||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35359146
عدد الزيارات اليوم : 5686
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 73 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/6/29

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
فى الاستئناف رقم 73/98 اراضى

الديباجة

أمام السادة القضاه : المستشار / رضوان الاغا رئيساًِ وعضوية المستشارين / خليل الشياح وحسين أبو عاصي وسكرتاريه : نور فارس

المستأنف : 1-سليمان يوسف حسن العرمى – الزوايدة 2- يحيى يوسف حسن العرمى – الزوايدة 3- عز الدين يوسف حسن العرمى – الزوايدة 4- نور الدين يوسف حسن العرمى – الزوايدة وكيلهم المحامى / سلمان ابو دحروج المستأنف ضدهما : روضة يوسف حسن العرمى – الزوايدة وكيلها المحامى / حسن نصر الله


الحكم المستأنف : هو القرار من المحكمة المركزية بخانيونس فى الطلب 472/97 والقاضى بالغاء القرار الصادر فى الطلب 301/97 والقاضى بايقاع الحجز التحفظى على حصص المستأنف ضدها

تاريخ تقديمه : 11/5/98 جلسة يوم : الاثنين 29/6/1998م الحضور : حضر الاستاذ /سلمان ابو دحروج وكيل المستأنفين

// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق و الانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع تخلص فى ان المستأنفين اقاموا لدى محكمة مركزية خانيونس القضية رقم 348/97 اراضى اختصموا فيها المستأنف يضدها اخريات بدعوى تنفيذ عقد اتفاق على بيع حصصهن فى ارض القسيمتين موضوع الدعوى لهم تنفيذا عينياً وبتاريخ 20/9/97 قررت المحكمة المركزية فى الطلب رقم 301/97 ايقاع الحجز التحفظى على حصص المستدعى ضدهن فى ارض القسيمتين واشعار دائرة التسجيل الاراضى بالقرار فتقدمت المستأنف ضدها للمحكمة بالطلب رقم 472/97 لفك الحجز التحفظى عن ارض القسيمتين وبعد ان استمعت المحكمة لمرافعة الطرفين قرت بجلسة 11/3/98 الغاء قرار الحجز الاحتياطى الصادر فى الطلب رقم 301/97 تأسيساًِ على ان تسجيل الارض باسم المستدعية فى الطابو لايمنع من تنفيذ العقد الصادر عنها تنفيذاً عينياً
وحيث ان المستأنفين قد بادروا الى استئناف هذا القرار امام هذه المحكمة بعد ان حصلوا من المحكمة المركزية على اذن بالاستئناف ويتحصل مبنى الاستئناف فى ان محكمة اول درجه قد اخطأت عندما قررت الغاء قرار المنع الصادر فى الطلب 301/97وعندما حكمت بأكثر مما طلب منها وطالب المستأنفون فى ختام لائحة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف والابقاء على قرار الحجز فى الطلب 301/97 حتى الفصل فى القضية
وحيث انه بجلسة 10/6/98 قررت المحكمة السير فى الاستئناف فى غياب المستأنف ضدها لتخلف وكيلها عن الحضور رغم علمه بالجلسة .
التسبيب
وبعد الاستماع الى مرافعة وكيل المستأنفين وتدقيق الاوراق ترى ان الاستئناف فى محله وذلك انه وان كان صحيحاًِ ما ذهبت اليه محكمة اول درجه من ان تسجيل الارض باسم المستدعية لا يؤثر فى دعوى تنفيذ عقد الاتفاق على البيع الصادر عنها تنفيذا عينيا الا انه فى الغاء الحجز الاحتياطى على الارض المتنازع عليها ينطوى على اطلاق لها للتصرف فى هذه الارض لمن تشاء وكيفما تشاء وهذا ما يؤثر سلباَ على الدعوى القائمة وعلى اصل الحق موضوع النزاع
وحيث انه لما كانت المستأنف ضدها وباقى المدعى عليهن فى دعوى التنفيذ العينى قد سجلن حصصهن موضوع الدعوى بتاريخ 19/4/98 فى دائرة تسجيل الاراضى فأنه ينبغى ابقاء الحجز الاحتياطى على تلك الحصص حتى يبت فى تلك الدعوى مما ترى معه المحكمة الغاء القرار المستأنف الصادر فى الطلب رقم 472/97 مركزية خانيونس والابقاء على قرار الحجز التحفظى الصادر فى الطلب رقم 301/97 مركزية خانيونس
وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم المستأنف ضدها اذا خسر الاستئناف
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بالغاء القرار المستأنف الصادر فى الطلب رقم 472/97 مركزية خانيونس والابقاء على قرار الحجز التحفظى الصادر فى الطلب رقم 301/97 مركزية خانيونس والزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماه
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر بحضور وكيل المستأنفين وغياب المستأنف ضدها ووكيلها فى 29/2/98 وافهم علناً
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
حسين ابو عاصى خليل الشياح رضوان الاغا

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:54 مساء  الزوار: 960    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعمـل الطـيب وارمـه البحـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved