||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35358500
عدد الزيارات اليوم : 5040
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 74 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/3/11

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
فى الاستئناف رقم 74/98 اراضى
الديباجة
امام السادة القضاة : المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ حمدان العبادلة وسعادة الدجانى وسكرتارية : سلمان مرتجى

المستأنف : لطف الله سابا يعقوب الحداد- بصفته احد ورثة شقيقته المرحومة ثروت سابا يعقوب حداد وبالاضافة لتركتها – غزة الرمال وكيلة المحامى / فيصل الحسينى المستأنف ضدها : 1- جورج عيسى موسى سابا – غزة الرمال 2- هانى نقولا موسى سابا – غزة الرمال وكليهما المحامى / فرج صراف


الحكم المستأنف : هو الحكم الصادر فى قضية الاراضى 122/93 مركزية غزه بتاريخ 18/4/1998 القاضى بتنفيذ عقد الاتفاق على بيع المبرز م/1 تنفيذا عينيا يسجيل ما مساحته حصه واحده من ستة حص من 18/288 من كامل ارض القسيمتين 105و 80 قطعه 616 ارضى الزيتون – غزة باسم المدعيين مناصفه فيما بينهما وشطبها عن اسم مورثة المدعى عليه ثروت سابا يعقوب الحداد والايلة لها ارثاً عن شقيقتهما / جوليا سابا يعقوب الحداد واشعار دائرة تسجيل الاراضى بذلك مع تحميل المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومائتى شيكل اتعاب محاماه

تاريخ تقديمه : 12/5/1998 جلسة يوم :الخميس 11/3/1999 الحضور : حضر الاستاذ / فيصل الحسينى وكيل المستأنف وحضر الاستاذ/ سفيان ابو شعبان وكيل المستأنف ضدهما
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق الانصات للمرافعة المداولة قانوناً
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع تخلص فى ان المدعيين ( المستأنف ضدهما ) اختصما المدعى عليه لطف الله سابا يعقوب الحداد بصفته احد ورثة شقيقته المرحومه ثروت بالاضافة لتركتها بلائحة دعوى اودعها قلم المحكمة المركزية وتسجلت تحت رقم 122/93 اراضى تنفيذ عينى بمقولة انهما اتفقا مع مورثه المدعى عليه على بيعها كامل حصتها الارثية التى الت اليها عن شقيقتها جوليا والبالغة حصه من مائتين وثمانون حصه حسب اعلام الارث الصادر من المحكمة المركزية وذلك لقاء ثمن قدره عشر الاف دينار اردنى وان مورثه المستأنف عليه اقرت باستلام كامل الثمن وانهما استلما الحصه المباعه وتصرفا بها تصرف المالك فى ملكه مما انشأ لهما حقوقاًِ عينيه عادله عليها.
وحيث ان المحكمة المركزية بعد ان استمعت الى بينات الطرفين ودققت الاوراق قررت بجلسة 18/4/1998 تنفيذ عقد الاتفاق على البيع المبرز م/1 تنفيذا عينيا باسم المدعين مناصفه فيما بينهما وشطبها عن سم مروثة المعى عليه استنادا الى ان عناصر دعوى التنفيذ العينى كما اقرها قضائنا الفلسطيني وطبقها مستوفاه وان المدعى عليه لم يستطع فيما قدمه من بينات ان يزعزها بل كان البعض منها تأكيداً لصحتها مما يقطع ان المدعين اكتسبا حقوقا عينية عليها.
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنف فرفع الاستئناف الماثل.
وحيث ان مبنى الاستئناف يقوم على الوجوه التاليه :-
1)ان محكمة الموضوع تجاهلت صوريه عقد الاتفاق على البيع المبرز م/1 حرر وعدم دفع الثمن وعدم وجود تصرف
2)ان تحرير عقد الاتفاق على البيع المبرز م/1 اثناء النزاع القضائى امام المحكمة الكنائسيه بغزة بالقضية 449/76 بين البائعة المزعزمه ثروت والمدعى عليه لطف الله والتى كانت تصر على وصيتها موضوع الدعوى لاخيها يعقوب وقد تم الغاء الوصيه سنة 1986
3)ان الرسائل المتبادله بين المرحومه ثروت وشقيقها يعقوب تؤكد انها لم تستلم أي مبلغ ان المبايعة التى حصلت بينها وبين المستأنف ضدهما كانت صوريه مبرز م ع /2 مبرز م ع/4 كما ان الحصه محل النزاع مشاع ولم يجر عليها أي تصرفات ترتب حقوقاً عادله

وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأنف صحيفة الاستئناف الماثلة واوضح ان دعوى التنفيذ العينى الراهنة تفتقر الى عناصرها اذ ان العقد المبرم بين مورثه المستأنف والمستأنف ضده ثبت صوريته .
وحيث ان وكيل المستأنف ضده قال ان الحكم المستأنف جاء سليماً ومطابقا للوقائع وان شهود المدعين اكدوا صحة التوقيع والثمن المحدد بالعقد وان مورثه المدعى عليه اقرت ببيع كامل حصتها وبقبضها كامل الثمن كما هومبين فى المبرز م /4 م/7 وان موضوع الوصيه والغائها يخض جوليا وليست ثروت . وان الرسائل المتبادله وما استند اليه المستأنف لتجريح عناصر التنفيذ العينى بالطعن فى عقد الاتفاق على بيع والتصرف والاقرار بقبض الثمن لم يصمد امام الوقائع الثابته فى المستندات المبرزه .
التسبيب
وحيث انه بعد الاطلاع على الارواق والمستندات وحكم المحكمة المركزية بصفتها محكمة اراضى ترى هذه المحكمة ان الثابت من البينات التى بسطت امام محكمة الموضوع ان المدعين اشتريا بموجب عقد غير منجز وغير مخلف لقانون انتقال الاراضى مبرز م/1 الحصه الارثيه وقد استلم المستأنف ضدهما الحصه المباعه وتصرف بها تصرف المالك فى ملكه مما رتب لهما حقوقاًِ عينيه عادله عليها .
اما من حيث ما اثاره المستانف من اوجه طعن فانه بالنسبة للوجه الاول فان المستانف لم يستطيع التشكيك فى صحة وسلامة عقد الاتفاق على بيع المبرم بين اطررافه اذا انه اقر بوقوعه كما هو ميثبت فى القضية التصريحية رقم 23/84 اراضى اما بالنسبة للوجه الثانى فان المحكمة اول درجه قد فسرت صورية العقد التى لاذ بها المستأنف فى دفعه امامها تفسيراً دقيقاً يتفق وصحيح القانون .
اما بالنسبة للطعن القائل بان عقد الاتفاق على بيع المبرز م/1 والمحرر بتاريخ 24/6/84 قد تم اثناء النزاع القضائى امام المحكمة الكنائسيه بغزة فى القضية رقم 439/76بين البائعة ثروت والمدعى لطف الله والتى كانت تقر على اعطاء حصتها موضوع الدعوى لاخيها يعقوب وقد تم الغاء الوصيه سنة 86 للرد عليه بقول ان الوصيه كانت من جوليا لصالح شقيقها يعقوب وقد تسجلت بالمحكة الكنائسية بتاريخ 20/11/54 وان المستأنف فى القضية الراهنة اختصم شقيقه يعقوب وشقيقتيه ثرون وزرغد اما المحكمة الكنائسيه وطالب بابطال الوصيه لانها واقعه على ارض اميريه وقد تمكن لطف الله من اعادة التسجيل القطعة 616 قسيمة 105 محلة الزيتون
بأمر المحكة واستخرج شهادة تسجيل رسمية بتاريخ 6/8/1983 أي قبل تحرير عقد الاتفاق المبرم بين ثروت مورثته والمستأنف ضدهما ولذا فان هذا الطعن مردود ولا محل له ويتعين طرحه جانباً
وحيث انه لما كان ما تقدم فان محكمة اول درجه قد استندت فى حكمها على اسباب قويمه وقد دللت عليه بتدليل سائغ مستنبط من الوقائع والمستندات المطروحه امامها
وحيث ان ما اثاره المستأنف من اوجه طعن لم ينل من الحكم المستأنف ومنهار من اساسها مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الاستئناف
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، الزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف مبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماه ،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وافهم علناً بجلسة اليوم الموافق 11/3/1999م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
سعادة الدجانى حمدان العبادلة فايز القدرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:53 مساء  الزوار: 1030    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شاور في أمرك الذين يخشون الله.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved