||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35359062
عدد الزيارات اليوم : 5602
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 184 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/2/15

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الاراضى رقم 184/98

الديباجة

أمام السادة القضاه : المستشار / فايز القدره رئيساًِ وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعاده الدجانى وسكرتاريه : سلمان مرتجى

المستأنف : محمد عودة عبود أبو كميل – من غزة وكيلاه المحاميان / ياسر الشوا ومحمد الشمالى المستأنف ضده : اسماعيل احمد اسماعيل مطر – من غزة وكيلاه المحاميان / وليد افطيمة وحنان مطر


الحكم المستأنف: القرار الصادر عن المحكمة المركزية بغزة بتاريخ 26/11/98 فى القضية رقم 315/94 والقاضى برد الدعوى لانعدام السبب

تاريخ تقديمه : 20/12/1998م جلسة يوم : الاثنين 15/2/1999م الحضور : حضر الاستاذ / محمد الشمالى وكيل المستأنف وحضر الاستاذ/ وليد افطيمة وكيل المستأنف ضده
// القرار //

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناًِ
وحيث ان الاستئناف قد حاز اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً
وحيث ان وقائع الدعوى تخلص فى ان المدعى ( المستأنف ) أقام الدعوى رقم 315/94 مركزية غزة ضد المدعى عليه اسماعيل احمد اسماعيل مطر بصحيفة أودعها قلم الكتاب قال فيها شرحاً لدعواه انه يملك ويتصرف على الشيوع مع باقى ورثة والدته المرحومة افطيم مرجان عبود ابو كميل فى ارض القسيمة رقم 31ن35 من القطعة رقم 661 البالغ مساحتها 1640م والتى لا تزال مسجلة باسم مورثته المذكورة بما مقدارها حصة واحدة من اربع حصص واضاف أنه المدعى – اتفق مع المدعى ان يبيعه جزء لم يدفع له ثمن الارض التى مساحتها 710 م بموجب عقد اتفاق على بيع، الا ان المدعى عليه لم يدفع ثمن الارض التى باعها له موضوع العقد . واستطرد قائلاً انه علم بان المدعى عليه يسعى لبيع الحصة التى اشتراها الى اخر دون الرجوع اليه او السعى لدفع ثمن الارض له ، وانه قد توجه باخطار عدلى للمدعى عليه رقم 2867/94 دون جدوى – وانتهى فى صحيفة دعواه الى طلب إبطال عقد الاتفاق على البيع المبرم بينه وبين المدعى عليه والمؤرخ فى 7/1994 وإعتباره كان لم يكن وتسليم العقار موضوع العقد له
وحيث انه اثناء السير فى الدعوى تقدم المدعى بالطلب رقم 80/97 طلب فيه الزام المدعى عليه بتقديم عقد الاتفاق على بيع المبرم بينهما. عليه اصدرت المحكمة المركزية قراراًِ بتاريخ 18/1/ 1995 كلفت بموجبه المدعى عليه ابراز العقد او صورة منه الا ان وكيل المدعى عليه نفى وجود عقد او صورة منه لدى موكله .
وحيث ان المحكمة المركزية بعد ان استمعت الى بينات الطرفين ودفاعها ودفوعها اصدرت حكمها فى الدعوى بجلسة يوم 26/11/1998 قضت فيه برد دعوى لم يعرض عليها للاطلاع عليه ولم يبرزه أحد أمامها ولم يثبت لها وجود من عدمه ، مما يجعل دعوى المدعى غير قائمة على اساس او سند مما يفقدها سببها .
وحيث ان المستأنف لم يرض بقضاء محكمة اول درجه وتقدم بعريضة استئنافه لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا برقم 184/98 بنى فيها استئنافه على اساس ان محكمة اول درجه قد اخطأت فى حكمها عندما اعتبرت ان عدم ابراز عقد الاتفاق على بيع يجعل الدعوى منعدمة السبب واضاف ان سبب الدعوى هو عدم دفع المدعى عليه لثمن الارض موضوع العقد واستطرد قائلا ان المحكمة قد اخطأت بقولها انه ليس هناك عقد ، مع ان الشهود شهدوا بوجود عقد وانه تم ابراز صورة منه، وانتهى وكيل المستأنف فى صحيفة استئنافه الى طلب الغاء الحكم المستأنف والسماح للمستأنف بابراز صورة العقد والحكم بإبطال عقد البيع موضوع الدعوى والزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
وحيث انه فى الجلسة المحددة لنظر الاستئناف يوم 15/2/99 كرر وكيل المستأنف ما جاء فى صحيفة الاستئناف واضاف ان عقد الاتفاق على بيع بين المستأنف والمستأنف ضده حرر من نسخة احتفظ بها المدعى عليه ولم يقم بابرازها عندما طلبت المحكمة منه ذلك .
وحيث ان وكيل المستأنف ضده قال ان سبب الدعوى معدوم وان حكم محكمة اول درجة صحيح وانتهى الى طلب رفض الاستئناف .
التسبيب
وحيث أن محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على أوراق الدعوى وسماعها لمرافعة الطرفين وعلى الحكم المستأنف ترى ان محكمة اول درجه قد اصابت فيما انتهت اليه فى حكمها وذلك لان موضوع الدعوى هو طلب ابطال عقد، ولم يتمكن المدعى ( المستأنف ) ولم يقم بابراز اصلا العقد موضوع الدعوى المطلوب إبطاله لتطلع عليه المحكمة لتقدير مدى صحته وصحة ما يدعيه المدعى وعليه فإن دعوى المدعى تكون قائمة على غير سبب او سند ومن ثم يكون الاستئناف فى غير محله لقيامه على غير اساس من الواقع او سند من القانون مما يتعين معه رفضه وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث انه عن الرسوم والمصاريف فيلزم بها المستأنف
منطوق الحكم

فلهذه الاسباب
وبإسم الشعب الفلسطينى
// الحكم //

حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. والزمت المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب الحاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وافهم علناً بجلسة 15/2/1999م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
سعادة الدجانى حمدان العبادلة فايز القدرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:52 مساء  الزوار: 983    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تموتُ أمة ولغتها حية. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved