||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621111
عدد الزيارات اليوم : 7694
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 156 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/10/19


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 156/2000
الديباجة
امام السادة القضاة :المستشار/ خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وخليل الشياح وعدنان الزين وسعادة الدجاني سكرتارية : نور فارس

الطاعن: سليمان سلامة ابو عزيز- من خان يونس المعسكر وكيله المحامي/ناهض السقا –خان يونس- المطعون ضده: عبد الله سالم سلامة ابو عزيز – من خان يونس وكيله المحامي/ زياد النجار – خان يونس
الحكم المطعون فيه : هو الحكم الصادر في الاستئناف رقم 82/2001 بتاريخ 28/11/2001 عن مقام محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية في القضية الحقوق رقم 119/98 صلح خان يونس والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وأتعاب بالمحاماة .
تاريخ تقديمه : 15/12/2002 جلسة اليوم : الاحد 19/10/2003 الحضور: حضر الأستاذ / ناهض السقا وكيل الطاعن . وحضر الأستاذ/زياد النجار وكيل المطعون ضده .

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها .
وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الحكم المطعون فيه صادر من محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 82/2001 بتاريخ 28/11/2001 في القضية الحقوقية رقم 119/98 استرداد عارية صلح خان يونس والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف القاضي برد دعوى المدعى استناداً الى ان المنزل موضوع الدعوى ليس ملكاً للمدعى ولكنه مقام على ارض حكومية سلمته وكالة الغوث الى والد المدعي وجد المدعى عليه للانتفاع به دون ملكية الرقبة وان المدعى عليه اشغل العقار بعد وفاة جده وقام بهدمه وتوسيعه وتزويده بالماء والكهرباء دون أي معارضة من المدعى – ولم يثبت ان المدعى (الطاعن) قام بتسليم المنزل موضوع الدعوى الى المدعى عليه كتابه او شفاهة وبذلك ينقضي عنصر القبض في العارية وفقاً لما تنص عليه المادة810 من مجلة الاحكام العدلية وكذلك السابقة 79/89 عدل عليا والتي قضت بأن التسليم شرط اساسي في العارية.
وحيث ان الطاعن لم يرق له هذا الحكم فأودع لائحة استئناف لدى قلم المحكمة المركزية نعى فيها على الحكم المستأنف مخالفته للقانون اذ ان حكم محكمة اول درجة لم يستند في منطوقه الى اساس قانوني:يمكنها من الوصول الى الحكم والتمس في ختام صحيفة الاستنئاف بإلغاء الحكم المستأنف ورد العارية .
وحيث ان المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية اصدرت بتاريخ 28/11/2001 حكمها المطعون فيه بتأييد حكم محكمة اول درجة .
وحيث ان هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعن فطعن فيه بالنقض.

التسبيب
وحيث ان مبنى الطعن يتلخص في ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة اول درجة اخطأتا في تطبيق القانون لاعتبارهما ان اعمال الترميم والاضافة والتي احدثها المطعون ضده (المدعى عليه) في العين المعارة وهو دليل قاطع على هلاك العين المعارة وانهما لم تراعيا مجموع التناقضات التي اسفرت عنها البينات.وان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ان دعوى المدعى غير مستوفاة لشروطها القانونية وانهما لم تتناولا المادة 810 من مجلة الاحكام العدلية وكذلك السابقة رقم 79/89 والذي تمسك بها الطاعن للحكم له برد العارية .
وحيث ان هذه المحكمة وقد دققت الاوراق ترى ان ما اثاره الطاعن في صحيفة الطعن لا يعدو ان يكون جدلاً في الوقائع وان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ووفقاً للصلاحيات المخولة لها بالرقابة القانونية والموضوعية أيدت الحكم الصلحي برد الدعوى لانسجامه مع الوقائع واتفاقه مع القانون ولعدم استيفاء الدعوى لشروطها القانونية وفقاً لما تنص عليه المادة 810 من مجلة الاحكام العدلية وقد انتهت الى النتيجة التي توصلت اليها محكمة اول درجة في الحكم المطعون فيه بأسباب سديدة وردت في حيثيات حكمها.
وحيث انه لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه او تأويله مما بات من المتعين القضاء برفض الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفض الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 19/10/2003 .

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(عدنان الزين)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:50 مساء  الزوار: 982    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ دهرٍ بكيت منه فلما *** صرت في غيره بكيت عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved