||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35413434
عدد الزيارات اليوم : 16549
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 53 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/10/23


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن بالنقض رقم 53/2003
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وخليل الشياح وعدنان الزين وسعادة الدجاني. سكرتارية: مروان النمرة
الطاعن: شحادة نصار غياض أبو نصير – دير البلح وكيله المحامي / فرج الشرفا المطعون ضده: شعبان أحمد سليمان بشير – دير البلح وكيله المحامي / علي الناعوق

الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر بتاريخ 11/7/2001 في الإستئناف الحقوقي رقم 85/2000 مركزية خان يونس وحالياً بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف.

تاريخ تقديمه: 21/1/2003 جلسة يوم: الخميس 23/10/2003 الحضور: حضر الأستاذ / فرج الشرفا وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / علي الناعوق وكيل المطعون ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر بتاريخ 11/7/2001 في الإستئناف الحقوقي رقم 85/2000 مركزية خان يونس والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف القاضي برفع يد المدعى (الطاعن) عن الأرض موضوع الدعوى رقم 129/98 صلح دير البلح (استرداد عارية) للأسباب الواردة في حيثيات حكمها.
وحيث أن الطعن لم يلق قبولاً لدى الطاعن فطعن فيه بالنقض.
وحيث أن مبنى الطعن يتلخص.
أولاً: في أن الطاعن لم يكن طرفاً بالمبرز م/2 لا بصفته أصيلاً ولا بصفته وارث وإن الإقرار حجة قاصرة ولا يجوز أن تتعدى حجة الإقرار للغير طبقاً ل لمادة 78 من مجلة الأحكام العدلية.
ثانياً: إن تصرف المدعى عليه (الطاعن) بأرض النزاع بزيد على مدة مرور الزمن.
ثالثاً: إن محكمة الموضوع أخذت بجانب من البينات دون الجانب الآخر والتمس الطاعن في ختام صحيفة الطعن بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار حكم محكمة الصلح ورد الدعوى.
وحيث أن المطعون ضده تقدم بلائحة جوابية رداً على لائحة الطعن شرح فيها أن الطعن واجب الرد لعدم استناده الى سبب قانوني يبرر تقديمه وأن الأرض موضوع الدعوى ملك للمطعون ضده بموجب مستخرج قيد الطابو مبرز م/1 وقد أقر الطاعن في شهادته لنفسه بأن الأرض ملك للمطعون ضده والتمس في ختام اللائحة رفض الطعن وتضمين الطاعن بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وقد دققت الأوراق استبان لها أن المطعون ضده هو المالك المسجل للأرض موضوع الدعوى بموجب قيد الطابو مبرز م/1 وأن سبب وجود المدعى عليه (الطاعن) في الدار موضوع الدعوى يعود الى علاقة رهن الأرض بسبب استدانة المدعى (المطعون ضده) بمبلغ من المال من والد المدعى عليه منذ فترة طويلة وأن هذه العلاقة انتهت بفك الرهن وتركت عائلة والد المدعى عليه الأرض موضوع الدعوى بعد انتهاء هذه العلاقة. وأن المدعى استمر بالسكن في الأرض بسبب ظروف سجنه من قوات الاحتلال ورأفة من المدعى بحاله عن طريق العون لمدة مؤقتة ثم امتنع الطاعن عن الإخلاء للسعي في ابتزاز المطعون ضده.
وحيث أنه بالنسبة للوذ الطاعن في المادة 78 من مجلة الأحكام العدلية
والإدعاء بأن إقرار والد المدعى عليه بالمبرز م/2 ليس حجة عليه فإنه للرد عليه نقول إنه لا مجال للتمسك بهذا الطعن لأن محكمة الموضوع ومن ثم محكمة الإستئناف لم يعولا على المبرز م/2 للوصول الى ما توصلتا إليه من نتيجة برفع يد الطاعن عن الأرض موضوع الدعوى. أما الطعن بالتصرف مدة تزيد عن مرور الزمن وبالتقادم فإنه لا أثر له في هذه الدعوى لمجافاته للواقع والقانون.
وحيث أن دعوى إعادة وضع اليد التي يقيمها المالك المسجل حتى لو لم يكن قد سبق له وضع اليد على العقار محل الإدعاء فهي مقبولة طبقاً للمادة 3 فقرة ج من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1947.
وحيث أنه طالما أن قاضي الصلح قبل أن يقضي في الدعوى قد اقتنع بما لا يقبل الشك إنه لا نزاع جدي على ملكية العقار وإذا ما نازع المعتدى في ملكية المدعى المسجلة يوجب عليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل التسجيل وحتى يتم ذلك من قبل المدعى عليه باتخاذ هذه الإجراءات فلحاكم الصلح أن ينتهي الى أنه لا نزاع على الملكية وأن يقضي في الدعوى طبقاً للمادة 3 فقرة ج سالفة الذكر.
وحيث أن محكمة الصلح بعد أن استمعت الى البينات ودققت الأوراق وما عرض عليها من مستندات أصدرت حكمها برفع يد الطاعن استناد الى البينات المطروحة أمامها وبما يتفق مع نص المادة 3 فقرة ج من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 47
وقد أسست حكمها على أسباب قويمة وبتدليل سائغ لا يشوبه خطأ في الإسناد أو فساد في الاستدلال.
وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية ووفقاً للصلاحيات المخولة لها بالرقابة الموضوعية والقانونية خلصت الى النتيجة التي توصلت إليها محكمة أول درجة وقضت بتأييدها الحكم الصلحي ولما ورد في حيثيات حكمها من أسباب معقولة لا يشوبه أي خطأ في تطبيق القانون.
وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه أو تأويله فيما انتهى إليه.
وحيث إنه لما فات فإن الطعن المقدم من الطاعن غير مرتكز على أسانيد سليمة من القانون مما بات من المتعين القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم والمصروفات.
فلهذه الأسباب
بسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع تضمين الطاعن بالرسوم والمصروفات.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 23/10/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(عدنان الزين)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:04 مساء  الزوار: 1013    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل غناه فقـر ومطبخه قفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved