||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35362752
عدد الزيارات اليوم : 9292
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 57 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/6/29

 

بطاقة الحكم نسخة للطباعة

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الاراضي رقم 57/98
الديباجة
امام السادة القضاه: المستشار/ رضوان الاغا رئيسا وعضوية المستشارين/ خليل الشياح وحسين ابو عاصي وسكرتارية: نور فارس

المستانفان: 1- نمر يوسف عبد حجاج 2- محمود سعيد محمود الادهم وكيلهما المحامي/ محمد ابو وردة المستانف ضدهما: 1- فوزي صبحي عارف عرفات 2- نايف عبد محمد ياسين وكيلهما المحامي/ احمد المغنى


الحكم المستأنف: صادر من لدن المحكمة المركزية بتاريخ 2/3/98 في القضية رقم 14/95 اراضي والقاضي بتنفيذ عقد الاتفاق على البيع من المبرز م/1 الى المبرز م/4 تنفيذا عينيا وذلك بتسجيل ما مسحته خمسمائة وخمسة عشرر مترا مربعا من ارض القسيمة رقم (289) قطعة رقم (721) حرش رقم 121/ج بأسم المدعيين / فوزي صبحي عارف عرفات ونايف عبد محمد ياسين وشطبها عن اسم المدعي عليه الاول/ نمر يوسف حجاج حسب المبرز م/5 واشعار دائرة تسجيل الاراضي بذلك مع تضمين المدعي عليهم رسوم الدعوى ومصاريفها وثلاثمائة شيكل اتعاب محاماه

تاريخ تقديمه: 23/3/1998م جلسة يوم: الاثنين 29/6/1998م الحضور: حضر الاستاذ/ محمد ابو وردة وكيل المستأنفين وحضر الاستاذ/ احمد المغني وكيل المستأنف ضدهما

// القرار //
الأسباب والوقائع
ومن حيث ان هذا الحكم لم يرق للمحكوم عليهما فقد اودعا استئنافهما الراهن امام محكمة الاستئناف العليا تحت رقم 57/98 اراضي
ومن حيث ان مبنى الطعن بالاستئناف هو ان محكمة اول درجة قد خرجت عن القانون والقواعد القضائية للاسباب التالية كما ذكرها:-
أ-عدم توقيع القرار (الحكم) قبل النطق به، مخالفة لنص المادة 203 من اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 لانه ثبت ان عضو هية المحكمة الاستاذ/ امين وافي لم يوقع على القرار قبل النطق به علما انه لم يحضر جلسة 2/3/98 وهي جلسة النطق بالحكم بل كان يعمل بمحكمة خانونس
ب-عدم وجود مداولة حسب الاصول فالثابت من اوراق القضية هو عدم حضور عضو المحكمة الاستاذ/ امين اوفى للجلسات السابقة على تاريخ النطق بالحكم وهي جلسات 19/2/98و 28/2/98
ج-لقد تم تدوين حضور الاستاذ امين اوفى في محضر جلسة 2/3/98 وان ذلك الحضور غير صحيح في مستند قضائي، وقال بان محكمة اول درجة لم تلتزم بتطبيق القانون والقواعد القضائية مما يجعل حكمها مشوبا بالبطلان
د-ان محكمة اول درجة لم ترد على الدفع المقدم لها بالنسبة لمدى صحة ومشروعية السبب الرئيسي للدعوى وهو المبرز م/4 الذي يتضح منه عدم الصحة وهو اقرار المدعي اثناء شهادته لنفسه في جلسة 4/6/96 اذ قال انه اشترى الارض من احمد ابو شنب وان الذي وقع العقد المبرز م/4 هو احمد ابو شنب بدلا من محمود الادهم الذي يعمل داخل اسرائيل وان المحكمة اهملت اقرار المدعي مخالفة بذلك نص المادة 79 مجلة المرز مؤاخذ باقراره وعليه يكون حكم محكمة اول درجة قد جاء قاصرا لا يستقيم مع صحيح القانون كما ان شاهد المدعي احمد ابو شنب بجلسة 14/9/95 قال انه باع الارض لعرفات وياسين وطلبوا منه عقد فقال لهم ان الارض باسم محمود الادهم الموجود في رومانيا وانه هو اي الشاهد احمد ابو شنب الذي وقع العقد وان المدعي عليه الثاني قال: انا لم يسبق لي ان اشتريت الارض وانا لم ابيع ولم اوقع وبالتالي فقد اصبح المبرز م/4 لا يصلح ان يكون عقدا بالمعنى القانوني ولا يصلح ان يكون سندا قانونيا صحيحا في اقامة دعوى التنفيذ العيني وهذا مخالف للسوابق القضائية الفلسطينية في الاحكام: 69/45 و 76/45 اذ يشترط ان يكون هناك عقد اتفاق على بيع صحيح طبقا للقانون ان يكون كامل الثمن قد دفع ثم التصرف بحسن نية وهذه الشروط غير متوافرة في المبرز م/4 ولا يصح القول بانه عقد بيع صحيح لمخالفة ذلك القانون الارادة في العقود ثم الايجاب والقبول والمسئولية العقدية المترتبة على ابرام العقود
هـ-ان المبرز م/1 يعتبر غير قانوني ايضا: لان محمود سعيد الادهم لم يوقع عليه واحمد ابو شنب ليس وكيلا عن محمود سعيد الادهم ومحمود الادهم كان في رومانيا ولم يحضر مجلس العقد او كتابة العقد ولا يوجد رابطة تعاقدية بين محمود الادهم واحمد ابو شنب وعدم وجود رابطة تعاقدية بين المدعين ونمر حجاج.
و-ان الارض موضوع الدعوى قد بيعت عدة مرات خلال سنة واحدة تقريبا خمس بيوعات اعتبارا من 1990 حتى 17/11/1991 وبذلك لا يوجد تصرف مستقر وثابت لاي من المشترين الجدد، وان نمر حجاج قد قام بتسجيل الارض باسمه في سجلات الطابو في سنة 1995 وانه لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك الغير بلا اذنه المواد 95+96+97 من المجلة العدلية.
ز-لا يجوز لمحكمة اول درجة الاستناذ في حيثيات حكمها الى تصرفات احمد ابو شنب لانه ليس طرفا في المبرز م/1 والمبرز م/4 لا يوجد علاقة تعاقدية بين ابو شنب ومحمود الادهم ولا يوجد علاقة تعاقدية بين ابو شنب ونمر يوسف حجاج ولا يوجد تبعا لذلك اي عقد قانوني بين احمد ابو شنب ونمر حجاج.
ومن حيث انه وبجلسة 2/3/98 اصدرت المحكمة المركزية حكمها المشار اليه بتنفيذ عقد الاتفاق على البيع من المبرز م/1 حتى المبرز م/4 تنفيذا عينيا لمساحة 515 مترا مربعا باسم المدعين فوزي صبحي عارف عرفات ونايف عبد محمد ياسين بالقسيمة رقم 289 قطعة 721 وشطبها عن اسم نمر يوسف حجاج.
التسبيب
ومن حيث ان هذه المحكمة وقد تم لها الاطلاع على منطوق الحكم الصادر من المحكمة المركزية في القضية رقم 14/1995 اراضي في 2/3/1998، فانها لم تجد اي توقيع رسمي للاستاذ/ قاضي المحكمة المركزية الاستاذ/ امين اوفى ولا يوجد ما يفيد سبب عدم التوقيع ولا يوجد ما يفيد انه حضر المداولة القانونية واشترك فيها ثم امتنع عن التوقيع لان له رايا مخالفا، مما يستبين من ذلك ان القاضي لم يحضر المداولة القضائية ولم يشترك في اصدار الحكم
ومن حيث انه وطبقا للاصول القانونية والقضائية فان هذه المحكمة ترى الآتي:
اولا: يجب ان تتم المداولة في موضوع الدعوى بين القضاة الثلاثة الذي استمعوا البينات فيها من بدايتها وحتى اقفال باب المرافعة
ثانيا: يجب ان تتم المداولة للتشاور في غرفة المداولة قبل اصدار الحكم حيث يجري التشاور بين القضاة الثلاثة ويتوجب على هيئة المحكمة عند الانتهاء من المداولة والوصول الى رآي في الحكم ان يتم تدوين منطوق الحكم المتفق عليه سواء بالاجماع او بالاغلبية ثم توقيعه من جميع القضاه ان كان هناك اجماع او من القضاه الذين اتفقوا على الحكم ان كان بالاغلبية، على ان يوقع القاضي المخالف بصفته صاحب الراي المخالف
ثالثا: وحيث ان الاصل هو ان يحضر جميع القضاة الثلاثة الذين اشتركوا في المداولة جلسة النطق بالحكم اما اذا قام مانع يمنع احد قضاة المحكمة الثلاثية من الحضور الى جلسة النطق بالحكم، واستنادا لنص المادة 204 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 فانه اذا كان المانع الذي الم بالقاضي مانعا ماديا كالمرض او السفر فهذا لا يمنع من صدور الحكم في موعده ما دام انه قد وقع منطوق الحكم او مسودة القرار الذي توصلت اليه المحكمة الثلاثية في المداولة ويجري احلال قاضي آخر ليحل محله ما دام ان الحكم قد كتبه القاضي ووقعه، واما اذا كان المانع الذي منع القاضي من الموانع التي تفقد القاضي صفته كالوفاة والعزل والاستقالة والاحالة على التقاعد فانه يتوجب هنا ان يفتح باب المرافعة من جديد بالهيئة الجديدة ويعرض على الخصوم بخصوص السير في الدعوى مجددا او من النقطة التي وصلت اليها
رابعا: ومن حيث انه وبعد قيام المحكمة بالمداولة والتوصل الى راي قاطع في موضوع النزاع وبعد ذلك يتم اصدار الحكم فيها بجلسة علنية طبقا لنص المادة 203 من اصول المحاكمات سنة 1938 والشروط الواردة فيها ومن اهمها في مثل هذه الدعوى المطروحة امام هذه المحكمة وهو ان يكون الحكم مكتوبا وموقعا من اعضاء المحكمة الثلاثة عند النطق به ويجوز لاي عضو من اعضاء المحكمة ان يعطي رايا مخالفا ولكن يعتبر اري الاغلبية هو الحكم الصادر عن المحكمة
خامسا: ومن حيث انه وزيادة في الايضاح فانه يجب ان يشترك في المداولة القضائية كافة القضاة الثلاثة الذين سمعوا المرافعة وبناء على ذلك فانه اذ ثبت اشتراك بعض قضاة الدائرة الثلاثية في المداولة دون البعض الاخر حتى ولو كان العدد الذي شارك في المداولة يكفى لتحقيق الاغلبية اللازمة لاصدار الحكم، فان الحكم يصبح باطلا
سادسا: ومن حيث انه بالنسبة للحكم المستأنف (المطعون به) فانه لم يثبت يقينا حضور القاضي امين وافى عند اجراء المداولة في المحكمة المركزية ولم يثبت انه وقع على مسودة الحكم ولا على منطوق الحكم الصادر في 2/3/98 في القضية رقم 14/95 اراضي مركزية غزة وهذا ما يوجب بطلان الحكم المستأنف وبالتالي يتوجب اعادة سماع الدعوى امام هيئة جديدة للمحكمة المركزية بغزة طبقا للاصول القانونية ذات العلاقة في مثل هذه الحالة

منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//

حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف واعادة القضية لمحكمة اول درجة لنظرها من قبل هيئة اخرى، مع الزام المستأنف ضدهما بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 29/6/1998م.

القضاة في الصدور والإفهام

عضو عضو رئيس المحكمة
حسين ابو عاصي خليل الشياح رضوان الاغا

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:55 مساء  الزوار: 1271    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَتِـلكَ الأَيَّـامُ نُدَاوِلُهَـا بَينَ النَّـاسِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved