||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35406119
عدد الزيارات اليوم : 9234
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 14 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/1/25


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا في غزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 14/2002
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / جميل العشي رئيساً المستشار / خليل الشياح عضواً المستشار / يونس الأغا عضواً المستشار / سعاد الدجاني عضواً المستشار / فيصل الحسيني عضواً وسكرتارية: مروان النمرة

الطاعن: نمر أحمد أصلان – المغازي – بلوك 28C بجوار المسجد . وكيلاه المحاميان / علي الناعوق وسامية أمان . المطعون ضده: 1– حسين محمد حسين الكيلاني – غزة – الشيخ رضوان – مقابل الموقف. 2– خميس محمد حسين الكيلاني – غزة – الشيخ رضوان – مقابل الموقف. 3– رمضان محمد حسين الكيلاني – غزة – الشيخ رضوان – مقابل الموقف. 4– كمال محمد حسين الكيلاني – غزة – الشيخ رضوان – مقابل الموقف. 5– شعبان محمد حسين الكيلاني – غزة – الشيخ رضوان – مقابل الموقف. 6– إحسان محمد حسن الكيلاني – غزة – الشيخ رضوان – مقابل الموقف . 7– نبيه محمد حسين الكيلاني – غزة– الشيخ رضوان – مقابل الموقف . وكيلهم المحامي / زكي الكيلاني .
الحكم المطعون فيه : هو الصادر من لدن محكمة بداية خان يونس في الاستئناف الحقوق رقم 2000/72 بتاريخ 2001/12/24 والقاضي بالأغلبية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بفسخ حكم محكمة أول درجة والحكم برد المترل المعار "موضوع الدعوى" للمستأنفين (المدعين) مع تضمين المستأنف ضدهم بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.

تاريخ الإيداع: 2002/1/30 م جلسة يوم: السبت2003/1/25 م الحضور: حضر الأستاذ / على الناعوق وكيل الطاعن.

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المطعون ضدهم قد أقاموا أمام المحكمة صلح دير البلح الحقوقية رقم 97/57 واختصموا فيها الطاعن مطالبين إياه باسترداد العارية (وهي المنزل رقم 28بلوك c الواقع بمعسكر المغازي ) الآيل لهم من وكالة غوث اللاجئين عن طريق مورثهم المرحوم محمد حسين الكيلاني حيث كانوا ووالدهم قد أعاروا المترل لجد الطاعن المرحوم نمر أصلان ليسكنه مع أسرته بصورة مؤقتة نظراً لوجود علاقة صداقة بينهم وذلك لحين طلبه وقد رد الطاعن (المدعى عليه) بلائحة جوابية أنكر فيها المدعون جملة وتفصيلاً وبأنها كيدية لا تستند للقواعد القانونية وبعد سماع المحكمة لبينات الطرفين واطلاعها على المبرزات ردت دعوى المدعين تأسيساً على كون الوكالة تمنح البيوت للاجئين للانتفاع بها فقط إن المنتفع الجديد ( المدعى عليه ) قد قام بهدم معظم المتل وبنائه من جديد وتوسيعه أن المنتفع بالبيت هو نمر أحمد أصلان حيث تقوم وكالة الغوث برعايته في هذا المنزل.
وحيث إن هذا الحكم لم يرق للمطعون ضدهم فطعنوا فيه أمام محكمة بداية خان يونس بصفتها الأستئنافية في الاستئناف الحقوقي رقم 72/2000 تأسيساً على الحكم المستأنف قد استثنى بينات المستأنفين وبنى على استنتاج خاطئ في حين رد المستأنف ضدهما بلائحة جوابية أن إيواء اللاجئين في بيوت الوكالة هو للانتفاع باسكن فيها فقط أن المنتفع بالمسكن موضوع الدعوى هو المستأنف ضده الثاني عادل عبد المعطي أبو حشيش منذ عام 1986 وهو الذي قام بهدم المسكن وبنائه من جديد وتوسيعه وإضافة بناء جديد آخر عليه بعد هدم العارية وهلاكها وانتهى المستأنف ضدهما إلى الطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن محكمة الاستئناف وبعد اطلاعها على الأوراق والمستندات والمرافعات انقسم الرأي فيها فقد رأى عضو المحكمة بوجوب فسخ الحكم المستأنف والحكم برد العارية تأسيساً على أن المدعين طالبو برد العارية بعد ستتبن من تاريخ الإعارة إلا أن المستعير رفض ذلك وقام بتهديدهم وبأن القول الفصل في موضوع منازل الوكالة وإشغالها هو لسجلات الوكالة ولبيان أصحاب الحقوق فيها والمترل موضوع الإعارة لا زال مسجلاً باسم محمد حسين الكيلاني تحت رقم 2/28 في معسكر المغازي منذ سنة 1948 في حين خالف رئيس المحكمة هذا الرأي ورأى بوجوب رفض الاستئناف وتأييد الحكم الصلحي برد الدعوى وذلك تأسيساً على الأسباب الواردة في الحكم الصلحي بالإضافة لعدم ثبوت وجود عقد عارية بين الإطراف أصلاً وبالإضافة لوفاة تلك الأطراف الذين بوفاتهم تنتهي الإعارة كما أن الأبنية المدعى بإعارتها قد هلكت وهدمت وبنى المدعى عليهم مكانها أبنية جديدة .
وحيث أن الحكم الاستئنافي في الصادر بالأغلبية والقاضي برد العارية لم يرق للطاعن فتقدم بهذا الطعن تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون والسوابق القضائية .

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة بتدقيقها للأوراق ترى أن الأسباب التي قام عليها الطعن في محلها قانوناً حيث نصت المادة "807" من مجلة الأحكام العدلية بأن الإعارة تنفسخ بموت المعير او المستعير وهو جد الطاعن المرحوم نمر أصلان قد توفى أيضا بعد الإعارة . كما نصت المادة "814" من مجلة الإحكام العدلية على ضمان المستعير للعارية هلكت أو نقضت وقد ثبت من البينات أن المترل موضوع الدعوى قد هدم أقيم بدلاً منه مترلاً آخر وقت القضاء في حالة هلاك أو موت المعير أو المستعير تطبيقاً للقانون برد الدعوى العارية – انظروا 132/97 عليا و الاستئناف 182/2000 عليا-.
وحيث أن الحكم المطعون فيه –حكم الأغلبية – قد جانب الصواب وأخطأ في تطبيق القانون وخرق للسوابق القضاء في حين كان رأي رئيس المحكمة الأستئنافية المخالف في محله قانوناً
ولما كان ذلك فقد بات احكم المطعون فيه مخالفاً للقانون وللسوابق مما يتعين نقضه موضوع وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الطعن .

منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 2003/1/25 م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
فيصل الحسيني
عضو
سعادة الدجاني
عضو
يونس الأغا
عضو
خليل الشياح

رئيس المحكمة
جميل العشي

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:01 مساء  الزوار: 950    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أحْضَرُ النَّاس جَوَابا مَنْ لَمْ يَغْضَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved