||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604770
عدد الزيارات اليوم : 829
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 149 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/9/23

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الاراضى رقم149/98

الديباجة
أمام السادة القضاه : المستشار / جميل العشى رئيساًِ وعضوية المستشارين / فايز القدرة ومحمد صبح وسكرتاريه : نور فارس

المستأنف : رفيق عاطف علي بسيسو وكيله المحامى / يونس الجرو المستأنف ضدهم : صهيب توفيق خليل بسيسو وكيله الاستاذ / فيصل الحسينى المحامي


الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر من محكمة صلح غزة بتاريخ 26/9/1998 فى القضية رقم 405/94 اراضى ويقضي بالغاء القرار الصادر من محكمة صلح غزة فى القضية رقم 6/89 اراضي والصادر بتاريخ 23/5/89 لانطوائه على الغش والخداع بطريق اعادة النظر فى الحكم واعتباره كأن لم يكن مع تضمين المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومائتى شيكل اتعاب محاماه

تاريخ تقديمه : 18/10/1998م جلسة يوم : الخميس 23/9/99 الحضور : حضر وكيل المستأنف الاستاذ / يونس الجرو وحضر وكيل المستأنف ضده الاستاذ / فيصل الحسيني
// القرار //

الأسباب والوقائع
بعد الانصات الى المرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً
حيث ان الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً
وحيث ان محكمة صلح غزة حكمت فى القضية 405/94 فى 26/9/98 بالغاء القرار الصادر من محكمة صلح غزة في القضية 6/89 اراضى والصادر فى 23/5/99 لانطوائه على الغش والخداع بطريق اعادة النظر فى الحكم واعتباره كأن لم يكن مع تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف
وحيث ان وقائع الدعوى سردها الحكم المستأنف تفصيليا ولا حاجة لاعادة سردها وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف
وحيث ان اهم اوجه الاستئناف هي :-
1)اخطأت محكمة الصلح وجانب حكمها الصواب عندما قررت ان هنالك غش وخداع من قبل المستأنف تجاه المستأنف ضده بالرغم من البينات التي استمعت لها المحكمة ومن اهمها اقوال المستأنف ضده ( المدعى ) امام المحكمة اذ قرر انه تم الاتفاق على بيع القسيمة موضوع الدعوى الى المستأنف سنة 1989.
2)ان المستأنف ضده اقر امام المحكمة انه حضر الى القطاع سنة 89 وعلم بالقضية 6/89 اراضى ولم يتخذ اي اجراء قانوني او عرفى يتضح منه انه يعترض على هذه الدعوى .
3)اخطأت محكمة الصلح وناقضت حيثيات حكمها فبينما تقرر فى الصفحة الرابعة من قرارها على لسان المستأنف ضده انه ادى عودته للقطاع سنة 89 وجد اعلانات فى الصحف المحلية بأن بيته موضوع الدعوى قد بيع من قبل عمه الى المستأنف فأننا نجدها فى ص 16 من القرار قد اسست حكمها على ان المدعي ( المستأنف ضده) يقيم خارج القطاع ولم يكن في امكانه الطعن فى القرار الصادر من محكمة صلح غزة فى القضية 6/89 لسبب خارج عن ارداته وهو الظروف القاهرة .
4)اخطأت محكمة الصلح وجانب حكمها الصواب عندما بدأت بمناقشة أركان التنفيذ العيني فى القضية رقم 6/89 وكان واجباً عليها ان تبحث فى وسائل الغش والخداع الذي مارسه المستأنف تجاه المستأنف ضده مع ان المستأنف لم يقم بأية وسيلة من وسائل الغش والخداع وان جميع الاجراءات تمت بموافقة المستأنف ضده قبل اقامة الدعوى 6/89 وبعدها
وحيث ان وكيل المستأنف ضده رد على هذا الاستئناف بصحيفة اهم ما ورد فيها :-
1- ان محكمة الصلح هي المختصة بنظر دعوى ابطال حكم بطريق اعادة النظر بسبب الغش والخداع تطبيقاً لمبادئ العدالة وللسوابق القضائية المنصوص عليها فى الاستئنافات 7/69 و 94/39 و 17/71 عليا
2-اثبت المستأنف ضده ان عقد الاتفاق على البيع المؤرخ 15/6/64 فىالقضية 6/89 صلح غزة والذي بموجبه حصل المستأنف على حكم بالتنفيذ العيني هو عقد مزور وغير حقيقي بشهادة فكر بسيسو وصالح بسيسو .
3) اثبت المستأنف ضده ان المستأنف كان يدفع اجرة المنزل للمستأنف ضده حتى اواخر سنة 1985 بشهادة صهيب بسيسو وفكري بسيسو ومعمر بسيسو وصالح بسيسو وخالد بسيسو وسالم الشرفا وبإقرار المستأنف نفسه
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الطرفين فى جلسة 25/11/98 فكرر وكيل المستأنف نقاط لائحة الاستئناف واضف ان المستأنف حصل على حكم بالتنفيذ العيني فى 13/5/89 وتم تنفيذ الحكم جزئياًِ فى القضية 11/89 اجراء صلح غزة وبعد ست سنوات على صدور الحكم جاء المستأنف ضده واعترض على الحكم بإدعاء ان العقد مزور مما يوجب رد الدعوى طبقاًِ للسوابق كما اضاف انه فى اواخر سنة 88 جرى اتفاق بين الطرفين فى القاهرة على بيع القسيمة محل الدعوى للمستأنف وقال له المستأنف ضده مبروك وتم تسليم شيكين لصهيب وكان المستأنف هون الذي يراجع دائرة املاك الغائبين الى ان تم تحرير دعوى ابطال فتدخل اناس كثيرون من عائلة بسيسو وحاولوا ان يكون ثمن المنزل المباع ستين الف دولار بدل خمسة وعشرين الف دينار .
وحيث ان وكيل المستأنف ضده رد على هذه المرافعة فى نفس الجلسة فقال ان المستأنف حصل على حكم بالتنفيذ العيني بمستندات مزورة وبعقد خال من الثمن وان الحكم محل الطعن صحيح واستند الى سوابق القضائية 34/39 عليا ، 7/69 كما استند الى اصول المحاكمات العثماني اضاف ان الشهود اقروا ان توقيعاتهم غير صحيحة ولذلك جرت محاولات عديدة لشراء المنزل من جديد فى مصر وعد يد فايق خيال مما يؤكد ان العقد مزور و لاينم عن الحقيقة وطلب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث ان هذه المحكمة احالت الطرفين الى محكمين فى جلسة 26/1/99 نظرا لصلة القراربة الا ان المستأنف ضده رفض هذا التحكيم وتم فسخ قرار الاحالة للتحكيم بموجب الطلب 33/99 فى 27/6/98 وقررت هذه المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة 23/9/99.
وحيث ان محكمة الصلح استندت فى ابطال حكم التنفيذ العيني الصادر فى القضية 6/89 الى ان المدعى ( المستأنف عليه ) حصل على مستندات تؤكد عدم صحة الاتفاق على البيع م /1 محل تلك الدعوى وذلك وطبقاَ للاقرار الصادر من شاهد المدعى عليه غضنفر بسيسو في المبرز م/5 وشهادة المدعى عليه ( المستأنف ) نفسه وبشهادة شهود المدعي .
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة ترى ان مبدأ اعادة النظر فى حكم استحصل عليه بطريف الغش والاحتيال موجود فى القضاء الفلسطيني كمبدأ من المبادئ العادلة انظر الحكم 7/69 و الحكم 94/39 عليا حقوق ص 493 من مجموعة احكام سنة 39ص1669 اي من كتاب هولزبري باب Review
الحكم 17/71
ووحيث ان محكمة الموضوع افتنعت بما لا يدع مجالاً للشك ان المستأنف استحصل على حكم التنفيذ العينى بطريق الغش والاحتيال فر تعقيب على ذلك من هذه المحكمة لان استنتاج النتيجة من الوقائع متروك لمحكمة الموضوع ما لم يقع منها شطط او مجافاة للعدالة والمنطق .
لما كان ذلك فان عقد البيع الذي تمسك به المستأنف يظل موضع شك يدل على ذلك محاولات الشراء اللاحقة لعقد البيع المذكور والي شهد عليها الشهود ما يؤيد ما توصلت اليه محكمة الصلح فى ابطالها لحكم التنفيذ العيني ومما يجعل الحكم المستأنف هذا فى محله الامر الذي يستوجب رفض الاستنئاف وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الاستئناف .
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
//الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماه
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 23/9/99.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
محمد صبح فايز القدرة جميل العشي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:50 مساء  الزوار: 1078    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏العاقِلُ يحْلُم عَمَّن ظَلَمَ، ويَتواضَع لِمن هو دُونِه، ويُسابق إلى البِرِّ مَنْ فَوقه. وإذا رَأى بَابَ بِرٍّ انْتَهزه، وإذا عرضت له فِتنة اعتصم بالله وتنكّبها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved