||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35357822
عدد الزيارات اليوم : 4362
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 122 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/3/13

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الإستئناف العليا بغـــزة
في الاستئناف الاراضي رقـم 122/98


الديباجة
أمام السادة القضاه : المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجاني . وسكرتاريــة : سلمان مرتجى .

المستأنــفان : 1- د/ سعد الله شعت ، أصالة واضافة لورثة والده . 2- سليمة يوسف داوود شعت أصالة عن نفسها وبالاضافة الى ورثة وتركة زوجها المرحوم / عبد الكريم أحمد شعت . وكيلهم المحامي / درويش الوحيدي . المستأنف ضده : غازي جميل الشوا – غزة . وكيلاه الاستاذان / فرج الصراف وصبحي حسان .


القرار المستأنف : هو الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 8/7/98 في قضية
الاراضي رقم 26/1985 والقاضي بتنفيذ عقد الاتفاق عـلى بيع
المبرز 2/1 تنفيذاً عينياً وذلك بتسجيل كامل القسيمة (39) قـطعة
(704) اراضي الدرج والبالغ مساحتها ( 2883 متراً مربعاً ) باسم
المدعى غازي جميل الشوا وشطبها عن اسم مورث المدعى عليه أحمد
شعت واشعار دائرة الطابو بذلك .

تاريخ تقديمــه : 23/7/1998م . جلسة يــوم : السبت 13/3/1999م . الحضـــور : حضر الأستاذ / درويش الوحيدي وكيل المستأنفين . وحضر الاستاذ / صبحي حسان وكيل المستأنف ضده . ======
// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات الى المرافعة الشفوية وتدقيق الاوراق والمداولة قانوناً .
وحيث أن الاستئناف قدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً .
وحيث أن واقعة الدعوى تخلص في ان المدعى غازي جميل محمد الشوا اقام القضية رقم 26/85 بتاريخ 24/2/1985 اختصم فيها كل من ابراهيم أحمد شعت وسعد الله أحمد شعت وداود أحمد شعت بصفاتهم في الدعوى وهي دعوى تنفيذ عيني والغاء تسجيل وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 12/11/1997 اتفق مع المدعى عليه الاول على أن يبيعه كامل القسيمة رقم 39 من القطعة 704 من اراضي محلة الدرج غزة الجديدة وهي من نوع الملك والتي كانت مملوكة للمدعى عليه الاول بموجب شهادة تسجيل الاراضي المؤرخة بتاريخ24/9/1974 وبعد أن دفع كامل الثمن تسلم كامل المبيع وقام بتشييد عمارة تكلفتها مبالغ طائلة دون معارضة من أي شخص ثم فوجئ المدعى ان المدعى عليه تواطؤ فيما بينهم وقاموا بنقل الملكية بأسم مورثهم المرحوم أحمد عبد الرحمن شعت بسوء نية ودون علم المدعى أو موافقته وبقصد اضاعة حقوقه في هذه القسيمة .
ولما كان المدعى قد دفع كامل الثمن وتصرف بالمبيع دون معارضة وأنه كان حسن النية وأن تهريب هذه القسيمة تم بسوء نية فقد طلب المدعى الحكم له بتنفيذ عقد الاتفاق تنفيذاً عينياً وذلك بتسجيل كامل القسيمة رقم (39) من القطعة رقم (704) والبالغ مساحتها كاملاً 2.883 دونماً بأسمه بدائرة تسجيل الاراضي وشطبها من اسم مورث المدعى عليه مع الزامهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه .
وحيث ان المدعى عليهما الثاني والثالثة بصفتها في الدعوى أجابا بلائحة جوابية أودعاها قلم المحكمة بتاريخ 12/3/1985 أنكرا فيها الدعوى وقالا شرحاً لذلك أن الدعوى اقيمت بالتواطؤ مع المدعى عليه الاول لتضيع حقوق باقي المالكين وأن القسيمة موضوع الدعوى هي ملك للمرحوم / أحمد شعت وليس ملك للمدعى وأنه قد تمت قسمتها مع قسائم اخرى ما بين الورثة باعتبار جزءاً من التركة وتصرف كل وارث بحصته مستقلاً عن الآخر.
وقال المدعى عليهما أن الدعوى كيدية وليس لها أساس من القانون أو الواقع وطلبا رد الدعوى وتضمين المدعى بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه .
وحيث أن محكمة اول درجة بعد أن استمعت الى البينات ومرافعة الطرفين حكمت للمدعى بدعواه بتاريخ 8/7/1998 .
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمدعى عليهما فقد تقدما بهذا الاستئناف بتاريخ 23/7/1998 في الاستئناف رقم 122/98 استئناف عليا قال فيه أنه جانب الصواب وخالف القانون وجاء مغايراً للوقائع المطروحة والقواعد القانونية وأجحف بحقوق المستأنفين وقالا شرحاً لذلك بأن محكمة الموضوع أخطأت في النتيجة التي توصلت اليها
حيث وقعت في فساد بالاستدلال ووقعت في خطأ قانوني كبير حينما اعتبرت أحد المدعى عليهم وهو ابراهيم احمد شعت المتواطئ مع المستأنف أنه المالك للقسيمة 39 من القطعة 704 واحتفظ وكيل المستأنفين بحقه في تقديم لائحة استئناف مفصلة وطلب الحكم بفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه .
وحيث أن وكيلا المستأنف ضده تقدما بلائحة جوابية بتاريخ 15/12/1998 طلب فيها رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف واحتفظا بحق تقديم لائحة جوابية مفصلة
وحيث أن المستأنفين تقدما بلائحة استئناف مفصله كرر ما جاء في عريضة الاستئناف الاول واضاف ان المستأنفين كانا قد اقاما دعوى اثبات قسمة رضائية لدى المحكمة المركزية بغزة تحت رقم 99/84 اختصما فيها المدعى عليه الاول ابراهيم شعت والمدعى غازي الشوا وبعد أن ختما دعواهم اقام المدعى الدعوى الراهنة وأن المدعى كان يعلم بوجود القسمة الرضائية وان ابراهيم شعت باع للمدعى ما لا يملك وأن المحكمة الابتدائية اغفلت التواطؤ بين المدعى والمدعى عليه الاول وعليه فإن اجتهاد محكمة اول درجة يكون في غير محله لان الوكالة الدورية المنظمة سنة 1985 ليست اتفاق على بيع وانما هي وكالة دورية معلق بها حق الغير . ولذلك فأنها مستمرة وليست مرتبطة بمدة معينة فضلاً عن أنه تنفيذاً لها قد تمت القسمة بين الشركاء قيل اجراء البيع تم بالتواطؤ وأن المستأنف ضده كان يعلم بهذه القسمة بدليل أنه تقدم بموجبها للبلدية للحصول على ترخيص . كما أن محكمة أول درجة أغفلت بينات المدعى عليه واستندت على بينات المدعى وطلب وكيل المستأنفين بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى والزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
وحيث أن وكيل المستأنف ضده تقدم بلائحة إستئناف جوابية صمم على طلباته وهي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لاسبابه .
التسبيب
وحيث أنه يبين من كل خلاصة ما تقدم ومن الاطلاع على أسباب الحكم المستأنف أن جميع ما اثاره وكيل المستأنفين كان قد اثاره امام محكمة اول درجة والتي ردت عليه رداً سائغاً يتفق مع البينات ومع روح القانون وان ليس فيما اثاره وكيل المستأنفين ما ينال من الحكم المستأنف الذي تؤيده هذه المحكمة وتضيف اليه ان المدعى عليه ابراهيم وهو المتعاقد مع المستأنف عليه وكان وقت الشراء هو المالك الوحيد المسجل وان استخدام مشروع القسمة المدعى به والذي لم يثبت قضائياً كان بعد أن تم التعاقد ودفع الثمن واستلام العقار وان المستأنف ضده كان قد شرع في البناء تحت بصر وسمع المستأنفين الذين لم يرفعا الدعوى لاثبات القسمة الا بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات على التعاقد والشروع في البناء .
وحيث أنه لما كان ذلك فإن الحكم المستأنف قد جاء سليماً وفي محله ويتعين تأيده ورفض الاستئناف .
وحيث أن الرسوم تلزم خاسر الدعوى .
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //

حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف ،والزمت المستأنفان بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماه ،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وافهم علناً بجلسة اليوم الموافق 13/3/1999م .
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني ) (حمدان العبادلة ) ( فايز القدرة )

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:56 مساء  الزوار: 1167    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وأفضَلُ أخلاقِ الرِّجالِ التَّصَبُّرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved