||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35356188
عدد الزيارات اليوم : 2728
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 66 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/6/14

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
فى الاستئناف رقم 66/98 س اراضى

الديباجة
أمام السادة القضاه : المستشار / فايز القدرة رئيساًِ وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجانى وسكرتاريه : سلمان مرتجى

المستأنفون : اشرف سليمان محمود ابو اسحق بالاصالة عن نفسه وبالاضافة لباقى ورثة وتركة المرحومة والدته / مرزوقه حسين منصور ابو اسحق – عبسان الكبيرة وكلاؤه المحامون / ابراهيم وسليم ومحمد السقا المستأنف عليهم : عطوة حسين منصور ابو اسحق – عبسان الكبيرة بالاصالة عن نفسه وبالاضافة لباقة تركة المرحومة والدته / غالية محمد سليمان الفجم . وكيلة المحامى / ناجى ابو ظريفة


الحكم المستأنف : صادر عن محكمة صلح القرى الشرقية بتاريخ 31/3/98 فى القضية رقم 119/97 اراضى والقاضى برد الدعوى والزام رافعها بالرسوم والمصاريف ومائتى شيكل اتعاب محاماه

تاريخ تقديمه : 19/4/98م جلسة يوم : الاحد 14/6/98م الحضور : حضر الاستاذ / ابراهيم السقا وكيل المستأنف ولم يحضر المستأنف عليه ولا وكيله ونودى عليهما رغم ابلاغ وكيله

// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
حيث ان الاستئناف قدم فى الميعاد وعلىالوجه المبين قانوناً فهو مقبول شكلا
وحيث ان الوقائع تخلص فى ان المدعية مرزوقة حسين ابو اسحق مورثة المستأنف اقامت الدعوى رقم 84/96 لدى محكمة صلح خانيونس طالبت فيها الحكم بتنفيذ عقد الاتفاق على البيع المحرر بينها وبين والدتها مورثة المدعى عليه وذلك بتسجيل 1/24 حصة من القسيمة (5) من القطعة 213 موقع الرمضية الغربية من اراضى بنى سهيلا باسمهاوشطب تلك الحصة عن اسم البائعة غالية محمد الفجم
وحيث انه بسبب وفاة المدعية فقد تقدم اشرف سليمان ابو اسحق بلائحة معدلة بامر المحكمة بالاصالة عن نفسه وبالاضافة الى تركة والدته وقد تضمنت اللائحة الجديدة نفس الطلبات المدرجة فى صحيفة الدعوى المقدمة من مورثتهم
وحيث ان محكمة الموضوع بعد ان استمعت الى بينات الطرفين حكمت رد دعوى المدعى للاسباب التالية
1-ان دعوى المدعى تفتقر الى العناصر التى تقوم عليها نظرية التنفيذ العينى اذ انه لم يقرر احد من الشهود ان ثمن المبيع دفع امامه
قعود مورثة المدعى عن اقامة الدعوى ومطالبة والدتها بتنفيذ العقد يجعلها غير جديرة بالمطالبة بنصفه التنفيذ العينى
وحيث ان المستانف لم يرق له الحكم المستأن فبادر الى تقديم استئنافه الماثل
وحيث ان مبنى الاستئناف يقوم على ان الحكم المستأنف مخالف لقواعد العدل والانصاف والسوابق القضائية ومجحفاً بحقوق المستأنف بصفته فى الدعوى
-2ان طول مدة التصرف ووضع اليد واكتساب الحقوق العينية العادلة يؤكد احقية طلب التنفيذ ولا يمكن ان يعتبر ذلك سبباً فى اضاعة الحقوق
3-اخطأت محكمة الصلح حينما ذهبت تشكك فى صحة عقد الاتفاق المبرز بقولها فى حيثيات حكمها انه لم يشهد احد بدفع الثمن اماه رقم ان شاهد العقد ومحرره المختار محمد سرور ابو جامع اكد بان المرحومة غالية الفجم (البائعة) اقرت امامه بقبضها كامل الثمن وهو مبلغ مائة جنية التى رهنت به الدونم وفرق الثمن عندما باعت الدونم لمورثة المدعى وهومبلغ الاثنى عشر جنيهاً
التسبيب
وحيث ان هذه المحمة وقد دققت الاوراق ترى انه بادئ ذى بدء يلزم التنويه ان قاعدة التنفيذ العينى استحدثها القضاء الفلسطينى واستقرت بقرار محكمة الاستئناف العليا رقم 132/1938 وادخلت هذه النظرية لالزام البائع الناكل عن تنفيذ التزامه وينفذ على الشخص الذى اتفق معه على البيع او على ورثته و لا يمتد الى سواها على ان يكون العقد المبرم بين الطرفين كما اوضح ذلك القرا ر 69/45و 76/45 عقد ابتدائى غير منجز وغير مخالف لاحكام قانون انقال الاراضى ويجب ان يتوفر لدى المشترى تصرف طويل ان يكون الثمن مدفوعا بالكامل.

وحيث انه لما كان الثابت ان مروثة المستانف عليه ( المدعى عليه ) تملك 2 حصة من 24 حضة فى القسيمة رقم 5 من القطعة 213 من اراضى بنى سهيلا وانه قد سبق وان رهنت مورثة المستأنف عليه حصة من 24 حصة من القسيمة المذكورة للمستانف بمبلغ مائة جينة مصرى لمدة عشر سنوات ثم اتنفقت مع مورثة المستانف على بيعها الحصة سالفة الذكر بمبلغ مائة واثنى عشر جنيهاً مصرياًِ بموجب عقد اتفاق على بيع مبرز م/1 بعقد غير مخالف لاحكام قانون انتقال الاارضى اقرت فيه قبضها كامل الثمن وتعهدت فيه بازالة جميع العوائق وبالفراغ لها فى الطابو وحيث انه منذ تحرير عقد الاتفاق على بيع سالف الذكر تصرفت مورثة المستأنف فى الحصة المباعة لها تصرف المالك فى ملكه بالبناء والتشجير مما رتب لها حقوقاً عينيه عادلة على الحصة محل عقد الاتفاق المبرز .

وحيث انه لما كان ذلك فان ما قضت به محكمة اول درجه يفتقر الى الاسانيد القانونية الصحيحة ويبتعد عن الحقائق المطروحه بالاوراق اذ ان الثابت بما لايدع مجالا للشك ان مورثة المستأنف عليه قبضت ثمن الحصة المباعة محل العقد المبرز بالكامل وذلك بشهادة شاهد العقد كامل الثمن وتعدت برفع جميع العوائق لتتصرف المشترةي مورثة المستانف فى البيع تصرف المالك فى ملكه ومذ تحرير العقد تصرفت المدعية والدة المستأنف بالحصة المباعة لها فى البناء والتشجير على مسمع مرأى الجميع دون اعتراض من احد ان الاقرار بقبض الثمن يعتبر ايصالا بقبضه .
وحيث انه بالاطلاع على حيثيات حكم محكمة اول درجه وعلى اوراق الدعوى الماثلة يستبان منها ان محكمة اول درجه خلت بين محل الاستئناف الماثل وبين حالة اتفاق البائع على البيع لمشتر ثان قام بالتسجيل فى الدائرة الطابو من الاستقادة من نصفة التنفيذ العينى لان التنفيذ العينى ينفذ على الشخص الذى اتفق معه على البيع او على ورثته ولا يمتد الى سواهما
اما بالنسبة للموضوع محل البحث فان مورثة المستأنف اضطرت لاقامة الدعوى محل الاستئناف بعد وفاة والدتها وانصرافه نية شقيقها (المستأنف عيه ) الى انكار حقوقها برفعة دعوى ( فك رهن) للحصة التى اشترتها من مورثته بموجب العقد المبرز مما يعتبر نكولا منه عن الفراغ فها فى دائرة تسجيل الاراضى .
وحيث انه فى هذه الحالة لا عبرة بطول المدة او قصرها فى التنفيذ العينى وذلك حسب ما استقر عليه قضاء محكمتنا فى العديد من القضايا ومنها القضية 48/41 س عليا
وحيث ان محكمة اول درجه قد وقعت فى اخطا قانونية وخرجت عن القواعد والاصول .
وحيث انه كان ذلك وكانت دعوى المدعى مستوفاه لشورطها القانونية فانه يتعين الغاء الحكم وتنفذ عقد الاتفاق على بيع المبرز م /1
وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الاستئناف

منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وبتنفيذ عقد الاتفاق على بيع المحرر بتاريخ 5/9/1961 مبرز م/1 تنفيذاً عينياً وذلك بتسجيل 1/24 حصة فى القسيمة رقم 5 من القطعة 213 موقع الرميضة بأسم الدعى المستأنف وباقى ورثة المرحومة والدته مرزوقة حسين منصور ابو اسحق طبقاً لما هو بين فى حصر الارث المبز وشطبها عن اسم غالية محمد سليمان الفجم بائعة واشعار دائرة الطابو بذلك والزام المستانف عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب المحاماه .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً فى 14/6/1998م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو عضو
سعادة الدجانى حمدان العبادلة فايز القدرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:59 مساء  الزوار: 1203    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما خير ليل ليس فيه نجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved