||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35365902
عدد الزيارات اليوم : 12442
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 28 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/11/10

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الإستئناف العليا بغـــزة
في الاستئناف رقــم 28/98 اراضي

الديباجة
أمام السادة القضاه : المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجاني . وسكرتاريــة : نور فارس .

المستأنــف : زايد محمد شاهين – دير البلح . وكيله المحامي / طلعت الناعوق . المستأنف ضده : كمال محمد شاهين شاهين . وكيلاه المحاميان / احمد بشير وسالم أبو معليق – دير البلح – البلد


القرار المستأنف : هو الصادر من المحكمة المركزية بخانيونس في الطلب رقم 369/97
والمتفرع عن القضية الاراضي رقم 282/97 بتاريـخ 6/12/97
والقاضي برفض الطلب وقد حصلنا على اذن بالاستئناف من المحكمة
العليا في الطلب رقم 570/97 بتاريخ 14/2/1998م .

تاريخ تقديمــه : 26/2/1998م . جلسة يــوم : الثلاثاء 10/11/1998 م . الحضـــور : حضر المستأنف بالذات / زايد شاهين . ======
// القرار //
الأسباب والوقائع

بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث ان المستأنف استحصل على اذن بالاستئناف في الطلب 570/97 بتاريخ 14/2/98 من المحكمة العليا .
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث أن الحكم المستأنف صادر بتاريخ 6/12/97 من المحكمة المركزية بخانيونس في الطلب رقم 369/97 والمتفرع عن قضية الاراضي 282/97 والقاضي
برفض الطلب .
وحيث أن الواقعة تخلص في ان مورث المستأنف ضدهم كمال محمد شاهين اقام قضية الاراضي رقم 282/97 لدى المحكمة المركزية بخانيونس مختصماً والده / محمد شاهين ابو شاهين وذلك لتنفيذ عقد اتفاق على بيع ما مساحته (250) متر 2 من القسيمة 10 من القطعة 126 استنادا لهذه القضية استصدر قرار بحضور فريق واحد في الطلب رقم 207/97 يقضي باثبات حال القسيمة المذكورة ومنع المستأنف من التصرف فيها .
بعد وفاة المدعى عليه ( والده ) قام كمال محمد شاهين مورث المستأنف عليهم بتعديل لائحة الدعوى واختصم ورثة والده ومنهم المستأنف واستصدر قراراً آخر في الطلب 347/97 باثبات حال القسيمة سالفة الذكر والمنع على ما مساحته 1800م2 قدم المستأنف ( المستدعى ) الطلب رقم 369/97 لالغاء قرارى اثبات الحالة والمنع المذكورين الا ان المحكمة قررت بتاريخ 6/12/97 برفض الطلب .
وحيث أن المستأنف لم يرق له القرار المستأنف فرفع الامر الى هذه المحكمة ناعياً عليه الخطأ واجحافه بحقه .
وحيث أن مبنى الاستئناف يقوم :-
أولاً : ان المستأنف يملك ومسجل باسمه لدى دائرة الطابو 1800م2 محل الحجز ، وليس بصفته وارثاً عن والده لهذه المساحة .
ثانياً : ان هذه المساحة مفرزة ومحددة المعالم بموجب عقد قسمة رضائية مع المالك السابق المرحوم محمد شاهين وبموجب خريطة افراز معده خلال حياة والده .
ثالثاً : ان المرحوم محمد شاهين لا يزال مسجل باسمه ولدى دائرة الطابو مساحة وقدرها 1800م2 وهي محددة ومعلومة على ارض الواقع والاولى ان يوقع الحجز على الارض المسجلة باسم المرحوم / محمد شاهين وليس حصص الاخرين في دعوى تنفيذ عينى
رابعاً : ان الحجز على حصة المستأنف بالذات المسجلة باسمه لدى الطابو امر غير مبرر قانوني .
وحيث انه وفي الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل المست؟أنف ما جاء في صحيفة استئنافه الماثلة . واستهل وكيل المستأنف ضدهم مرافعته بالقول ان وكيل المستأنف هو الذي كتب عقد الاتفاق على بيع المبرم بين مورث المستأنف عليهم ووالده . وكان المستأنف على علم بذلك واستشهد في ختام مرافعته السابقة القضائية 33/76 س عليا .
التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد استمعت الى مرافعة الطرفين واطلعت على اوراق الدعوى ترى أنه لما كانت المادة المنفردة من اصول المحاكمات الحقوقية العثماني والمادة 303 من اصول المحاكمات الحقوقية قد اجازتا للمحكمة بايقاع الحجز التحفظي مما هو تحت الدعوى اذ قدمت لائحة دعوى وكان موضوعها مال غير منقول اذ رأت ذلك ملائم وعادل وكان القرار محل الطعن قد التزم صحيح القانون .
لما كان ذلك فلا مجال للتصدي اليه مما يتعين تأييد ورفض الاستئناف .
وحيث ان خاسر الاستئناف يلتزم بالرسوم والمصاريف .
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //

حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف ،والزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماه ،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وافهم علناً اليوم 10/11/1998م .
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني ) (حمدان العبادلة ) ( فايز القدرة )


هـ / ..

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:56 مساء  الزوار: 962    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved