد بات الاستئناف في محله وغدا الحكم المستأنف غير قائم عل اسس قوية مما يستوجب الغاؤه والحكم بالتنفيذ العيني للمستأنف
وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الاستئناف
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والحكم للمستأنف بالتنفيذ العيني وذلك بشطب ما مساحته حوالي "600" ستمائة متر مربع عن اسم المرحوم القدسي ابراهيم الجدي مورث المدعي عليهن من سجلات الطابو بما يعادل 536/11708 حصة من القسيمة "5" من القطعة 709 محلة الرمال بغزة موقع تل البكري وتسجيلها باسم المستأنف محمد ابراهيم القدسي الجدي والزام المستأنف ضدهم بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 24/10/98م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
محمد صبح فايز القدره جميل العشي

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:49 مساء  الزوار: 2260    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته ***‏ يومًا على آلة حدباء محمول. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved