||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :49
من الضيوف : 49
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35418805
عدد الزيارات اليوم : 21920
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 8 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2002/11/3


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة النقض العليا بغزة
في الطعن رقم 8/2002 مدني

المبادئ القانونية
لا مجال في دعوى رد العارية لبحث المستندات التي تتعلق بالملكية والشراء والإدعاء بتزويرها، وحيث أن محكمة الموضوع عندما قررت رد دعوى استرداد العارية فتحت المجال للمدعي أن يلجأ للقضاء لإثبات ذلك على أعتبار أن هناك طريق آخر رسمه القانون لبحث هذا الإدعاء، فإن حكمها يكون متفقاً وأحكام القانون.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح ويونس الأغا وسعادة الدجاني وفيصل الحسيني. وسكرتارية: نور فارس.
الطاعن: عبد الهادي محمود أبو حصيرة بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي ورثة والدة غزة - البحر الميناء شارع أبو حصيرة. المطعون ضدهما: 1) عبد المجيد حسن الترتوري- غزة - البحر الميناء - شارع أبو حصيرة. وكيله المحامي / محمود أبو حجير. 2) عبد القادر حسن الترتوري- غزة البحر الميناء - شارع أبو حصيرة. وكيله المحامي/ حسن أبو حسين.
الحكم المطعون فيه: الصادر بتاريخ 22/12/2001 في استئناف الحقوق رقم 164/2000
القاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تاريخ تقديمه: 19/1/2002م جلسة يوم: الأحد 3/11/2002م الحضور: حضر الطاعن بالذات / عبد الهادي أبو حصيرة. وحضر الأستاذ / حسن أبو حسين وكيل المطعون ضده الثاني.
//القرار//

الأسباب والوقائع
وحيث أن الطعن بالنقض قدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن واقعة الدعوى أجملها الحكم الصلحي فلا داعي لاعادة سردها.
وحيث أن محكمة صلح غزة حكمت بتاريخ 31/10/2000 في القضية رقم
117/96 برد الدعوى (رد عارية) تأسيساً على أن تكييف المدعي دعواه على أنها عارية هو
تكييف غير سليم من الناحية القانونية أو الواقعية هذا بالإضافة إلى أن وجود المدعي عليهما
(المطعون ضدهما) في الأرض منذ الهجرة لسنة 1948 وتصرفهما بالأرض بالبناء وحتى في
حياة والدا المدعي (الطاعن) قد أكسب المدعي عليهما بمرور الزمن حقوقاً عليها وأسقط
حق المدعي في إقامة هذه الدعوى.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للطاعن فاستأنفه لمحكمة مركزية غزة بصفتها الاستئنافية
فقضت في 25/12/2001 بتاييد الحكم المستأنف لأسبابه مضيفة أن المدعي إن كان له ما يقال
فإن هناك طريقاً آخر رسمه القانون وإن له مطلق الحرية في اتخاذه.
وحيث أن هذا الحكم الأخير أيضاً لم يرق للطاعن فطعن فيه لدى هذه المحكمة استناداً
للأوجه الآتية:
1) لقد أخطأت محكمة الاستئناف وجاء قرارها مجحفاً بحق الطاعن ومخالفاً للقانون وللسوابق
القضائية.
2) أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها برفض الاستئناف وتأييدها قرار محكمة الموضوع الذي
أهدر حقوق الطاعن الثابتة وقبولها مستندات لا تتعلق بالموضوع وفي الوقت نفسه مزورة
وملفقة ولم يبلغ صور عنها للمدعي (الطاعن) قبل إبرازها في القضية لمناقشتها.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة نظرت في كل الأوراق بطريقة التدقيق.
وحيث أنه عن السبب الأول من أوجه الطعن فإن هذه المحكمة لم تجد أن محكمة
الاستئناف قد خالفت القانون عندما أيدت الحكم الصلحي لأسبابه.
وحيث أنه عن السبب الثاني وهو أن محكمة الاستئناف قبلت مستندات لا تتعلق بالموضوع وفي الوقت نفسه مزورة وملفقة فإن مجال دعوى رد العارية لا يتسع لبحث تلك المستندات لأنها تتعلق بالملكية والشراء بل أن محكمة الاستئناف فتحت المجال للطاعن لكي يلجأ للقضاء بقولها (إن كان للمدعي (الطاعن) ما يقال فإن هناك طريقاً آخر رسمه القانون).
لما كان ذلك فقد بات الطعن في غير محله مما يستوجب رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر تدقيقا في 3/11/2002 وأفهم علناً.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فيصل الحسيني)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(يونس الأغا)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:02 مساء  الزوار: 880    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أحْضَرُ النَّاس جَوَابا مَنْ لَمْ يَغْضَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved