||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35407206
عدد الزيارات اليوم : 10321
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 70 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/10/28


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن المدني رقم 70/2003

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وخليل الشياح وعدنان الزين وسعادة الدجاني. سكرتارية: مروان النمرة

الطاعن: فرحان سلمى أبو عريبان – النصيرات وكيله المحامي / ناصر فرحان أبو عريبان – دير البلح المطعون ضدهم: 1- عبد الرحيم محمد بحور 2- علي محمد بحور 3- مصباح محمد بحور 4- محمد محمد بحور وكيلهم المحامي / محمود بركة – دير البلح
الحكم المطعون فيه: هو الصادر من المحكمة المركزية بخان يونس بصفتها الإستئنافية في الإستئناف الحقوقي رقم 166/99 في تاريخ 12/7/2000 والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار دير البلح في القضية رقم 66/94 حقوق (استرداد عارية) والقاضي برد دعوى المدعى وإلزامه بالرسوم والمصاريف ولما كان الحكم المستأنف والقرار الصلحي قد جاءا مخالفين للقانون ومجحفة بحقوق المستأنف بأنني أبادر بتقديم هذا الطعن ضمن المدة القانونية.
تاريخ الإيداع: 30/1/2003 جلسة يوم: الثلاثاء 28/10/2003 الحضور: حضر الأستاذ / ناصر أبو عريبان وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / محمود بركة وكيل المطعون ضده.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الواقعة كما هي مبينة بأوراق الدعوى بأن الطاعن كان قد أعار مورث المطعون ضدهم سنة 1950 للصداقة والعمل الذي يربطهما غرفتين سكن وأرض فضاء بما مساحته مائتين متر تقريباً لحين الطلب وقام بتسجيلهما باسمه من أجل الحصول على خدمات. ثم أبعد من قبل الإحتلال سنة 1967 وعاد بعد قدوم السلطة ففوجئ بتوسيع الغرفتين وبناء عدة غرف أخرى على الأرض المعارة وإنه قام بإيداع لائحة دعوى قلم محكمة صلح دير البلح تسجلت تحت رقم 96/94 حقوق استرداد عارية يطلب فيها الحكم برد الغرف ورد الأرض المعارة موضوع الدعوى وإزالة ما حدث من بناء. إلا أن محكمة الصلح بعد أن استمعت الى البينات قضت برفض الدعوى واستندت في ذلك كما ورد في حيثيات حكمها الى البينات المستمعة والمستندات المبرزة و التي أثبتت أن البيت المذكور يقع ضمن المساكن التي خصصتها الوكالة لإيواء اللاجئين. وكذلك كما اتضح من خلال المبرز م ع/5 وخارطة التصوير الجوي والذي أثبت أنهم لا يزالون ينتفعون بمساكنهم حتى تاريخه وأن المدعى ( الطاعن ) لم يقدم أدنى بينة تثبت حقه في دعواه حيث أن كامل القسيمة والقطعة موضوع الدعوى والمقام عليها المنزل منزوعة الملكية لصالح الحكومة وذلك كما هو ثابت بالمبرز م ع/2 عدد 6.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للطاعن فقدم لائحة استئناف إلى المحكمة المركزية بخان يونس ينعى فيه على الحكم المستأنف مخالفته للقانون إذ أن جميع الوقائع التي طرحت أمام محكمة الموضوع قد أكدت علاقة العارية بين المستأنف ومورث المستأنف ضدهم. وأن محكمة أول درجة قد نصبت نفسها محكمة أرضي وفصلت في موضوع ملكية القسيمة مع العلم بأنها تنظر الدعوى بصفتها محكمة حقوقية وأنها أخطأت عندما استندت في حكمها على المبرز م ع/3 والذي يوضح بأن القسيمة منزوعة وأن القسيمة لم تشغل من قبل الوكالة. وأن محكمة أول درجة استثنت بعض البينات التي طرحت من المستأنف خصوصاً المبرز م/2 واستطرد المستأنف القول في صحيفة الإستئناف وعلى فرض أن المنزل منزل وكالة فإن علاقة المستأنف ضدهم انتهت بتركهم للمنزل حسب إقرارهم بذلك والتمس في ختام لائحته الإستئنافية الحكم بإلغاء حكم محكمة أول درجة والحكم برد المنزل والأرض المعارة وحيث أنه بتاريخ 12/7/2000 حكمت المحكمة المركزية بصفتها الإستئنافية بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه للأسباب الواردة في حيثيات حكمها.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعن فطعن فيه بالنقض.
وحيث أن مبنى الطعن ينحصر في الأسباب التالية:
أن الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون وفقاً للمادة 351 فقرة (5) بأن فصل في الملكية كما خالف الإجراءات وفقاً للفقرة الثامنة من نفس المادة إذ أنه لم يأخذ بالمبرز/2 الخاص بالإقرار لأنه لا يحتوي على رقم قطعة أو قسيمة رغم إثبات علاقة العارية.
لم يقدم المطعون ضدهم أدنى دليل مادي يفيد أن الوكالة منحتهم الأرض أو قامت ببناء الغرفتين فالمبرز/ م ع/3 م ع/4 يقيد الإحصاء من أجل الخدمات وأن التسجيل لا يمنح امتياز الملكية.
هناك العديد من القسائم من نفس القطعة موضوع الدعوى تم نقل ملكيتها باسم الحاكم العام وبالمقابل هناك العديد من القسائم لم ترد في قرار الحاكم العام ولكن مشغول جزء كبير منها بمعسكرات اللاجئين مثل القسيمة المجاورة للقسيمة موضوع الطعن.
إن مورث المطعون ضدهم أقام مدة تزيد عن 11 عاماً قبل تاريخ المبرز م ع/2 علماً بأن الوكالة تمنح خدماتها لأي لاجئ من تاريخ التسجيل فقط.
وفي ختام لائحة الطعن قال الطاعن إنه لا يطالب بخروج أو هدم المعسكر لأنه يعلم أن اللاجئين يمرون بظروف اقتصادية صعبة إلا أنه يلتمس الحكم بنقض حكم بداية خان يونس الصادر في الإستئناف رقم 166/2000 وحكم محكمة صلح دير البلح في القضية الحقوقية رقم 66/1994 وإصدار القرار برد الغرفتين والأرض المعارة.
وحيث أن المطعون ضدهم أودعوا لائحة جوابية – رداً على لائحة الطعن دفعوا فيها برد الطعن شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد. وأضافوا أن الحكم المطعون فيه جاء سليماً مطابقاً للقانون وأن الوكالة هي التي خصصت الدار لمورثهم فضلاً عن ان القرارات الصادرة عن رئيس السلطة بهذا الخصوص اعتبرت الأرض المقام عليها المعسكرات هي أرض حكومية.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وقد دققت الأوراق ترى أن حكم محكمة أول درجة مبني على أسباب قويمة من واقع البينات المطروحة أمامها والمستندات المبرزة وقد دللت على ما توصلت إليه بتدليل سائغ لا يشوبه أي خطأ في الإسناد أو فساد في الإستدلال وقد ردت على جميع الطعون والدفوع التي أثيرت أمامها في حيثيات حكمها بما يتفق والقانون.
وأن المحكمة المركزية بصفتها الإستئنافية بما لها من صلاحية بالرقابة القانونية والموضوعية على حكم محكمة أول درجة قضت بتأييدها الحكم الصلحي وتوصلت فيما انتهت إليه في الحكم المطعون فيه من أن الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة قد جاء سليماً وفي محله لقيامه على أسباب تبرره وأن المستأنف ( المدعى ) أخفق في تقديم البينات القاطعة. وكذلك لم يتمكن من إثبات العارية المدعى بها من خلال شهوده ومستنداته وبالتالي فلا مجال لانطباق أحكام قانون المجلة بشأن العارية أما من حيث الطعون المثارة من قبل الطاعن في صحيفة الطعن فإنها قد أثبتت في مجملها أن الأرض منزوعة من قبل الحاكم العام ومقام عليها معسكر للاجئين. كما أن الثابت أن المطعون ضدهم يسكنون في أرض النزاع منذ الهجرة سنة 1948. أما من حيث الطعن من أن محكمة الموضوع قد فصلت في الملكية فإن هذا الطعن في غير محله لأنه على خلاف ما توصل إليه الحكم المطعون فيه – من أن محكمة الموضوع لم تفصل في الملكية بل أعطت المطعون ضدهم الحق في المنفعة في الغرف المقامة في المعسكر.
وحيث أن الطاعن قد استهل صحيفة الطعن باللوذ بالمادة 351 فقرة (5) ينعى فيها على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون للفصل في الملكية الأمر الذي لم تنتهجه المحكمة لرد الدعوى وكذلك الطعن بمخالفة الإجراءات وفقاً للفقرة 8 من المادة سالفة الذكر لعدم الأخذ بالإقرار والذي ثبت بأنه غير مدون عليه رقم قسيمة أو قطعة بالإضافة أن المادة التي لاذ بها بفقرتيها لم يسندها إلى القانون الذي نص عليها مما يتعين طرحها جانباً.
أما من حيث ما ورد في اللائحة الجوابية المقدمة من المطعون ضدهم من دفع برد الطعن شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد فإنه لا محل له إذ أن الطعن أحيل من محكمة الإستئناف إلى المرجع المختص وفقاً للمادة 41 من قانون تشكيل المحاكم رقم 5 لسنة 2001.
وحيث أنه وطبقاً لنص المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الإستئناف إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون أو يخطئ في تطبيقه أو في تأويله.
وحيث أنه لما كان ما تقدم فإن الطعن المقدم من الطاعن غير مبني على أسانيد سليمة من القانون مما يتعين القضاء برفضه وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع تضمين الطاعن بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 28/10/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
( سعادة الدجاني )
عضو
( عدنان الزين )
عضو
( خليل الشياح )
عضو
( محمد صبح )
رئيس المحكمة
( خالد القدرة )

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:03 مساء  الزوار: 1050    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجهـلُ شـرُّ الأصحـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved