||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35360234
عدد الزيارات اليوم : 6774
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 9 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/3/14

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 9/98 حقوق


الديباجة
امام السادة القضاة: الاستاذ/ جميل العشي رئيسا وعضوية / فايز القدرة ومحمد صبح وسكرتارية: سلمان مرتجى

المستانفون: 1) محمد علي النجار 2)عصام حمتو علي النجار 3)سعيد علي محمد النجار 4)يحيى علي محمد النجار 5) زكريا علي محمد النجار 6)زياد علي محمد النجار جميعهم من خانيونس – قيزان النجار وكيلهم المحامي/ فيصل الحسيني المستأنف ضدهما: 1)ابراهيم محمود حويطي النجار – خانيونس – قيزان النجار 2) هناء علي محمد النجار – خانيونس – قيزان النجار وكلاؤهما المحامون/ ابراهيم وسليم ومحمد السقا


الحكم المستأنف: القرار الصادر من محكمة مركزية خانيونس في الطلب 242/ 96 بتاريخ 24/5/97 والقاضي برفض منح الاذن باستئناف الامر التمهيدي الصادر من محكمة صلح خانيونس في الطلب 178/96

تاريخ تقديمه: 18/1/1998 م. جلسة يوم: السبت 14/3/1998 م الحضور: حضر الاستاذ/ فيصل الحسيني وكيل المستأنفين وحضر الاستاذ/ سليم السقا وكيل المستأنف ضدهما

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا.
وحيث ان المستانفين حصلوا على اذن بالاستئناف من المحكمة العليا في 10/1/98 وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا حيث ان المستانف ضدهما حصلا على امر بالمنع بحضور فريق واحد في الطلب 237/95 المتفرع عن القضية الحقوقية 285/95 صلح خانيونس ( وضع يد الاشتراك) وحيث ان وكيل المستأنفين حصل على امر من المحكمة الصلحية باستئخار الفصل في القضية الحقوقية 285/95 لكونه اقام قضية تنفيذ عيني منظوره امام نفس المحكمة في القسائم والقطع موضوع الطلب والدعوى لذلك تقدم بطلب وقف تنفيذ امر المنع المذكور اعلاه تبعا للقضية الحقوقية المذكورة المستاخرة الا ان قاضي الصلح رفض ذلك فتقدم بطلب اخر للمحكمة المركزية رقم 242/96 ( طلب منح اذن بالاستئناف) فقررت المحكمة المركزية رفض الطلب الا ان المحكمة العليا منحته الاذن في 10/1/98 كما هو مذكور اعلاه فبادر بتقدير هذا الاستئناف الراهن ناعيا على قرار المحكمة المركزية :
1)ان القرار المراد استئنافه يحتوي على عدة نقاط قانونية معقدة مستحدثة وذات اهمية عامة اهمها ان الفرع يتبع الاصل
2)القرار المستأنف الصادر في الطلب 242/97 صلح خانيونس والقاضي برفض منح الاذن بالاستئناف جانبه الصواب واخطا في تطبيق القانون وكان الواجب يتحتم على محكمة الموضوع ان تاذن للمستأنفين بالاستئناف
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الطرفين في جلسة 14/3/98 فكرر وكيل المستأنفين وجهة نظره واضاف انه كان المتوجب على المحكمة المركزية ان تعطينا منح الاذن لمحكمة مركزية خانيونس وحيث ان وكيل المستأنف ضدهما رد على ذلك بان هذا الاستئناف غريب وقد رفض منح الاذن بالسابق لان الحق في التقديم خلال سبعة ايام حسب المادة 16 ولايحق لوكيل المستانفين تقديم طلب لدى المحكمة العليا لمنحه الاذن بالأستئناف كيف لجأ للمحكمة العليا؟ وطلب رفض الاستءناف شكلا لعدم الاختصاص وحيث ان هذه المحكمة ترى انه طالما كان قرار المحكمة المركزية في 24/5/1997 برفض منح الاذن نهائيا وهي التي ستحكم في الاستئناف بصفة نهائية عندما يودع لديها فأن هذا الاستئناف يفقد قيمته الموضوعية ومن ثم بات الاستئناف في غير محله وغدا القرار المستأنف واجب التاييد وحيث خاسر الاستئناف ملزم بالرسوم والمصاريف
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف والزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم في 14/3/1998 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( محمد صبح) ( فايز القدرة) ( جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:58 مساء  الزوار: 1088    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved